مرسوم رئاسي رقم 16-116
مرسوم رئاسي رقم 16-116 مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 31 مارس سنة 2016، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2016 اعتماد ق دره تسعمائة وخمسة وسبعون مليون دي نار 975.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول: الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصال ح المركزية وفي الب اب رقم 44-02 "مساهمة للوكالة الفضائية الجزائرية".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 31 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 15-18
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.