مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 16-202 مؤرّخ في 14 شوال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة…………………………………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية………………………………………………………………………………. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التطبيق والمراقبة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية - سابقا………………………………………………………………………………………. 27 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا…………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية…………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية البويرة……………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………… 28 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الثقافة………… 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بالمكتبة الوطنية الجزائرية………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرة المتحف الوطني لشرشال………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للثقافة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………………………. 29 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة الثقافة……………. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين للثقافة في الولايات.. 30 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 أبريل سنة …………………………………………………………………………………………………2016 31 الوضعيّة الشّهريّة في 31 مايو سنة …………………………………………………………………………………………………..2016 32
22 شوال عام 1437 ه 44 3 27 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 16-202 مؤرّخ في 14 شوال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 16-22 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من مي زاني ة سن ة 2016 اعتماد قدره مائة وخمسة وعشرون مليون دينار 125.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2016 اعتماد قدره م ائ ة وخم س ة وعش رون م لي ون دي ن ار 125.000.000( دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شوال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الاعتمادات الملغاة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح القضائية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………. 67.000.000 31-12 المصالح القضائية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………… 32.600.000 مجموع القسم الأول 99.600.000
44 22 شوال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 2016 يوليو سنة م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح القضائية - المنح العائلية………………………………………… 400.000 33-13 المصالح القضائية - الضمان الاجتماعي…………………………………. 25.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة لوزير العدل، مرسوم تنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والنقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، مجموع القسم الثالث 25.400.000 مجموع العنوان الثالث 125.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 125.000.000 مجموع الفرع الأول 125.000.000 حافظ الأختام……………….. 125.000.000
- وبمقتضى القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة،
- وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-351 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن انضمام بتحفظ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للاستعمال الخاص لقوارب النزهة و الطائرات،
- وبمقتض ى المرسوم رقم 75-59 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالتنظيم الإداري لمحلات بيع المشروبات،
22 شوال عام 1437 ه 27 2016 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد الأعمال الفندقية والسياحية وينظمها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-01 المؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 الذي يحدّد النظام العام لاستغلال الموانئ وأمنها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-149 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تفتيش السفن،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياته،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-200 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007 الذي يحدد السفن غير الخاضعة للاتفاقيات الدولية حول سلامة الأرواح في البحار ويضبط القواعد الخاصة بالسلامة والتفتيش التي تطبق عليها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية بغرض الربح. المادة 2 : تدخل ضمن مجال تطبيق هذا المرسوم نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية الآتية : أ - النقل البحري الحضري، ب - الصيد البحري السياحي، ج - التنزه في البحر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 5 د - الباخرة - المطعم، ه - النزهة على آليات بحرية ذات محرك. المادة 3 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
- النقل البحري الحضري : نشاط النقل البحري المنتظم للأشخاص بين الموانئ الوطنية الذي يتم على متن السفن التي تنقل المسافرين.
- الصيد البحري السياحي : عملية إركاب المسافرين على متن سفن مجهزة للقيام بالصيد البحري أو السفن المائية باعتبارها نشاطا تكميليا للنزهة من أجل اكتشاف مهنة البحّار الصياد أو مربي المائيات وكذا الوسط البحري.
- التنزه في البحر : نشاط نزهة إركاب المسافرين للقيام بجولة في البحرعلى متن سفن بالقرب من الساحل.
- الباخرة - المطعم : نشاط نزهة ومطعم على متن باخرة متنقلة أو ساكنة في مكانها، مصممة أو مهيأة، راسية على الرصيف بداخل موانئ الصيد البحري و/أو موانئ النزهة.
- النزهة على آليات بحرية ذات محرك : نشاط النزهة عن طريق استئجار آليات بحرية ذات محرك لفائدة الغير.
- الآلية البحرية ذات محرك : كل آلية بحرية مجهزة بنظام دفع ويمكن أن يقودها شخص وهو في وضعية جلوس أو وقوف أو ركوع على هيكلها. تدخل الآليات من نوع دراجة مائية أو دراجة نارية بحرية أو مزلاجة بحرية، وكذا اللوحات ذات محرك ضمن صنف الآليات البحرية ذات محرك.
- السائق المستخدم : كل شخص يملك رخصة قيادة سفن “النزهة” ذات محرك من الصنف الأول مستخدم من طرف المستغل.
- السائق الزبون : كل شخص يملك رخصة قيادة سفينة النزهة من الصنف الأول يستأجر آلية بحرية ذات محرك لمدة محددة عند المستغل بغرض النزهة.
- الراكب الزبون : كل راكب تم إركابه على متن آلية بحرية ذات محرك مع سائق مستخدم أو سائق زبون. المادة 4 : يمارس النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، أشخاص طبيعيون من جنسية جزائرية أو أشخاص معنويون خاضعون للقانون الجزائري، غير مدرجين في البطاقة الوطنية لمرتكبي أعمال الغش.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 5 : تخضع ممارسة النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، إلى الحصول على رخصة تسلمها المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف بالبحرية التجارية بعد موافقة اللجنة المختصة إقليميا المذكورة في المادة 11 أدناه، واكتتاب دفتر الشروط. يحدد نموذج الرخص ودفاتر الشروط الخاصة بكل نشاط في الملحق بهذا المرسوم. المادة 6 : يقع تأمين سلامة الأماكن المينائي ة المخصص ة لإرك اب وإن زال الرك اب المعني ين بالن شاطات (“أ “ و”ب” و”ج” و”د”) المذكورة في المادة 2 أعلاه، على عاتق المصالح الأمنية ا لمختصة. المادة 7 : يكلف المسيرون المعنيون بتنظيم وتسيير عمليات إركاب وإنزال الركاب. الفصل الثاني أحكام مشتركة تطبق على نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية القسم الأول الرخصة المادة 8 : تخضع ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية إلى الحصول على رخصة يسلّمها الوزير المكلف بالبحرية التجارية. المادة 9 : يجب أن يكون طلب الرخصة مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية : 1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة من بطاقة التعريف،
- صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر،
- مستخرج من الجدول الضريبي المصفى. 2 - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
- صحيفة السوابق القضائية رقم 3 للمسيّر المعيّن بموجب القانون الأساسي، لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر،
- مستخرج من الجدول الضريبي المصفى. المادة 10 : يخضع صاحب طلب الرخصة إلى تحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة التي تقوم بإرسال رأيها إلى مدير البحرية التجارية والموانئ في أجل عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ إخطارها. 44 22 شوال عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 27 2016 يوليو سنة م المادة 11 : تنشأ ثلاث (3) لجان جهوية بالجزائر، ووهران، وعنابة، تدعى في صلب النص”اللجان”، تكلف بدارسة طلبات الرخصة والبت فيها، وكذا إلغاء رخص الاستغلال. تحدد الاختصاصات الإقليمية للجان كما يأتي :
- اللجنة الجهوية للجزائر : الشلف وتيبازة والجزائر وبومرداس وتيزي وزو.
- اللجنة الجهوية لوهران : تلمسان وعين تيموشنت ووهران ومستغانم.
- اللجنة الجهوية لعنابة : بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف. يحدد تشكيل هذه اللجان وتنظيمها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية. المادة 12 : تمنح رخصة ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية المذكورة في المادة 2 أعلاه، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. غير أنّ السفينة تبقى خاضعة لتفتيش سنوي للسلام ة من طرف الإدارة البحري ة المحلية طبق ا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 13 : الرخصة شخصية ولا يمكن التنازل عليها أو نقل ملكيتها، ولا يمكن أن تكون محل أي صيغة من صيغ الإيجار. وتكون مؤقتة وقابلة للإلغاء. في حالة وفاة المستغل، يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا استغلال النشاط شريطة أن يبلّغوا الوزير المكلف بالبحرية التجارية بذلك في أجل شهر (1) واحد. المادة 14 : يجب طلب تجديد الرخصة وفق الأشكال نفسها قبل ثلاثة (3) أشهر من انتهاء رخصة الاستغلال. المادة 15 : يمكن رفض الرخصة إذا لم تصبح الشروط الضرورية لمنحها متوفرة. يجب أن يعلّل الوزير المكلف بالبحرية التجارية قرار رفض الرخصة ويبلّغه لصاحب الطلب. المادة 16 : في حالة رفض الرخصة، يمكن طالبها أن يرفع طعنا مكتوبا إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية، في أجل شهر (1) واحد، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
22 شوال عام 1437 ه 27 2016 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م القسم الثاني الاستغلال المادة 17 : يتعين على مستغل أحد النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، القيام بما يأتي :
- الشروع في نشاطه في أجل لا يتجاوز الستة (6) أشهر التي تلي الحصول على الرخصة،
- السهر على مطابقة السفن والآليات البحرية ذات محرك المعنية بالنشاطات المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم، فيما يتعلق بسلامة الملاحة التي خصصت لها مثلما هو منصوص عليه في النصوص التنظيمية المعمول بها،
- احترام عدد الركاب المرخص بإركابهم على متن السفن والآليات البحرية ذات محرك،
- اكتتاب وثيقة تأمين على الأشخاص والسفينة أو الآلية البحرية ذات محرك،
- السهر على احترام المنافسة وشروط ممارسة النشاطات التجارية والقواعد المطبقة على الممارسات التجارية وحماية المستهلك وقمع الغش،
- السهر على احترام قواعد النظافة وحفظ الصحة العمومية ونوعية الخدمات،
- إعلام الجمهور بالتنقلات ومسالك السير والتواريخ والمواقيت والتعريفات وأماكن الإركاب والإنزال،
- إبلاغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية بكل عارض و/أو حادث يخص الأمن والسلامة البحرية،
- إبلاغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية بتوقف نشاط المستغل. المادة 18 : يجب على المستغل تجهيز سفينته بطاقم مؤهل طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الثالث أحكام خاصة تطبق على نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية المادة 19 : زيادة على الأحكام المشتركة المنصوص عليها أعلاه، يجب أن تكون ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية مطابقة للشروط والكيفيات الخاصة لكل نشاط من النشاطات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 7 القسم الأول النقل البحري الحضري المادة 20 : تمنح رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري لصاحب الطلب الذي تتوفر فيه الشروط الآتية :
- التوفر على برنامج تنقلات مصادقا عليه من الوزير المكلف بالبحرية التجارية،
- التوفر على سفينة جديدة أويقل عمرها عن خمس (5) سنوات في حالة ما إذا اتضح أن حالتها مُرضية على إثر تفتيش تقني تجريه هيئة مؤهلة قانونا من الإدارة، حائز عليها بكل ملكية أو مستغلة بوسيلة أخرى ( قرض الإيجار أو الاستئجار). المادة 21 : زيادة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، يتضمن ملف الحصول على رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري ما يأتي :
- اقتراح الخط الواجب تغطيته،
- الوثائق التقنية المتعلقة بالسفينة،
- نسخة من عقد ملكية السفينة أو عقد قرض الإيجار أو الاستئجار،
- وثيقة تثبت رقم الرصيف،
- نسخة من محضر تفتيش سلامة السفينة تعده اللجنة المحلية للتفتيش،
- نسخ من شهادات سلامة السفينة ووثائق السفينة المطلوبة سارية المفعول،
- نسخة من وثيقة التأمين. المادة 22 : يجب أن يتراوح طول السفن المستغلة في إطار النقل البحري الحضري بين أربعة وعشرين (24) وأربعين (40) مترا، وتكون مطابقة للمقاييس الخاص ة بسلام ة البن اء والتجهي ز والاستغلال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 23 : يرخص بممارسة نشاط النقل البحري الحضري في الليل وفي النهار. القسم الثاني الصيد البحري السياحي المادة 24 : يجب أن تكون ممارسة نشاط الصيد البحري السياحي متزامنة مع النشاط العادي للصيد المهني المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 25 : لا يمكن أن يمارس نشاط الصيد البحري السياحي إلاّ على متن سفن الصيد الاحترافية التي يتجاوز طولها ستة (6) أمتار. المادة 26 : يجب أن تتم عمليات إركاب وإنزال الركاب على مستوى موانئ الصيد البحري في أماكن مخصصة لهذا الغرض. المادة 27 : تخضع ممارسة نشاط الصيد البحري السياحي لتفتيش إضافي لسفينة الصيد البحري من طرف الإدارة البحرية المحلية التي تثبت أهلية ممارسة هذا النشاط وتعين المكان المخصص للركاب و تحدد عددهم. المادة 28 : زيادة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، يتضمن ملف الحصول على رخصة ممارسة نشاط الصيد البحري السياحي ما يأتي :
- نسخة من رخصة الصيد البحري،
- نسخة من دفتر البحارة،
- نسخة من محضر التفتيش الإضافي للسفينة. المادة 29 : يتعين على ربّان سفينة الصيد البحري عند الخروج إلى البحر، إعداد بطاقة التصريح بالركاب تودع نسخة منها على مستوى الإدارة البحرية المحلية المختصة إقليميا، ويحتفظ بنسخة أخرى على متن السفينة. المادة 30 : يجب أن تتضمن بطاقة التصريح بالركاب المعلومات الآتية :
- اسم السفينة ورقم قيدها واسم ربّان سفينة الصيد البحري،
- منطقة ممارسة النشاط،
- لقب واسم الركاب، وتاريخ ميلادهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم،
- تواريخ ومواقيت الخروج إلى البحر،
- ختم وتوقيع ربّان سفينة الصيد البحري. المادة 31 : يرخص بنشاط الصيد البحري السياحي في النهار فقط. المادة 32 : يمكن إركاب الأطفال المرافقين بأحد الوالدين على متن السفينة. ويحتفظ كل ربّان سفينة صيد بحق تحديد السن الأدنى للأطفال الذين يمكنهم الصعود على متنها حسب خصائص سفينته. 44 22 شوال عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 27 2016 يوليو سنة م لا يرخص بإركاب الأطفال غير المرافقين الذين يقل سنهم عن أربع عشرة (14) سنة على متن السفن. المادة 33 : تسلَّم لجميع الركاب، قبل انطلاق السفينة، مذكرة سلامة تتضمن تعليمات حول كيفية استعمال تجهيزات الإنقاذ والأعمال الواجب القيام بها في حالة طوارئ. يجب على الركاب طوال فترة الخروج إلى البحر ارتداء صدرية النجاة إلى غاية إنزالهم والبقاء جالسين في المكان المخصص لهم. ويجب عليهم ألاّ يعرقلوا، في أي حال من الأحوال، نشاطات الصيد البحري. يمكن ربّان سفينة الصيد البحري أن يرخص لشخص ما بالنهوض أو التنقل في بعض الحالات. المادة 34 : تمنع مشاركة الركاب على متن السفينة في عمليات الصيد البحري أو في أي نشاط آخر. القسم الثالث التنزه في البحر المادة 35 : تمنح رخصة ممارسة نشاط التنزه في البحر لصاحب الطلب الذي تتوفر فيه الشروط الآتية :
- التوفر على برنامج مسالك سير مصادقا عليه من الوزير المكلف بالبحرية التجارية،
- التوفر على سفينة جديدة أو يقل عمرها عن خمس (5) سنوات في حالة ما إذا اتضح أن حالتها مرضية على إثر تفتيش تقني تجريه هيئة مؤهلة قانونا من الإدارة، حائزا عليها بكل ملكية أو مستغلة بوسيلة أخرى ( قرض الإيجار أو الاستئجار). المادة 36 : زيادة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، يتضمن ملف الحصول على رخصة ممارسة نشاط التنزه ما يأتي :
- اقتراح مسلك السير الواجب تغطيته،
- الوثائق التقنية المتعلقة بالسفينة،
- نسخة من شهادة ملكية السفينة أو عقد قرض الإيجار أو الاستئجار،
- وثيقة تثبت رقم الرصيف،
- نسخة من محضر تفتيش سلامة السفينة تعده اللجنة المحلية للتفتيش،
- نسخ من وثائق السفينة المطلوبة قانونا سارية المفعول،
- نسخة من وثيقة التأمين.
22 شوال عام 1437 ه 27 2016 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م المادة 37 : يجب أن يساوي طول السفن المستغلة في إطار هذا النشاط اثني عشر (12) مترا أو يفوقه ويقل عن أربعة وعشرين (24) مترا، وتستجيب للشروط الخاصة بسلامة الملاحة التي خصصت لها مثلم ا هو منصوص عليه ا في النصوص التنظيمية المعمول بها. المادة 38 : يمارس نشاط التنزه في البحر في ح دود خمسة (5) أم ي ال بح ري ة من مي ن اء ال ق يد وفي النهار فقط. القسم الرابع الباخرة - المطعم المادة 39 : ت منح رخ صة مم ارسة نشاط الباخرة - المطعم لصاحب الطلب الذي تتوفر فيه الشروط الآتية :
- التوفر على برنامج الخروج إلى البحر ومسالك سير مصادقا عليه من الوزير المكلف بالبحرية التجارية،
- التوفر على باخرة مصممة أو مهيأة خصيصا لممارسة نشاط الإطعام على متنها، تستجيب لشروط النظافة والسلامة والمحافظة على البيئة. المادة 40 : زيادة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، يتضمن ملف الحصول على رخصة ممارسة نشاط الباخرة - المطعم ما يأتي :
- اقتراح مسلك السير الواجب تغطيته بالنسبة للباخرة - المطعم المتنقلة،
- الوثائق التقنية المتعلقة بالسفينة،
- نسخة من شهادة ملكية السفينة أو عقد قرض الإيجار أو الاستئجار،
- وثيقة تثبت رقم الرصيف،
- نسخة من محضر تفتيش سلامة السفينة تعده اللجنة المحلية للتفتيش،
- ن سخ م ن ش ه ادات السلامة ب ال نس ب ة للبواخر- المطاعم المتنقلة،
- نسخ من وثائق السفينة المطلوبة قانونا سارية المفعول،
- نسخة من وثيقة التأمين،
- قرار الوالي المتضمن رخصة ممارسة نشاط الإطعام،
- قرار الوزير المكلف بالسياحة المتضمن تصنيف المطعم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 9 المادة 41 : لا يجوز تقديم خدمة الإطعام إلا على متن باخ رة - مطعم مصنف ة من 1 إلى 4 نجوم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الإطعام. المادة 42 : لا يمك ن أن يمارس نش اط الباخرة - المطعم الساكنة في مكانها، المصممة أو المهيأة، إلا على وحدات عائمة جديدة أو لا يتجاوز عمرها عشر (10) سنوات، في حالة ما إذا اتضح أن قابلية الطفو مُرضية على إثر تفتيش تقني تجريه هيئة مؤهلة قانونا من الإدارة، حائزا عليها بكل ملكية أو مستغلة بوسيلة أخرى ( قرض الإيجار أو الاستئجار)، ويساوي طولها إثني عشر (12) مترا أو يفوقه، ويقل عن أربعة وعشرين (24) مترا. غير أنه، يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية أن يمنح، بصفة استثنائية، رخصة ممارسة هذا النشاط لمستغلي السفن التي يمكن أن يتجاوز طولها أربعة وعشرين (24) مترا. المادة 43 : يجب أن تستوفي الباخرة - المطعم المتنقلة الشروط المحددة في دفتر الشروط، وتكون مطابقة لمقاييس السلامة من حيث استغلال سفن نقل المسافرين وبناؤها وتجهيزها المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. لا يمكن أن يمارس نشاط الباخرة - المطعم المتنقلة إلا على سفن جديدة، أو لا يتجاوز عمرها خمس (5) سنوات، في حالة ما إذا اتضح أن حالتها مُرضية على إثر تفتيش تقني تجريه هيئة مؤهلة قانونا من الإدارة، حائزا عليها بكل ملكية أو مستغلة بوسيلة أخرى (قرض الإيجار أو الاستئجار)، يتراوح طولها ما بين أربعة وعشرين (24) وأربعين (40) مترا. المادة 44 : تطبق الأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط التي تنظم الباخرة - المطعم الساكنة في مكانها على الباخرة - المطعم المتنقلة عندما تمارس هذه الأخيرة نشاطها على الرصيف. المادة 45 : يرخص بممارسة نشاط الباخرة - المطعم في النهار وفي الليل عندما تكون ظروف الأحوال الجوية ملائمة. المادة 46 : يمارس نشاط الباخرة - المطعم المتنقلة في حدود خمسة (5) أميال بحرية من ميناء القيد.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة القسم الخامس النزهة على الآليات البحرية ذات محرك المادة 47 : يجب أن تكون الآليات البحرية ذات محرك، مثلما هي محددة في المادة 3 أعلاه الموجهة لممارسة هذا النشاط، جديدة أو يقل عمرها عن خمس (5) سنوات في حالة ما إذا اتضح أن حالتها مُرضية على إثر تفتيش تقني تقوم به الإدارة البحرية المحلية، حائزا عليها بكل ملكية أو مستغلة بوسيلة أخرى ( قرض الإيجار أو الاستئجار). المادة 48 : زيادة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، يتضمن ملف الحصول على رخصة ممارسة نش اط الن زهة على الآل يات ال بحري ة ذات محرك ما يأتي :
- اقتراح منطقة ممارسة النشاط،
- وثيقة تثبت منح امتياز مكان إقامة المحل المراد ممارسة النشاط فيه،
- نسخة من بطاقات سير الآليات البحرية ذات محرك سارية المفعول،
- نسخة من وثيقة التأمين. المادة 49 : يمكن أن تتم خدمة استئجار الآليات البحرية ذات محرك مع سائق أو بدونه. المادة 50 : في حالة ما إذا تم تقديم خدمة الاستئجار بدون سائق، فإنّ تجسيدها يتم بموجب تصريح استئجار يوقعه مستغل نشاط الاستئجار والسائق الزبون حسب النموذج الملحق بدفتر الشروط في هذا المرسوم. تسلم نسخة من هذا التصريح إلى السائق الزبون، ويحتفظ بنسخة أخرى مستغل نشاط استئجار الآليات البحرية ذات محرك. ويجب تقديم هذه الوثائق في كل وقت لمصالح الرقابة المؤهلة. المادة 51 : في حالة ما إذا تم تقديم خدمة الاستئجار مع سائق، فإنّ المستغل يتحمل المسؤولية كاملة. ويتم تجسيد هذه الخدمة بموجب تصريح استئجار يوقعه مستغل نشاط الاستئجار والسائق المُستخدَم حسب النموذج الملحق بدفتر الشروط في هذا المرسوم. المادة 52 : يجب على مستغل نشاط استئجار الآليات البحرية ذات محرك إعلام الجمهور بواسطة لوحة مرئية، يبيّن فيها مخطط بياني يوضح منطقة تحرك الآليات البحرية ذات محرك مع إرشاد الشاطئ وموقع المدخل والمناطق الممنوعة والسرعة المرخص بها. 44 22 شوال عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 27 2016 يوليو سنة م المادة 53 : تمنع قيادة هذه الآليات على أقل من مائة (100) متر من حدود المنطقة المخصصة للسباحة مثلما هي محددة في التنظيم المعمول به. يجب أن تتوقف الآليات البحرية ذات محرك وتسلك الأماكن والممرات النوعية المخصصة لها. المادة 54 : يرخص بقيادة الآليات البحرية ذات محرك في النهار فقط. المادة 55 : تمنع قيادة الآليات البحرية ذات محرك على بعد ميلين (2) بحريين بالنسبة للآليات البحرية التي يجلس فيها السائق منفرج الساقين، وعلى بعد ميل (1) واحد بالنسبة للآليات التي يحتفظ على متنها السائق بتوازنه الحركي. المادة 56 : يجب تسجيل الآليات البحرية ذات مح رك على مستوى الإدارة البحري ة المحلية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 57 : يجب تثبيت لوحة تتعلق بالتعليمات الأمنية وتوصيات استعمال الآلية دوما أمام مرأى السائق. المادة 58 : تخضع الآليات البحرية ذات محرك قبل استغلالها لمعاينة السلامة من طرف الإدارة البحرية المحلية. المادة 59 : يجب أن يكون سائق الآلية البحرية ذات محرك حائزا رخصة قيادة سفن النزهة ذات محرك من الصنف الأول. المادة 60 : يجب على السائق والراكب معه ارتداء صدرية النجاة ذات لون فاقع. المادة 61 : يتعين على سائق الآلية البحرية ذات محرك احترام النظام الدولي للوقاية من الاصطدام في البحر. المادة 62 : كل مخالفة للإجراءات الأمنية والإجراءات الخاصة باستعمال الآليات البحرية ذات محرك، مثلما هو منصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، تعرّض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا سيما منها المادة 51 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه.
22 شوال عام 1437 ه 27 2016 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م المادة 63 : يخضع استعمال الآليات البحرية ذات محرك، بغرض الترفيه وكذا تلك التي كانت محل قبول مؤقت، لنفس الشروط التقنية والاستغلال المحددة بملحق هذا المرسوم. الفصل الرابع العقوبات الإدارية المادة 64 : إذا لم يف مستغل أحد النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، بالتزاماته دون مبررات مقبولة في الآجال المقررة في المادة 17 أعلاه، يتم إعذاره من طرف الوزير المكلف بالبحري ة التجاري ة للبدء في نشاطه في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا .(1) وإذا لم يمتثل المستغل، بعد انقضاء هذا الأجل، لأوامر الوزير المكلف بالبحرية التجارية، يصدر هذا الأخير قرارا بإلغاء رخصة الاستغلال المتعلقة بالنشاط. يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية تعليق رخصة الاستغلال مؤقتا في حالة عدم احترام مستغلي النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، بعد إعذار، الالتزامات المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه ودفتر الشروط. المادة 65 : عندما يتوقف مستغل نشاط من النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، عن استغلال نشاطه لسبب من الأسباب دون مبررات مقبولة، إلا في حالة القوة القاهرة، يتم إعذاره من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية لاستئناف نشاطه في أجل أقصاه شهر (1) واحد. وإذا لم يمتثل المستغل، بعد انقضاء هذا الأجل، لأوامر الوزير المكلف بالبحرية التجارية، يصدر هذا الأخير قرارا بإلغاء رخصة الاستغلال، بعد رأي اللجنة المذكورة في المادة 11 أعلاه. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 66 : تحدد أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 67 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة .2016 عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 11 الملاحق الملحق الأول : نشاط النقل البحري الحضري 1 - نموذج الرخصة. 2 - دفتر الشروط النموذجي. الملحق الثاني : نشاط الصيد البحري السياحي 1 - نموذج الرخصة. 2 - دفتر الشروط النموذجي. الملحق الثالث : نشاط التنزه في البحر 1 - نموذج الرخصة. 2 - دفتر الشروط النموذجي. الملحق الرابع : نشاط الباخرة - المطعم 1 - نموذج الرخصة ( الباخرة - المطعم الساكنة في مكانها). 2 - نموذج الرخصة ( الباخرة - المطعم المتنقلة). 3 - دفتر الشروط النموذجي. الملحق الخامس : نشاط النزهة على آليات بحرية ذات محرك 1 - نموذج الرخصة. 2 - دفتر الشروط النموذجي. 3 - التصريح بممارسة النشاط. 4 - الشروط التقنية لاستعمال الآليات البحرية ذات محرك. الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الأشغال العمومية والنقل رقم …………/ و.أ.ع.ن .I 1 - نموذج رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري إنّ وزير الأشغال العمومية والنقل،
- بمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، المعدل والمتمم،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-200 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007 الذي يحدد السفن غير الخاضعة للاتفاقيات الدولية حول سلامة الأرواح في البحار ويضبط القواعد الخاصة بالسلامة والتفتيش التي تطبق عليها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-203 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية.
- وبناء على الطلب المقدم من (السيد، السيدة، الآنسة، أو اسم الشركة) بتاريخ ……………………..،
- وبناء على الرأي بالموافقة للجنة المختصة إقليميا المكلفة بدراسة طلبات الرخصة وإلغاء رخص استغلال نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية، الصادر بتاريخ ………………………..، يرخص بما يأتي : المادة الأولى : يرخص ل (السيد، السيدة، الآنسة، أو اسم الشركة)، (العنوان أو مقر الشركة) بممارسة نشاط النقل البحري الحضري بواسطة سفينته (ها) المسماة “…………..” بطول ………… بميناء .”…………..” المادة 2 : يمارس النشاط موضوع هذه الرخصة بين الموانئ الوطنية في النهار وفي الليل. المادة 3 : يلتزم مستغل نشاط النقل البحري الحضري باحترام قواعد دفتر الشروط وأحك ام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما منها الأحكام المتعلقة بالسلامة البحرية. ويتعين عليه القيام بالنشاط موضوع الرخصة، طبقا لشروط الاستغ لال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 16-203 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية. 44 22 شوال عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 27 2016 يوليو سنة م المادة 4 : في حالة إخلال المستغل بالتزاماته، يحتفظ الوزير المكلف بالبحرية التجارية بحق القيام بالسحب المؤقت لهذه الرخصة. يصدر السحب النهائي للرخصة من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية، بعد أخذ رأي اللجنة المختصة إقليميا. المادة 5 : تكون هذه الرخصة شخصية و وقتية وقابل ة للإلغ اء، ولا يمكن نقل ملكيتها أو التنازل عليه ا ولا يمكن أن تكون محل أي صيغة من صيغ الإيجار. المادة 6 : تكون هذه الرخصة صالحة لمدة خمس (5) سن وات ق اب لةل لتج ديد ابتداء من تاريخ توقيعها. غير أنه، تبقى السفينة خاضعة لتفتيش سنوي للسلامة من ط رف الإدارة البحرية المحلية طبقا للتنظيم المعمول به. حرر ب………………….. في ………………………. .I 2 - دفتر الشروط النموذجي المتعلق بممارسة نشاط النقل البحري الحضري المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الحقوق والواجبات المرتبطة بممارسة نشاط النقل البحري الحضري. المادة 2 : تمنح رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري لصاحب الطلب الذي تتوفر فيه الشروط الآتية :
- التوفر على برنامج تنقلات مصادقا عليه من الوزير المكلف بالبحرية التجارية،
- التوفر على سفينة جديدة أو يقل عمرها عن خمس (5) سنوات في حالة ما إذا اتضح أن حالتها مرضية على إثر تفتيش تقني تجريه هيئة مؤهلة قانونا من الإدارة، حائزا عليها بكل ملكية أو مستغلة بوسيلة أخرى ( قرض الإيجار أو الاستئجار). قوام الخدمة البحرية : المادة 3 : تتشكل خدمة النقل البحري المرخص لها من نشاط النقل البحري الحضري للركاب.
22 شوال عام 1437 ه 27 2016 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م تعديل الخدمة البحرية : المادة 4 : يجب أن يُبلّغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية بكل تغيير في برنامج استغلال خدمة النقل البحري الحضري أو توقف عن النشاط. قدرات المستخدمين والعتاد : المادة 5 : يجب أن يكون لمستغل خدمة النقل البحري الحضري تنظيم ملائم يتضمن مستخدمين مؤهلين، ووسائل تتطابق مع المقاييس في مجال تسيير الأمن والوقاية من التلوث. وجوب الإعلام : المادة 6 : يتعين على مستغل خدمة النقل البحري الحضري إبلاغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية وكذا هياكل الإدارة البحرية المحلية بكل عارض وحادث يرتبطان بالأمن والسلامة البحرية. يتعين على مستغل خدمة النقل البحري الحضري إعلام المستعملين في حالة إلغاء برنامج التنقلات. المادة 7 : يتعين على المستغل القيام بما يأتي :
- الشروع في نشاطه في أجل لا يتجاوز الستة (6) أشهر التي تلي الحصول على الرخصة،
- السهر على مطابق ة السفن في مجال سلامة الملاح ة التي خصصت له ا، مثلما هو منصوص عليه في النصوص التنظيمية المعمول بها،
- احترام عدد المسافرين الواجب إركابهم على متن السفن، المحدد من قبل الصانع،
- اكتتاب وثيقة تأمين لتغطية الأشخاص والسفينة على حد سواء،
- ارتداء لباس يحمل إشارة “النقل البحري الحضري” مع بيان اسم السفينة،
- السهر على احترام المنافسة وشروط ممارسة النشاطات التجارية والقواعد المطبقة على الممارسات التجارية وحماية المستهلك وقمع الغش،
- السهر على احترام قواعد النظافة وحفظ الصحة العمومية ونوعية الخدمات،
- إعلام الجمهور بخطوط السير والتواريخ والمواقيت والتعريفات وأماكن الإركاب والإنزال،
- إبلاغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية بالتوقف عن نشاطه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 13 السفن : المادة 8 : يتعين على مستغل خدمة النقل البحري الحضري إبقاء سفنه في حالة جيدة من حيث قابلية الملاحة، وتكون مزودة بالشهادات والوثائق قيد الصلاحية طبقا للتنظيم المعمول به. يجب أن يتراوح طول السفن المستغلة في إطار النقل البحري الحضري بين أربعة وعشرين (24) وأربعين (40) مترا، وتكون مطابقة للمقاييس الخاصة بسلامة بناء وتجهيز واستغلال سفن نقل المسافرين المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المراقبة : المادة 9 : يتعين على مستغل النقل البحري الحضري تسهيل الدخول الحر للأعوان المؤهلين أثناء القيام بمهامهم الخاصة بالمراقبة. الألوان والرموز والبيانات : المادة 10 : يجب على المستغل، قبل تشغيل السفينة، إبلاغ مصالح الإدارة البحرية المختصة بالبيانات التنظيمية (الاسم، ميناء القيد، رقم التسجيل) وكذا بكل المعلومات الأخرى (الرمز، اللون، ….. إلخ) التي تسمح بتعريف سفينته. رخصة الاستغلال : المادة 11 : تمنح رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. غير أنّه، تبقى السفينة خاضعة لتفتيش سنوي للسلامة من طرف الإدارة البحرية المحلية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 12 : يرخص بممارسة نشاط النقل البحري الحضري في الليل وفي النهار. المادة 13 : رخصة ممارسة نشاط النقل البح ري الحض ري شخص ية، ولا يمكن التنازل عليه ا أو نقل ملكيتها، ولا يمكن أن تكون محل أي صيغة من صيغ الإيجار. أحكام ختامية المادة 14 : يتعين على مستغل النشاط احترام الأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، وكذا
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الأحك ام ال م نصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 16-203 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية. المادة 15 : كل مخالفة لأحكام دفتر الشروط هذا يعاقب عليها طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 16 : يشهد مستغل نشاط النقل البحري الحضري أنه اطّلع على دفتر الشروط هذا، وصادق عليه. حرر ب ………………….. في ………………………. (توقيع المستغل) الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الأشغال العمومية والنقل رقم …………/ و.أ.ع.ن .II 1 - نموذج رخصة ممارسة نشاط الصيد البحري السياحي رقم الرخصة : ……………… في ……………………. الصورة
- لقب واسم مجهز السفينة/ الصياد (شخص طبيعي أو معنوي) : …………………………………………
- تاريخ ومكان الازدياد : ……………………………. …………………………………………………………………..
- الجنسية : ……………………………………………..
- العنوان أو اسم الشركة : …………………………. …………………………………………………………………..
- رقم رخصة الصيد البحري : ……………………… تاريخ إعدادها : ……………………………………………….
- اسم السفينة : ………………………………………. 44 22 شوال عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 27 2016 يوليو سنة م
- تسجيل السفينة : …………………………………..
- نوع السفينة : ……………………………………….
- الطاقة المتحركة للسفينة : ………………………..
- السعة الإجمالية للسفينة : ………………………..
- آليات الصيد المستعملة :
- ……………………………………………………….
- ……………………………………………………….
- ……………………………………………………….
- منطقة ممارسة النشاط : ………………………….. …………………………………………………………………..
- عدد الركاب : ………………………………………… …………………………………………………………………..
- مدة الخروج إلى البحر : ……………………………
- أماكن الإركاب والإنزال : …………………………. ………………………………………………………………….. حرر ب …………….. في ………………………. .II 2 - دفتر الشروط المتعلق بممارسة نشاط الصيد البحري السياحي المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الحقوق والواجبات المرتبطة بممارسة نشاط الصيد البحري السياحي. المادة 2 : يجب أن تتزامن ممارسة نشاط الصيد البحري السياحي مع النشاط العادي للصيد البحري المهني المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 3 : لا يمكن ممارسة نشاط الصيد البحري السياحي إلا على متن سفن الصيد البحري المهنية التي يتجاوز طولها ستة (6) أمتار. المادة 4 : يرخص نشاط الصيد البحري السياحي في النهار فقط. المادة 5 : رخصة ممارسة نشاط الصيد البحري السياحي شخص ية، ولا ي م كن ال ت نازل علي ها أو نقل ملكيته ا، ولا يمكن أن تكون محل أي صيغة من صيغ الإيجار.
22 شوال عام 1437 ه 27 2016 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م المادة 6 : يجب أن تستجيب سفن الصيد البحري التي تمارس نشاط الصيد البحري السياحي للقواعد المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال سلامة الملاحة البحرية والصيد البحري. المادة 7 : تخ ضعم مارسة ن شاط ال صي د البحري السياحي لتفتيش إضافي لسفينة الصيد البحري من طرف الإدارة البحرية المحلية التي تثبت أهلية ممارسة هذا النشاط، وتحدد المكان المخصص للركاب وعددهم. المادة 8 : يتعين على ربّان سفينة الصيد البحري إبقاء سفينته في حالة جيدة من حيث قابلية الملاحة والتوفر على شهادات السلامة ووثائق السفينة المطلوبة قانونا سارية المفعول. المادة 9 : يجب أن تتم عملية إركاب وإنزال الركاب على مستوى موانئ الصيد البحري في أماكن مخصصة لهذا الغرض. المادة 10 : يتعين على ربّان سفينة الصيد البحري، عند خروجه إلى البحر، إعداد بطاقة التصريح بالركاب، حيث تودع نسخة منها على مستوى الإدارة البحرية المحلية المختصة إقليميا، ويحتفظ بنسخة أخرى على متن السفينة. المادة 11 : يجب أن تتضمن بطاقة التصريح بالركاب المعلومات الآتية :
- اسم السفينة ورقم تعريفها واسم ربان سفينة الصيد البحري،
- منطقة ممارسة النشاط،
- لقب واسم الركاب وتاريخ ازديادهم وعنوانهم وأرقام هواتفهم،
- تواريخ ومواقيت الخروج إلى البحر،
- ختم وتوقيع ربّان سفينة الصيد البحري. المادة 12 : يجب ألاّ يتجاوز عدد الركاب، في إطار الصيد البحري السياحي، الحد المرخص به. المادة 13 : يسلّم جميع الركاب، قبل انطلاق السفينة، مذكرة سلامة تتضمن تعليمات حول استعمال تجهيزات الإنقاذ والأعمال الواجب القيام بها في حالة وجود حالة طوارئ. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 15 يجب على الرك اب، طوال فترة الخ روج إلى البحر، ارتداء صدرية النجاة إلى غاية إنزالهم والبقاء جالسين في المكان المخصص لهم، ويجب عليهم، في أي حال من الأحوال، عدم عرقلة نشاطات الصيد البحري. يمكن ربّان سفينة الصيد البحري الترخيص لشخص ما بالوقوف أو التنقل في بعض الحالات. المادة 14 : يتعين على ربّان سفينة الصيد البحري ضمان وسائل الإنقاذ المطلوبة لجميع الأشخاص على متن السفينة بعدد كاف. المادة 15 : يمكن إركاب الأطفال المرافقين بأحد الوالدين على متن السفينة. ويحتفظ كل ربّان سفينة صيد بحق تحديد السن الدنيا للأطفال الذين يمكنهم الصعود على متنها، حسب خصائص سفينته. لا يسمح بإركاب الأطفال غير المرافقين الذين يقل سنهم عن أربع عشرة (14) سنة، على متن السفن. المادة 16 : يجب على مجهز سفينة الصيد البحري اكتتاب وثيقة تأمين تغطي الركاب المقبولين على متن السفينة. المادة 17 : تمنع مشاركة الركاب على متن السفينة في عمليات الصيد البحري أو في أي نشاط آخر. المادة 18 : يجب على ربّان سفينة الصيد البحري تسهيل الدخول الحر لأعوان الرقابة المؤهلين قانونا على متن السفينة. المادة 19 : يتعين على ربّان سفينة الصيد البحري احترام التشريع والتنظيم اللذين يحكمان الصيد البحري وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-203 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية، وكذا أحكام دفتر الشروط هذا. المادة 20 : كل مخالفة لأحكام دفتر الشروط هذا يعاقب عليها طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 21 : يشهد مستغل نشاط الصيد البحري السياحي أنه اطّلع على دفتر الشروط هذا، وصادق عليه. حرر ب ………………….. في ………………………. (توقيع المستغل)
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الأشغال العمومية والنقل رقم …………/ و.أ.ع.ن .III 1 - نموذج رخصة ممارسة نشاط التنزه في البحر إنّ وزير الأشغال العمومية والنقل،
- بمقت ضى الأم ر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدل والمتمم،
- وبم قتض ى المرسوم التنفيذي رقم 07-200 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007 الذي يحدد السفن غير الخاضعة للاتفاقيات الدولية حول سلامة الأرواح في البحار ويضبط القواعد الخاصة بالسلامة والتفتيش التي تطبق عليها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-203 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية،
- وبناء على الطلب المقدم من (السيد، السيدة، الآنسة، أو اسم الشركة) بتاريخ …………………………..،
- وبناء على الرأي بالموافقة للجنة المختصة إقليميا المكلفة بدراسة طلبات الرخصة وإلغاء رخص استغلال نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية، الصادر بتاريخ ………………………..، 44 22 شوال عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 27 2016 يوليو سنة م يرخص بما يأتي : المادة الأولى : يرخص ل (السيد، السيدة أو اسم الشركة)، (العنوان أو مقر الشرك ة) بممارسة نشاط التنزه في البحر بواسطة سفينته المسماة “………………………..” بطول ………………….. بميناء .”…………………………” المادة 2 : يمارس النشاط موضوع هذه الرخصة في حدود خ مسة (5) أمي ال بح رية من م ين اء الق يد، في النهار فقط، مع عدد من الركاب المرخص به لا يتجاوز……………. شخصا. المادة 3 : يلتزم مستغل نشاط التنزه في البحر باحترام قواعد دفتر الشروط وأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما منها الأحكام المتعلقة بالسلامة البحرية. ويتعين عليه القيام بالنشاط موضوع الرخصة، طبقا لشروط الاستغ لال المح ددة في المرس وم التنفي ذي رقم 16-203 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية. المادة 4 : في حالة إخلال المستغل بالتزاماته، يحتفظ الوزير المكلف بالبحرية التجارية، بحق السحب المؤقت لهذه الرخصة. يصدر السحب النهائي للرخصة من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية بعد أخذ رأي اللجنة المختصة إقليميا. المادة 5 : تك ون هذه ال رخ صة ش خص ية ومؤق تة وقابلة للإلغاء، ولا يمكن نقل ملكيتها أو التنازل عليها، ولا يمكن أن تكون محل أي صيغة من صيغ الإيجار. المادة 6 : تكون هذه الرخصة صالحة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، ابتداء من تاريخ توقيعها. غير أنّه ت ب قى السفينة خاضعة لتفتيش سنوي للسلامة من ط رف الإدارة البحرية المحلية، طبقا للتنظيم المعمول به. حرر ب ………………. في …………………………….
22 شوال عام 1437 ه 27 2016 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م .III 2 - دفتر الشروط النموذجي المتعلق بممارسة نشاط التنزه في البحر المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الحقوق والواجبات المرتبط ة بممارس ة نشاط التنزه في البحر. المادة 2 : رخصة ممارسة نشاط التنزه في البحر شخصية، ولا يمكن التن ازل عليه ا أو نقل ملكيت ها، ولا يمكن أن تكون محل أي صيغة من صيغ الإيجار. شروط الممارسة : المادة 3 : تمنح رخصة ممارسة نشاط التنزه في البحر لصاحب الطلب الذي تتوفر فيه الشروط الآتية :
- التوفر على برنامج مسالك سير مصادقا عليه من الوزير المكلف بالبحرية التجارية،
- التوفر على سفينة جديدة أويقل عمرها عن خمس (5) سنوات في حالة ما إذا اتضح أن حالتها مُرضية على إثر تفتيش تقني تجريه هيئة مؤهلة قانونا من الإدارة، حائزا عليها بكل ملكية أو مستغلة بوسيلة أخرى ( قرض الإيجار أو الاستئجار). المادة 4 : يرخص بممارسة نشاط التنزه في البحر في النهار ف قط، في بحر هادئ وفي ح دود منطقة لا تتجاوز خمسة (5) أميال بحرية من ميناء القيد للسفينة المعنية. السفينة : المادة 5 : يجب أن تستجيب السفينة أو السفن المبينة أعلاه، للشروط الآتية : 1 - يجب أن يساوي طول السفينة إثني عشر (12) مترا، أو يفوقه ويقل عن أربعة وعشرين (24) مترا، 2 - يجب التصريح بأن السفينة مؤهلة للملاحة طبق ا للتنظيم المعمول به والشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، 3 - يجب أن تستجيب السفينة لشروط السلامة، مثلما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به، 4 - يجب قيد السفينة في دفتر التسجيل الجزائري للسفن، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 17 5 - يجب أن تتوفر السفينة على شهادة مطابقة يسلمها الصانع وتوافق عليها الإدارة البحرية ا لمختصة. المادة 6 : لا يمكن أن يستقبل على متن السفينة المصممة للتنزه في البحر عدد من الركاب يفوق العدد المحدد من قبل الصانع. لا يمكن أن يستقبل على متن السفينة المهيأة للتنزه في البحر عدد من الركاب يفوق العدد المحدد من قبل الإدارة البحرية المحلية. المادة 7 : لا يمكن أن يقود السفن الموجهة لنشاط التنزه في البحر إلا أشخاص حائزون شهادة البحرية المطلوبة. شروط استغلال السفينة : المادة 8 : يتعين على مستغل نشاط التنزه في البحر الاحترام الصارم لشروط الاستغلال الآتية :
- الشروع في نشاطه في أجل لا يتجاوز الستة (6) أشهر التي تلي الحصول على الرخصة،
- السه ر على مطابق ة السفن في مج ال سلامة الملاح ة التي خصصت لها مثلما هو منصوص عليه في النصوص التنظيمية المعمول بها،
- احترام رقم الرصيف لإركاب وإنزال الركاب الذي خصص له في الميناء المعني،
- احترام عدد الركاب الواجب إركابهم على متن السفن،
- السهر على احترام المنافسة وشروط ممارسة النشاطات التجارية والقواعد المطبقة في الممارسات التجارية وحماية المستهلك وقمع الغش،
- ارتداء لباس يحمل إشارة “ التنزه في البحر” مع بيان اسم السفينة،
- اكتتاب تأمين لتغطية الأشخاص على متن السفينة والسفينة على حدّ سواء،
- دفع الحقوق المحدّدة طبقا للتنظيم المعمول به،
- تطبيق التعريفات المطبقة، مثلما أعلنها الوزير المكلف بالبحرية التجارية،
- السهر على احترام قواعد النظافة وحفظ الصحة العمومية ونوعية الخدمات،
- إعلام الجمهور بمسالك السير والتواريخ والمواقيت والتعريفات وأماكن الإركاب والإنزال،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إبلاغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية بكل عارض أو حادث يرتبط بالأمن والسلامة البحرية،
- إبلاغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية بتوقف نشاطه. المادة 9 : يجب على ربّان السفينة، قبل الإبحار، إعلام الأشخاص الذين تم إركابهم بالتدابير الواجب اتخاذها في حالة وقوع حادث وإرشادهم إلى مكان وجود صدريتهم للنجاة وقارب أو قوارب النجدة وكل عتاد السلامة الموجود على متن السفينة. ويجب أن يتأكد أيضا، بعد إجراء اختبار تطبيقي، أن كل شخص بإمكانه ارتداء الصدرية الممنوحة له بالشكل الصحيح. يكون ارتداء صدرية النجاة إجباريا لكل الأشخاص الذين تم إركابهم. المادة 10 : مالك وربّان السفينة وحدهما مسؤولان إزاء الإدارة البحرية ا لمختصة. معاينات التفتيش : المادة 11 : تخضع السفن الموجهة لملاحة النزهة بغرض الربح، قبل استغلالها، لمعاينة تفتيش من طرف هيكل الإدارة البحرية المحلية المختصة لمكان التسجيل. المادة 12 : يتعين على المستغل تسهيل عمليات التفتيش للمستخدمين المكلفين لتأدية مهمتهم. أحكام ختامية المادة 13 : يتعين على مستغل النشاط احترام الأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، وكذا الأحك ام ال م نص وص ع لي ه ا في المرسوم التنفيذي رقم 16-203 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية. المادة 14 : كل مخالفة لأحكام دفتر الشروط هذا يعاقب عليها طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 15 : يشهد مستغل نشاط التنزه في البحر أنه اطّلع على دفتر الشروط هذا، وصادق عليه. حرر ب ………………. في …………………………… (توقيع المستغل) 44 22 شوال عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 27 2016 يوليو سنة م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الأشغال العمومية والنقل رقم …………/ و.أ.ع.ن .IV 1 - نموذج رخصة ممارسة نشاط الباخرة - المطعم الساكنة في مكانها إنّ وزير الأشغال العمومية والنقل،
- بم قتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد الأعمال الفندقية والسياحية وينظمها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدل والمتمم،
- وبم قتض ى المرسوم التنفيذي رقم 07-200 ال م ؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007 الذي يحدد السفن غير الخاضعة للاتفاقيات الدولية حول سلامة الأرواح في البحار ويضبط القواعد الخاصة بالسلامة والتفتيش التي تطبق عليها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-203 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية،
- وبناء على الطلب المقدم من (السيد، السيدة، الآنسة، أو اسم الشركة) بتاريخ ………………………..،
22 شوال عام 1437 ه 27 2016 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
- وبناء على الرأي بالموافقة للجنة المختصة إقليميا المكلفة بدراسة طلبات الرخصة وإلغاء رخص استغلال نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية، الصادر بتاريخ ………………………..، يرخص بما يأتي : المادة الأولى : يرخص ل (السيد، السيدة، الآنسة أو اسم الشركة)، (العنوان أو مقر الشركة) بممارسة نشاط المطعم على متن باخرته المسماة “ ……….”بطول “ “…………… بميناء “………….” على مستوى مكان الرسو المحدد من طرف السلطات المينائية والممنوح بمقرر رقم ……… الواقع على مستوى ………….” بلدية……………. ولاية .”………….. المادة 2 : يمارس نشاط الباخرة - المطعم، موضوع هذه الرخصة، في الليل وفي النهار. المادة 3 : يلتزم مستغل نشاط الباخرة - المطعم الساكنة في مكانها باحترام قواعد دفتر الشروط. ويتعين عليه القي ام بالنشاط موضوع الرخصة طبقا لش روط الاستغلال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 16-203 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية. المادة 4 : في حالة إخلال المستغل بالتزاماته، يحتفظ الوزير المكلف بالبحرية التجارية بحق السحب المؤقت لهذه الرخصة. ويصدر السحب النهائي للرخصة من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية بعد أخذ رأي اللجنة المختصة إقليميا. المادة 5 : الرخصة شخصية ومؤقتة وقابلة للإلغاء. ولا يمكن نقل ملكيتها أو التنازل عليها، ولا يمكن أن تكون محل أي صيغة من صيغ الإيجار. المادة 6 : تكون هذه الرخصة صالحة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، ابتداء من تاريخ توقيعها. غير أنّه تب ق ى الس ف ي نة خ اض ع ة لت فت يش سنوي للسلامة من طرف الإدارة البحرية المحلية طبقا للتنظيم المعمول به. حرر ب ………………….. في …………………….. . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 19 .IV 2 - نموذج رخصة ممارسة نشاط الباخرة - المطعم المتنقلة إنّ وزير الأشغال العمومية والنقل،
- بمقت ضى الأم ر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد الأعمال الفندقية والسياحية وينظمها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدل والمتمم،
- وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 07-200 ال م ؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007 الذي يحدد السفن غير الخاضعة للاتفاقيات الدولية حول سلامة الأرواح في البحار ويضبط القواعد الخاصة بالسلامة والتفتيش التي تطبق عليها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-203 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية،
- وبناء على الطلب المقدم من (السيد، السيدة، الآنسة، أو اسم الشركة) بتاريخ …………………………..،
- وبناء على الرأي بالموافقة للجنة المختصة إقليميا المكلفة بدراسة طلبات الرخصة وإلغاء رخص استغلال نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية، الصادر بتاريخ ………………………..،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرخص بما يأتي : المادة الأولى : يرخص ل (السيد، السيدة، الآنسة أو اسم الشركة)، (العنوان أو مقر الشركة) بممارسة نشاط الإطعام على متن باخرته المسماة “ “……. بطول “ “……… بميناء “………..” على مستوى مكان الرسو المحدد من طرف السلطات المينائية والممنوح بمقرر رقم …………. الواقع على مستوى …………………..” بلدية…………….. ولاية .”…………. المادة 2 : يمارس نشاط الباخرة - المطعم، موضوع هذه الرخصة، في الليل وفي النهار، في حدود خمسة (5) أميال بحرية من ميناء القيد. المادة 3 : يل تزم مستغ ل نشاط الباخ رة - المطعم المتنقل ة باح ترام قواع د دفت ر الش روط وأحك ام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما منها تلك المتعلقة بالسلامة البحرية. ويتعين عليه القيام بالنشاط موضوع الرخصة، طبق ا لشروط الاستغلال المحددة في المرسوم التنفيذي المؤرخ رقم 16-203 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية. المادة 4 : في حالة إخلال المستغل بالتزاماته، يحتفظ الوزير المكلف بالبحرية التجارية بحق السحب المؤقت لهذه الرخصة. ويصدرالسحب النهائي للرخصة من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية بعد أخذ رأي اللجنة المختصة إقليميا. المادة 5 : الرخصة شخصية ومؤقتة وقابلة للإلغاء. ولا يمكن نقل ملكيتها أو التنازل عليها، ولا يمكن أن تكون محل أي صيغة من صيغ الإيجار. المادة 6 : تكون هذه الرخصة صالحة لمدة خمس (5) سنوات قاب ل ة لل ت جديد، ابتداء من تاريخ توقيعها. غير أنّه تبقى السفينة خاضعة لتفتيش سنوي للسلامة من طرف الإدارة البحرية المحلية طبقا للتنظيم المعمول به. حرر ب ……………….. في ……………………….. . 44 22 شوال عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 27 2016 يوليو سنة م .IV 3 - دفتر الشروط النموذجي المتعلق بممارسة نشاط الباخرة - المطعم المصنف - الساكنة في مكانها أو المتنقلة المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد ال ح قوق وال واج ب ات المرتبطة بممارسة نشاط الباخرة - المطعم الساكنة في مكانها أو المتنقلة، المصنفة من 1 إلى 4 نجوم. الم ادة 2 : ت م نح رخ ص ة م م ارسة ن شاط ال باخرة - المطعم لصاحب الطلب الذي تتوفر فيه الشروط الآتية :
- التوفر على برنامج الخروج إلى البحر ومسالك سير مصادقا عليه من الوزير المكلف بالبحرية التجارية،
- التوفر على سفينة مصممة أو مهيأة خصيصا لممارسة نشاط المطعم على متنها تستجيب لشروط النظافة والسلامة والمحافظة على البيئة. المادة 3 : رخصة ممارسة نشاط الباخرة - المطعم شخصية، ولا يمكن التنازل عليها أو نقل ملكيتها، ولا يمكن أن تكون محل أي صيغة من صيغ الإيجار. المادة 4 : ي تعين على مستغل نش اط الباخرة - المطعم القيام بما يأتي :
- البدء في نشاطه في أجل لا يتجاوز الستة (6) أشهر التي تلي الحصول على الرخصة،
- السهر على مطابقة سفينته في مج ال سلامة الملاح ة التي خصصت له ا مثلم ا هو منصوص عليه في النصوص التنظيمية المعمول بها،
- احترام عدد الركاب الواجب إركابهم على متن السفن،
- اكتتاب وثيقة تأمين لتغطية الأشخاص والسفينة على حد سواء،
- السهر على احترام المنافسة وشروط ممارسة النشاطات التجارية والقواعد المطبقة على الممارسات التجارية وحماية المستهلك وقمع الغش،
- السهر على احترام قواعد النظافة وحفظ الصحة العمومية ونوعية الخدمات،
22 شوال عام 1437 ه 27 2016 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
- إعلام الجمهور بمسالك السير والتواريخ والمواقيت والتعريفات وأماكن الإركاب والإنزال،
- إبلاغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية بكل عارض أو حادث يرتبط بالأمن والسلامة البحرية،
- إبلاغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية بتوقف نشاطه. المادة 5 : لا يمكن أن تقدم خدمة المطعم إلاّ على متن الباخرة - المطعم المصنفة من 1 إلى 4 نجوم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال المطعم. المادة 6 : لا يمكن أن يمارس نشاط الباخرة - المطعم الساكنة في مكانها، المصممة أو المهيأة إلاّ على وحدات عائمة جديدة أو لا يتجاوز عمرها عشر (10) سنوات، في حالة ما إذا اتضح أنّ قابلية الطفو مرضية على إثر تفتيش تقني تجريه هيئة مؤهلة قانونا من الإدارة، حائزا عليها بكل ملكية أو مستغلة بوسيلة أخرى (قرض الإيجار أو الاستئجار)، ويساوي طولها إثني عشر (12) مترا أو يفوقه ويقل عن أربعة وعشرين (24) مترا. المادة 7 : يجب أن تستوفي الباخرة - المطعم المتنقلة الشروط المحددة في دفتر الشروط وتكون مطابقة لمقاييس السلامة من حيث بناء وتجهيز واستغلال سفن نقل المسافرين المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. لا يمكن أن يمارس نشاط الباخرة - المطعم المتنقلة إلا على سفن جديدة أو لا يتجاوز عمرها خمس (5) سنوات في حالة ما إذا اتضح أن حالتها مُرضية على إثر تفتيش تقني تجريه هيئة مؤهلة قانونا من الإدارة، حائزا عليها بكل ملكية أو مستغلة بوسيلة أخرى (قرض الإيجار أو الاستئجار)، يتراوح طولها ما بين أربعة وعشرين (24) و أربعين (40) مترا. المادة 8 : يرخص بممارسة نشاط الباخرة - المطعم في الليل وفي النهار عندما تكون ظروف الأحوال الجوية ملائمة. المادة 9 : يمارس نشاط الباخرة - المطعم المتنقلة في حدود خمسة (5) أميال بحرية في ميناء القيد. المادة 10 : لا يمكن أن ي س تق بل على م تن الباخرة - المطعم المصممة عدد من الركاب يفوق العدد المحدد من قبل الصانع. لا يمكن أن يستقبل على متن الباخرة - المطعم المهيأة عدد من الركاب يفوق العدد المحدد من قبل الإدارة البحرية المحلية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 21 المادة 11 : يمنع على مستغل نشاط الباخرة-المطعم الساكنة في مكانها من استئجار من الباطن بصفة مؤقتة أو نهائية مكان الرسو المخصص لها. المادة 12 : يجب أن تستجيب الباخرة - المطعم الساكنة في مكانها للشروط الآتية : )1 - التوقف :
- يجب أن تجدد رخصة توقف الباخرة - المطعم في مكان الرسو المخصص لها كل سنة بعد معاينة من المصالح المختصة التابعة للإدارة البحرية المحلية،
- ي جب أن ي كون م كان الرس و الم خصص للباخرة - المطعم مؤمّنا ولا يعيق المسالك القابلة للملاحة ولا سير المصالح المينائية،
- يجب أن يتم الدخول إلى متن السفينة بواسطة جسر الإركاب والإنزال يكون مطابقا للمقاييس ومزودا بحواجز،
- يجب أن يوضع سد عائم خاص حول السفينة لمعاينة كل طرح في البحر غير مرخص به. يتعين على المستغل احترام التنظيم في مجال المحافظة على البيئة، لا سيما فيما يتعلق بصرف المياه القذرة والمياه السوداء أو الزيوت المستهلكة أو غيرها من المنتجات الملوثة. )2 القواعد التقنية : أ) البناء :
- يجب أن يتراوح طول الباخرة- المطعم الساكنة في مكانها اثني عشر (12) مترا أو يفوقه ويقل عن أربعة وعشرين (24) مترا،
- يجب أن تكون الباخرة صلبة بما فيه الكفاية بحيث تستجيب لجميع الضغوط التي تخضع لها عادة. وفي حالة تحويل هام، يجب على هيئة معترف بها من الإدارة إثبات مدى مطابقتها في مجال سلامة البناء والتجهيز،
- يجب حماية هيكل السفينة المصنوع من مادة الفولاذ من التدهور الإلكترولتيكي (أنودات تتكيف بطبيعتها بكمية كافية أو تيار مفروض). يكون تجفيف السفينة إجباريا مرة كل سنتين (2) للقيام بأشغال الترميم ومراجعة سُمك الصفائح.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ب) التجفيف :
- يجب أن تتوفر كل مقصورة على جهاز تجفيف بواسطة مضخة ذات إسقاء ذاتي،
- يجب أن توضع أجهزة الإنذار الصوتية والمرئية للكشف عن وجود المياه على مستوى مركز إدارة الدفة. ج) الحماية من الحرائق :
- يجب أن تزود السفينة بمركز الكشف عن الحرائق،
- يجب أن يزود مركز إدارة الدفة وقاعة الماكنات والمطبخ والمراحيض ومحلات السكنى والمطعم بأدوات كشف عن الحرائق ملائمة،
- يجب أن تتوفر السفينة، على الأقل، على مطفأة تتطابق مع المقاييس بخرطوم إطفاء،
- يجب أن تكون المطفأة المضادة للحريق متوفرة في كل محل،
- يجب أن توافق المطافئ المستعملة الحرائق من الصنف “أ” و “ب” و “ج”، وكذا إطفاء الحرائق الكهربائية،
- تخصص المطافئ المحمولة التي يكون عاملها المطفئ ثاني أكسيد الكربون للمطابخ واللوحات الكهربائية،
- يجب فحص المطافئ المحمولة مرة كل سنة، على الأقل، حسب الدورية المقررة من طرف الصانع. ويجب كتابة تاريخ الفحص على المطفأة،
- يجب أن يتوفر المطعم على منفذين (2) مع إشارة يعتبر واحد منهما منفذ نجاة. د) أنظمة السفينة :
- يجب أن تزود السفينة بخزان احتجاز و إن لم يوجد، جهاز المعالجة التلقائية للمياه السوداء،
- يجب أن تتوفر السفينة على تهوية فعالة بواسطة نظام تكييف الهواء في الشتاء والصيف،
- يجب ربط كوابل تغذية الشبكات الخارجية نحو الحافة بمنشآت التيار الثابتة،
- يجب توصيل هيكل السفينة بالأرض بشكل فعال،
- يجب إغلاق أجهزة تبديل الوصل بحيث يمنع كل تشغيل بالتوازي مع شبكة السفينة، 44 22 شوال عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 27 2016 يوليو سنة م
- يجب أن تبين لوحة الوصل الرئيسية إذا كان الوصل مكهربا، ويجب أن يتوفر على فاصل رئيسي يسمح بوضع خارج الضغط كل المنشأة،
- فيما يتعلق بقواطع الكهرباء والأجهزة، يجب وضع الصفائح الدالة على اللوحات مع بيان الدائرة،
- يجب تسهيل فحص وتصليح المراكم والمولد والمحرك وعلبة مربطها،
- يجب الإشارة إلى كل نظام الأنابيب بلون مختلف،
- يجب أن تستجيب المطابخ لمقاييس النظافة والسلامة، ويجب أن تعمل مواقد السفينة والغرف الباردة بالطاقة الكهربائية. )3 الإنارة و أضواء الإشارة :
- يج ب إضاءة واجهة البناء العلوي ل ل باخ رة - المطعم من جهة الرصيف وجوبا ليلا وتزويدها بلافتة ضوئية تبين النشاط،
- يجب تركيب أجهزة الإنارة على سطح السفينة بحيث لا تعيق معرفة أضواء الإشارة،
- يجب أن يكون رصيف التوقف ومنفذ السفينة مضيئين بما فيه الكفاية،
- يجب أن تتوفر السفينة على نور التوقف التنظيمي. )4 المعدات وعدّة السفينة الإجبارية :
- يجب أن تتكيف المراسي وسلاسل المراسي مع السفينة،
- يجب وضع المراسي وسلاسل المراسي في المياه ورفعها بواسطة ملفاف أو عدة ملافيف،
- يجب أن تكون أنوار النجدة مستقلة عن شبكة السفينة :
- ورشة صناعة الأعلام،
- على الأقل لفيفي حبال (2) (من 30 و 60 مترا)،
- فأس الاصطدام،
- مرسلة الصوت،
- حقيبة الإسعافات الأولية،
- مناطيد دفاع تتكيف مع الوحدة،
- خطاف،
- لوحة تتعلق بالإنقاذ وإنعاش الغرقى،
22 شوال عام 1437 ه 44 23 27 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م
- سلم على ظهر السفينة،
- مضخة النجدة متحركة، يدوية أو ذات محرك،
- عوامتان مع خط رمي من 30 مترا. )5 المستخدمون :
- يجب أن يكون المستخدمون الموظفون مؤهلين ويخضعون لفحص طبي مسبق،
- يجب أن يمارس المستخدمون الموظفون وظائفهم بلباس ملائم. المادة 13 : تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة 12 من دفتر الشروط هذا، التي تنظم الباخرة - المطعم الساكنة في مكانها على الباخرة - المطعم المتنقلة عندما تمارس هذه الأخيرة نشاطها على الرصيف. أحكام ختامية المادة 14 : ي ت عي ن عل ى مس ت غل ن شاط الباخرة - المطعم احترام الأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، وكذا الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 16-203 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية. المادة 15 : كل مخالفة لأحكام دفتر الشروط هذا، يعاقب عليها طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 16 : يشهد مستغل نشاط الباخرة - المطعم على أنّه اطّلع على دفتر الشروط هذا، وصادق عليه. حرر ب ………………. في …………………………. . (توقيع المستغل) الرقم النوع العلامة تكون هذه الرخصة صالحة من ……………………….. الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الأشغال العمومية والنقل رقم …………/ و.أ.ع.ن 1.V - نموذج رخصة ممارسة نشاط النزهة على الآليات البحرية ذات محرك تسلّم هذه الرخصة ل : الشخص الطبيعي : اللقب والاسم : ………………………………………… تاريخ ومكان الازدياد : ………………………………. ………………………………………………………………….. العنوان : ……………………………………………….. ………………………………………………………………….. منطقة ممارسة النشاط : ……………………………. الشخص المعنوي : اسم الشركة وطبيعتها القانونية ………………….: ………………………………………………………………….. لقب و اسم المسيّر:…………………………………….. تاريخ ومكان الازدياد ………………………………..: ………………………………………………………………….. مقر الشركة ……………………………………………: ………………………………………………………………….. منطقة ممارسة النشاط:……………………………… ………………………………………………………………….. لاستغلال الآليات البحرية ذات محرك أدناه : الطاقة رقم التسجيل رقم بطاقة السير إلى ……………………………. حرر ب ………………… في ……………………………. .
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .V 2 - دفتر الشروط النموذجي المتعلق بممارسة نشاط النزهة على الآليات البحرية ذات محرك ال م ادة الأولى : ي هدف دف ت ر ال ش روط ه ذا إلى ت ح ديد ال ح ق وق وال واج ب ات ال م رت ب ط ة ب ن شاط النزهة على آليات بحرية ذات محرك تقوم بملاحة النزهة بمقابل. 1 - استئجار الآليات البحرية ذات محرك : المادة 2 : يمكن أن يقوم بنشاط استئجار الآليات البحرية ذات محرك كل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو معنوي يخضع للقانون الجزائري، مرخص له قانونا. المادة 3 : يمكن أن تتم خدمة استئجار الآليات البحرية ذات محرك بسائق أو بدونه. المادة 4 : إذا ك انت خ دم ة الاس تئج ار ت ق دم بدون سائق، فإنّه يتم تجسيدها بموجب تصريح استئجار يوقعه مستغل نشاط الاستئجار والسائق الزبون، حسب النموذج الملحق بدفتر الشروط هذا. تسلّم نسخة من هذا التصريح إلى السائق الزبون ويحتفظ بنسخة أخرى مستغل نشاط استئجار الآليات البحرية ذات محرك. ويجب تقديم هذه الوثائق في كل وقت لمصالح الرقابة المؤهلة. المادة 5 : في حالة ما إذا كانت خدمة الاستئجار تقدم مع سائق، فإنّ مستغل نشاط الاستئجار يتحمل المسؤولية كاملة. ويتم تجسيد هذه الخدمة بموجب تصريح استئجار يوقعه مستغل نشاط الاستئجار والسائق المستخدم حسب النموذج الملحق بدفتر الشروط هذا. يجب على السائقين المستخدمين من طرف المستغل أن يكونوا حائزين رخصة قيادة سفن النزهة ذات محرك من الصنف الأول ويصرح بهم قانونا للإدارات والمصالح ا لمختصة. المادة 6 : يجب أن تكون الآليات البحرية ذات محرك الموجهة لممارسة هذا النشاط جديدة أو يقل 44 22 شوال عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 27 2016 يوليو سنة م عمرها عن خمس (5) سنوات في حالة ما إذا اتضح أن حالتها مُرضية على إثر تفتيش تقني تقوم به الإدارة البحرية المحلية، حائزا عليها بكل ملكية أو مستغلة بوسيلة أخرى ( قرض الإيجار أو الاستئجار). المادة 7 : يجب على مستغل نشاط استئجار الآليات البحرية ذات محرك إعلام الجمهور بواسطة لوحة مرئية يوجد فيها مخطط بياني يبيّن منطقة سير الآليات البحرية ذات محرك مع إرشاد الشاطئ وموقع المدخل والمناطق الممنوعة والسرعة المرخصة. 2 - شروط السير : المادة 8 : يجب قيد الآليات البحرية ذات محرك على مستوى الإدارة البحرية المحلية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : يجب على السائق الزبون للآلية البحرية ذات محرك أن يكون حائزا رخصة قيادة في البحر لسفن النزهة ذات محرك من الصنف الأول. المادة 10 : تخضع الآليات البحرية ذات محرك، قبل استغلالها، لمعاينة السلامة من المصالح التابعة للإدارة البحرية المحلية ا لمختصة. المادة 11 : يجب على السائق وراكبه ارتداء صدرية النجاة من لون فاقع. المادة 12 : يجب تثبيت اللوحة المتعلقة بالتعليمات الأمنية وتوصيات استعمال الآلية دوما أمام مرأى السائق. المادة 13 : يجب أن تزود الآليات البحرية ذات محرك بنظام توقف آلي (ق اطع التيار) في حالة سقوط السائق. المادة 14 : يجب أن يحتوي خزان الوقود على نظام قياس السعة مرئي في وضعية القيادة. 3 - عتاد السلامة الإلزامي : المادة 15 : يجب أن تتوفر الآليات البحرية ذات محرك على عتاد السلامة الآتي :
- حبال للجر تبلغ ثلاث (3) مرات طول الآلية،
- حلقة أو كُلاّب صغير في أمام الآلية،
- صدرية من لون فاقع لكل شخص.
22 شوال عام 1437 ه 27 2016 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م 4 - قواعد استعمال الآليات البحرية ذات محرك : المادة 16 : يلزم سائق الآلية البحرية ذات محرك باحترام النظام الدولي للوقاية من الاصطدام في البحر. المادة 17 : تم ن ع ملاح ة هذه الآل يات ع لى أقل من مائة (100) متر من حدود المنطقة المخصصة للسباحة. يجب أن تتوقف الآليات البحرية ذات محرك وتسلك الأماكن والممرات المخصصة لها. المادة 18 : يرخص بملاحة الآليات البحرية ذات محرك في النهار فقط. المادة 19 : تمنع ملاحة الآليات البحرية ذات محرك على بعد ميلين (2) بحريين بالنسبة للآليات البحرية التي يكون فيها السائق جالسا منفرج الساقين وعلى بعد ميل (1) واحد بالنسبة للآليات التي يقف فيها باتزان ديناميكي. المادة 20 : يلزم مستغلو الآليات البحرية ذات محرك باكتتاب وثيقة تأمين تغطي الأضرار الجسمانية والمادية التي يمكن أن تتسبب للغير في إطار استغلال هذه الآليات. أحكام ختامية المادة 21 : يتعين على مستغل النشاط احترام أحكام دفتر الشروط وكذا الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 16-203 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية. المادة 22 : كل مخالفة لأحكام دفتر الشروط هذا يعاقب عليها طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 23 : يشهد مستغل نشاط النزهة على الآليات البحرية ذات محرك أنّه اطّلع على دفتر الشروط هذا، وصادق عليه. حرر ب ……………… في …………………………. ( توقيع المستغل) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 25 3.V - التصريح بممارسة نشاط النزهة على آليات بحرية ذات محرك (استئجار آليات بحرية ذات محرك) تخضع قيادة الآلية البحرية ذات محرك لحيازة رخصة قيادة سفن النزهة ذات محرك من الصنف الأول. يلتزم مستغل نشاط استئجار الآليات البحرية ذات محرك بشرفه بموجب هذا التصريح، باحترام أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-203 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية. مستغل نشاط الاستئجار : اللقب : الاسم : رقم قيد الآلية : مقر الشركة والعنوان : رخصة رقم ………………. بتاريخ …………………. هوية السائق المستخدم : اللقب : الاسم : مولود (ة) في : ………………….. الجنسية : ………………… العنوان : ………………….. بطاقة التعريف رقم : …………………. رخصة السياقة (الصنف ………. ورقم )………….. بلد الإصدار : ……………….. هوية السائق الزبون : اللقب : الاسم : مولود (ة) في : …………………… الجنسية : ………………….. العنوان: …………………….. بطاقة التعريف رقم : ………………….. رخصة السياقة (الصنف ………. ورقم )………….. بلد الإصدار: …………………..
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة هوية الراكب الزبون : اللقب : الاسم : مولود (ة) في : ………………….. الجنسية : …………………. العنوان : …………………….. التزامات السائق : يجب على سائق الآلية البحرية بمحرك القيام وجوبا بما يأتي :
- احترام حدود السرعة وقواعد الأولوية والإرشاد،
- احترام الملاحة المرخصة في حدود ميلين (2) بحريين بالنسبة للآليات البحرية التي يجلس فوقها السائق منفرج الساقين ولا أكثر من ميل (1) واحد بالنسبة للآليات التي يبقى عليها واقفا باتزان ديناميكي،
- ارتداء صدرية النجاة. يجب على السائق، في أي حال من الأحوال، عدم إسناد قيادة الآلية البحرية ذات محرك المستأجرة إلى شخص آخر. حرر ب …………………… في ……………………….. توقيع وختم المستغل توقيع الزبون .V 4 - الشروط التقنية لاستعمال الآليات البحرية ذات محرك 1 - شروط السير : المادة الأولى : ي جب قي د الآلي ات البحرية ذات محرك على مستوى الإدارة البحرية المحلي ة طبق ا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : يجب على سائق آلية بحرية ذات محرك أن يكون حائزا رخصة قيادة في البحر لسفن النزهة ذات محرك من الصنف الأول. المادة 3 : تخضع الآليات البحرية ذات محرك، قبل استغلالها، لمعاينة السلامة من المصالح التابعة للإدارة البحرية المحلية ا لمختصة. 44 22 شوال عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 27 2016 يوليو سنة م المادة 4 : يجب على السائق وراكبه ارتداء صدرية النجاة من لون فاقع. المادة 5 : يجب تثبيت اللوحة المتعلقة بالتعليمات الأمنية وتوصيات استعمال الآلية دوما أمام مرأى السائق. المادة 6 : يجب أن تزود الآليات البحرية ذات محرك بنظام توقف آلي (قاطع التيار) في حالة سقوط السائق. المادة 7 : يجب أن يحتوي خزان الوقود على نظام قياس السعة مرئي في وضعية القيادة. 2 - عتاد السلامة الإلزامي : المادة 8 : يجب أن تتوفر الآليات البحرية ذات محرك على عتاد السلامة الآتي :
- حبال للجرّ تبلغ ثلاث (3) مرات طول الآلية،
- حلقة أو كُلاّب صغير في أمام الآلية،
- صدرية من لون فاقع لكل شخص. 3 - قواعد استعمال الآليات البحرية ذات محرك : المادة 9 : يتعين على سائق الآلية البحرية ذات محرك احترام النظام الدولي للوقاية من الاصطدام في البحر. المادة 10 : تمنع ملاحة هذه الآليات، على أقل، من مائة (100) متر من حدود المنطقة المخصصة للسباحة مثلما هو محدد في التنظيم المعمول به. يجب أن تتوقف الآليات البحرية ذات محرك وتسلك الأماكن والممرات المخصصة لها. المادة 11 : يرخص بملاحة الآليات البحرية ذات محرك في النهار فقط. المادة 12 : تمنع ملاحة الآليات البحرية ذات محرك على بعد ميلين (2) بحريين بالنسبة للآليات البحرية التي يكون فيها السائق جالسا منفرج الساقين وعلى بعد ميل (1) واحد بالنسبة للآليات التي يقف فيها باتزان ديناميكي. المادة 13 : يتعين على مستغلي الآليات البحرية ذات محرك اكتتاب وثيق ة تأمين تغطي الأضرار الجسمانية والمادية التي يمكن أن تتسبب للغير في إطار استغلال هذه الآليات.
22 شوال عام 1437 ه 27 2016 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 27 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التطبيق والمراقبة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد الحليم مرابطي، بصفته مديرا للتطبيق والمراقبة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد طالبي، بصفته مديرا عاما للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيدة والسادة الآتية أسماؤهم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- رمضان حديوش، بصفته مديرا للميزانية والمحاسبة،
- بوعلام حسان، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
- مليكة أوقنون، بصفتها نائبة مدير للميزانية والتحليل،
- نبيل مصطفاي، بصفته نائب مدير للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي،
- عمار بودربالة، بصفته نائب مدير للدّراسات والتطوير وصيانة المعلوماتية بمديرية المستندات والوثائق المؤمّنة،
- يوسف رومان، بصفته نائب مدير للمصالح والمؤسسات العمومية المحلية،
- كمال كايلي، بصفته نائب مدير للشؤون المغاربية،
- عبد الباقي بولقرون، بصفته نائب مدير للإحصائيات والوثائق والمحفوظات،
- علي لرقم، بصفته نائب مدير لمتابعة التطور التكنولوجي وتخطيط المعلوماتية بمديرية المستندات والوثائق المؤمّنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيدة والسيدين الآتية أسماؤهم بصفتهم نوّاب مديرين ب وزارة الداخلية والجماعات المحل ية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- فتيحة قراش، بصفتها نائبة مدير للموارد والجباية،
- عمر أيت وعراب، بصفته نائب مدير للدّراسات والتقويم،
- توفيق الحكيم جودي، بصفته نائب مدير للميزانيات المحلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيدة فتيح ة بن تركي، بصفتها نائب ة مدي ر لس ير المج الس المنتخب ة ب وزارة الداخل ية والجم اع ات المحلية والبيئ ة والإصلاح الإداري - س ابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدي ر بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيد أحمد فضيل، بصفته نائب مدير للدّراسات والتنظيم بالمديرية العامة للحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيد رضوان محفوظي، بصفته نائب مدير لتطوير أنظمة الإعلام الآلي بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيد كمال الدي ن ك رب وش، بصفته مديرا للإدارة المحل ية في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيد سعيد عكوش، بصفته رئيسا للّدراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 44 22 شوال عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 27 2016 يوليو سنة م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيد عمر بن عيشة، بصفته مفتشا بوزارة الثقافة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيد لخضر درياس، بصفته مفتشا بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيدات والسّيد الآتية أسماؤهم بوزارة الثقافة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- زهية جودي، بصفتها مديرة لتطوير الفنون وترقيتها،
- أمينة بن دحمان، بصفتها نائبة مدير للميزانية والمحاسبة،
- عثمان رسطان بن رجدال، بصفته نائب مدير للوسائل العامة،
- نادية فرحات، بصفتها نائبة مدير للدّراسات القانونية،
- نوال يونسي، بصفتها نائبة مدير لتأمين الممتلكات الثقافية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيدة مبارك ة قدوري، بصفتها نائبة مدير لترقية النشاطات الثقافية والفنية بوزارة الثقافة، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الثقافة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- نبيلة شرشالي، بصفتها نائبة مدير للبحث وتثمين التراث الثقافي،
- فريد طاطا، بصفته نائب مدير لحفظ الممتلكات الثقافية العقارية وترميمها.
22 شوال عام 1437 ه 27 2016 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بالمكتبة الوطنية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بالمكتبة الوطنية الجزائرية :
- مجيد دحمان، بصفته مديرا عاما،
- نجيب آيت عيسى، بصفته مديرا عاما مساعدا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرة المتحف الوطني لشرشال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيدة عائشة مرازقة، بصفتها مديرة للمتحف الوطني لشرشال، لإحالتها على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيد محم د لغديري، بصفته مدي را للثق اف ة في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للثقافة في الولايتين الآتيتين :
- أحمد عياش، في ولاي ة البليدة، لإحالته على التّقاعد،
- علي طيبي، في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيد ادريس بوذيبة، بصفته مديرا للثقافة في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 29 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيدة حليمة عبدلي، بصفتها مديرة للثقافة في ولاية مستغانم، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تعيّن السّيدات والسّادة الآت ية أسماؤهم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية :
- عبد الحليم مرابطي، مديرا عاما للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية،
- حسين شاشوة، مديرا عاما للمالية والوسائل،
- ليندة بركة، مكلّفة بالدّراسات والتلخيص،
- بلخير طوير، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
- بلقاسم مهادة، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
- رمضان حديوش، مديرا للمالية والمحاسبة،
- كمال الدين كربوش، مديرا للهياكل الأساسية والتجهيز،
- يوسف رومان، مديرا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية،
- عبد الباقي بولقرون، مديرا للدّراسات الاستشرافية والتحليل والإحصائيات والتقييم،
- فتيحة بن تركي، مديرة للحكامة المحلية،
- نبيل مصطفاي، مديرا للحياة الجمعوية،
- أحمد فضيل، مديرا للعمليات الانتخابية والمنتخبين،
- بوعلام حسان، مديرا للسندات والوثائق المؤمّنة،
- رضوان محفوظي، مديرا للأنظمة المعلوماتية،
- كمال كايلي، مديرا للتعاون،
- مليكة أوقنون، نائبة مدير للميزانية،
- سمير آيت محمد، نائب مدير للتصديق الإلكتروني والأمن المعلوماتي،
- علي لرقم، نائب مدير لليقظة التكنولوجية،
- عمار بودربالة، نائب مدير للدراسات والتطوير.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يعيّن السّيد سعيد عكوش، مديرا للميزانيات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تعيّن السيدات والسّادة الآتية أسماؤهم ب وزارة الداخلية والجماعات المحلية :
- آمن ة شل واش، نائبة مدير للدّراسات والتحليل المالي،
- محمود غريسي، نائب مدير للعقود والصفقات،
- فاطمة حباش، نائبة مدير للبرمجيات،
- نور الدين معاندي، نائب مدير للشبكات المعلوماتية،
- علي بوشاشية، نائب مدير للاستشراف،
- كمال برنو، نائب مدير لتسيير الدخول إلى قاعدة المعطيات،
- مصطفى صالح منصور، نائب مدير لأرشيف الإدارة المركزية،
- حكيمة قزاتي، رئيسة دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تعيّن السّيدتان والسّيدان الآتية أسماؤهم، نوّاب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية :
- عمر آيت وعراب، نائب مدير للسكن والهياكل والتجهيزات العمومية،
- توفيق الحكيم جودي، نائب مدير لميزانيات الولايات،
- فتيحة قراش، نائبة مدير للموارد الجبائية،
- شهيناز زواغي، نائبة مدير للمنتخبين ومراقبة القرارات المحلية. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الثقافة : 44 22 شوال عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 27 2016 يوليو سنة م
- أمينة بن دحمان، مديرة دراسات،
- جهيدة ميهوبي، مكلّفة بالدّراسات والتلخيص،
- زهية جودي، مكلّفة بالدّراسات والتلخيص،
- عثمان رسطان بن رجدال، مفتشا،
- حليمة عبدلي، مفتشة،
- نوال يونسي، مديرة للدّراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي،
- نادية فرحات، مديرة للشؤون القانونية،
- يحي حداد، نائب مدير للميزانية والمحاسبة،
- بدر الدين تابت، نائب مدير للوسائل العامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تعيّن السّيدة مباركة قدوري، مديرة تنظيم توزيع الإنتاج الثقافي والفني بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة الثقافة :
- نبيلة شرشالي، نائبة مدير لحفظ الممتلكات الثقافية العقارية وترميمها،
- فريد طاطا، نائب مدير للبحث وتثمين التراث الثقافي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للثقافة في الولايات الآتية :
- محمد الربعي سحار، في ولاية تبسة،
- زيتوني عريبي، في ولاية سطيف،
- ادريس بوذيبة، في ولاية عنابة،
- سمير ثعالبي، في ولاية قالمة.
22 شوال عام 1437 ه 44 31 27 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 أبريل سنة 2016 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.129.337.592.160,37
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 138.979.178.711,92
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 420.286.742,27
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 13.566.850.707.206,83
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 329.270.075.978,88
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الج اري المدين للخ زين ة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ) ………………………………………………………… 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 7.098.550.960,48
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- الأمانات :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
- أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 8.984.164.345,88
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 42.986.164.235,63 المجموع 15.225.069.732.828,32 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 4.394.726.474.832,48
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 272.373.702.957,07
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.369.792.815,79
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 183.516.889.634,84
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 906.605.455.159,91
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 1.015.519.580.967,29
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 680.800.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 571.511.497.791,17
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 1.663.374.911.741,94
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 5.235.271.426.927,83 المجموع 15.225.069.732.828,32
- يحتوي تسهيلات الودائع
32 44 22 شوال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 2016 يوليو سنة م الوضعيّة الشّهريّة في 31 مايو سنة 2016 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.087.014.255.691,91
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 139.443.746.911,57
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 426.004.610,46
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 13.520.025.227.546,42
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 329.270.075.978,88
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الج اري المدين للخ زين ة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ) ………………………………………………………… 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 3.645.773.590,88
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- الأمانات :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
- أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 9.138.919.322,65
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 47.254.152.762,87 المجموع 15.137.361.268.901,70 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 4.412.277.695.717,64
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 274.993.253.120,28
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.736.093.128,54
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 183.516.889.634,84
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 893.020.529.385,98
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 704.813.950.849,87
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 774.800.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 571.511.497.791,17
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 1.663.374.911.741,94
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 5.357.316.447.531,44 المجموع 15.137.361.268.901,70
- يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة