الباب الثاني — التنظيم والسير وتسيير المستخدمين › الفصل الثاني — صلاحيات مدير المستشفى المختلط
المادة 22
مدير المستشفى المختلط مسؤول عن السير الحسن للهيئة، ويضمن تسييره الإداري والطبي التقني. وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
– أخذ كل مبادرة ومباشرة كل نشاط من شأنه تحسين وتعزيز سير المستشفى المختلط،
– ضمان تنسيق ومراقبة سير المستشفى المختلط ومختلف نشاطاته الطبية الاستشفائية،
– ضمان متابعة وتسيير مستخدمي المستشفى المختلط،
– ممارسة السلطة السلّمية والتأديبية على مجموع المستخدمين،
– تنظيم الإخلاءات الصحية بناء على تقرير الأطباء المعالجين، والسهر على حسن سيرها،
– السهر على الأمن والنظام داخل المستشفى المختلط.
كما يكلف بما يأتي :
– تمثيل المستشفى المختلط أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– تحضير مشاريع الميزانيات التقديرية وإعداد حسابات المستشفى المختلط، 2 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2018 م
– تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
– إبرام كل العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات، في إطار التنظيم المعمول به،
– إعداد مشروع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمستشفى المختلط،
– إعداد حصيلة ثلاثية للنشاطات مرفقة بتقرير أدبي،
– إعداد تقرير سنوي عن النشاطات،
– القيام بتعيين مجموع مستخدمي المستشفى المختلط باستثناء أولئك الذين لديهم نمط تعيين آخر.
مدير المستشفى المختلط هو الآمر بصرف ميزانية المستشفى.
ويمكنه تفويض إمضائه، تحت مسؤوليته، لمساعديه المقرّبين طبقا للتنظيم المعمول به.
يباشر مدير المستشفى المختلط علاقات إدارية ووظيفية تدخل ضمن إطار صلاحياته، مع السلطات المحلية المدنية منها والعسكرية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-340 (ج.ر عدد 71 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-340 (ج.ر عدد 71 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 15 و 22 و 25 و 28 من المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 15 و 22 و 25 و 28 من المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي