مرسوم رئاسيّ رقم 15-22 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2015
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بث مان ي ة ملايي ر وثلاثمائة وسبعة وثمانين مليونا وثمانمائة وأربعة وخمسين ألف دينار 8.387.854.000( دج) وا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب ق انون الماليّة لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا ال مرسوم، والمقسّمة كما يأتي :
- الفرع الأوّل :
رئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة) : 7.518.024.000 دج.
- الفرع الثّاني :
الأمانة العامّة للحكومة : 730.868.000... دج.
- الفرع الثّالث :
المحافظة السّامية للأمازيغيّة : 114.462.000..... دج.
- الفرع الرابع :
الحرس الجمهوري : 24.500.000.................... دج.
المادة 2
فتح المادةيتولّى تسيير الاعتمادات المبيّنة في كلّ من الفروع المذكورة أعلاه، على التّوالي : 22 فبراير سنة 2015 م تنظيميّة
- الأمين العامّ لرّئاسة الجمهورية،
- الوزير، الأمين العامّ للحكومة،
- المحافظ السّامي للأمازيغيّة،
- قائد الحرس الجمهوري.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 15-290
مرسوم رئاسي رقم 15-290 مؤرّخ في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 15-298
مرسوم رئاسي رقم 15-298 مؤرخ في 7 صفر عام 1437 الموافق 19 نوفمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.