مرسوم رئاسي رقم 14-89 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 26 فبراير سنة 2014، يتضمن إحداث أبواب و تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 41
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانيات تسيير مصالح الوزير الأول، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة العدل ووزارة الاتصال، الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره مليار وخمسمائة وستة عشر مليونا وستمائة ألف دينار (1.516.600.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 "نفقات تنظيم الانتخابات".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2014 اعتماد قدره مليار وخمسمائة وستة عشر مليونا وستمائة ألف دينار (1.516.600.000 دج) يقيد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 26 فبراير سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق الرقم العناوين الأبواب الوزير الأول الفرع الأول الوزير الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 13-37 النفقات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية 2014 20.000.000 مجموع القسم السابع 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول مجموع الفرع الأول 20.000.000 20.000.000 رقم الأبواب 37 12- الإدارة المركزية – الرئاسية 2014 2 مارس سنة 2014 م الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة النفقات المتعلقة بتحضير و تنظيم الانتخابات 55.000.000 مجموع القسم السابع 55.000.000 مجموع العنوان الثالث 55.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 55.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 16-37 المصالح الموجودة في الخارج - النفقات المتعلقة بتحضير و تنظيم الانتخابات الرئاسية 2014 307.300.000 17-37 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات التسيير لفائدة اللجان الفرعية للإشراف على الانتخابات 300.000 86.
مجموع القسم السابع 393.600.000 مجموع العنوان الثالث 393.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 393.600.000 مجموع الفرع الأول 448.600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية 448.600.000 30 ربيع الثاني عام 1435 ه 2 مارس سنة 2014 م رقم الأبواب الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 18-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير و تنظيم الانتخابات الرئاسية 2014 مجموع الاعتمادات 355.000.000 مجموع القسم السابع 355.000.000 مجموع العنوان الثالث 355.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 355.000.000 مجموع الفرع الأول 355.000.000 المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام. 355.000.000 وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 17-37 الإدارة المركزية – النفقات المتعلقة بتحضير و تنظيم الانتخابات الرئاسية 2014 مجموع الاعتمادات 693.000.000 مجموع القسم السابع 693.000.000 مجموع العنوان الثالث 693.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 693.000.000 مجموع الفرع الأول 693.000.000 المخصصة لوزير الاتصال 693.000.000 44 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 13-08
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.