الفصل الثالث — كيفيات سير الهيئة
المادة 22
يمكن الهيئة لتنفيذ عملية لمراقبة الاتصالات الإلكترونية، أن تضع وحدة مراقبة واحدة أو أكثر، تزود بالوسائل والتجهيزات التقنية الضرورية.
تتكون الوحدة من مستخدمين تقنيين يعملون تحت إدارة ومراقبة قاض يساعده ضابط واحد من الشرطة القضائية أو أكثر ينتمي للهيئة.
تمتثل الوحدة في عملها إلى أحكام التشريع الساري المفعول وشروط الرخصة المسلّمة من السلطة القضائية.
وتحرر أشغالها في محضر يعد طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
استدراك، ج.ر عدد 37 لسنة 2017 : صُحّح «الرخصة المسلّمة من الشرطة القضائية» إلى «الرخصة المسلّمة من السلطة القضائية»، والتصحيح مطبق أعلاه.