مرسوم رئاسي رقم 16-10
مرسوم رئاسي رقم 16-10 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 14 يناير سنة 2016، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام برتبة " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة السيدة ماري لويز كوليرو بريكا، رئيسة جمهورية مالطا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 14 يناير سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.