مرسوم رئاسي رقم 15-140
· ج.ر عدد 29 لسنة 2015
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 15-140 مؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015، يتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها
المادة 11
يتلقى الوالي المنتدب تفويضا بالإمضاء من والي الولاية للتوقيع على كل القرارات والمقرارات ذات الصلة بمهامه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-303 (ج.ر عدد 72 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 11 : لممارسة المهام المنصوص عليها في هذا المرسوم، يتلقى الوالي المنتدب تفويضا من والي الولاية للتوقيع عل كل وثيقة أو قرار أو مقرر”.