مرسوم رئاسي رقم 15-227 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1436 الموافق 18 غشت سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره ثلاثمائة وأربعون مليون دينار 340.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره ثلاثمائة وأربعون مليون دينار 340.000.000( دج)، يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزي ر الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1436 الموافق 18 غشت سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية ................................. 52.000.000 مجموع القسم السادس 52.000.000 مجموع العنوان الثالث 52.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 52.000.000 مجموع الفرع الأول 52.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-16 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - التغذية ................. 280.000.000 مجموع القسم الرابع 280.000.000 مجموع العنوان الثالث 280.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 280.000.000 الفرع الجزئي الثالث الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-26 الوحدة الوطنية - التغذية ....................................................... 8.000.000 مجموع القسم الرابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الثالث 288.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة.................................................... 340.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 14-10
- أمر رقم 15-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 15-215
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.