الباب الثاني — التنظيم والسير وتسيير المستخدمين
المادة 15
يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي:
– النظام الداخلي للمستشفى المختلط،
– مشروع المؤسسة،
– مخطّط التنمية،
– مشروع الميزانية،
– الحسابات التقديرية،
– الحساب الإداري،
– مشاريع تنظيم المصالح،
– البرامج السنوية لحفظ التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة وصيانتها،
– العقود المتعلقة بتقديم خدمات العلاج المبرمة مع شركاء المستشفى المختلط، ولا سيما منها هيئات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاقتصادية والتعاضديات والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الأخرى،
– مشروع جدول تعداد المستخدمين،
– الاقتناء والتصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وعقود الإيجار،
– قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
– الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للتنظيم المعمول به،
– التقرير السنوي للنشاطات.
يقوم مجلس الإدارة بدراسة واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين التنظيم والسير العام للمستشفى المختلط، وكذا أي تدبير يساعد على تحقيق أهدافه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-340 (ج.ر عدد 71 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-340 (ج.ر عدد 71 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 15 و 22 و 25 و 28 من المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 15 و 22 و 25 و 28 من المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي