مرسوم رئاسي رقم 15-20
مرسوم رئاسي رقم 15-20 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يتضمن منح وسام برتبة " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام برتبة " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة السيد توماس بوني يايي، رئيس جمهورية البنين.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة 18 ربيع الثاني عام 1436 ه 8 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.