مرسوم رئاسي رقم 16-202

مرسوم رئاسي رقم 16-202 مؤرّخ في 14 شوال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 16-202
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.