مرسوم رئاسي رقم 15-20

مرسوم رئاسي رقم 15-20 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يتضمن منح وسام برتبة " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 15-20
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.