مرسوم رئاسي رقم 15-230
مرسوم رئاسي رقم 15-230 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1436 الموافق 25 غشت سنة 2015، يتضمن منح وسام برتبة " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام برتبة " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة السيد ابراهيم بوبكر كيتا، رئيس جمهورية مالي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1436 الموافق 25 غشت سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.