مرسوم رئاسي رقم 17-358
مرسوم رئاسي رقم 17-358 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1439 الموافق 14 ديسمبر سنة 2017، يتضمن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة " عهيد " من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة، للسيد محمد فوزي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1439 الموافق 14 ديسمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.