مرسوم رئاسي رقم 15-252 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية س نة 2015 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار 300.000.000( دج) مقيّد في ميزاني ة تسي ير وزارة العدل وفي الباب رقم 34-36 "مؤسسات السجون- التغذية". 16 ذو الحجة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالية ووزير الع دل، حافظ الأختام، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 14-10
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 15-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.