المادة 6
يحدّد وعاء حساب الاشتراكات، بعنوان تثبيت الفترات المذكورة في المادة 2 أعلاه، على أساس الأجر المعتمد في حساب معاش التقاعد.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-142 (ج.ر عدد 22 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 6 : يحدد وعاء حساب الاشتراكات بعنوان تثبيت فترة الخدمة الوطنية، في مجال التقاعد، على أساس الأجور المعتمدة في حساب معاش التقاعد.
يحدد وعاء حساب الاشتراكات بعنوان تثبيت فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، في مجال التقاعد والحق في الحماية والخدمات الاجتماعية، على أساس الرواتب المتقاضاة خلال فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة .“