مرسوم رئاسي رقم 16-202 مؤرّخ في 14 شوال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2016 اعتماد قدره م ائ ة وخم س ة وعش رون م لي ون دي ن ار 125.000.000( دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شوال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الاعتمادات الملغاة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح القضائية - الراتب الرئيسي للنشاط............................... 67.000.000 31-12 المصالح القضائية - التعويضات والمنح ا لمختلفة.............................. 32.600.000 مجموع القسم الأول 99.600.000 يوليو سنة م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح القضائية - المنح العائلية................................................ 400.000 33-13 المصالح القضائية - الضمان الاجتماعي........................................ 25.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة لوزير العدل،
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 15-18
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.