مرسوم رئاسي رقم 14-383 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره مائة وثمانية وعشرون مليونا وتسعمائة وواحد وسبعون ألف دينار 128.971.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2014 اعتماد قدره مائة وثمانية وعشرون مليونا وتسعمائة وواحد وسبعون ألف دينار 128.971.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 المديرية العامة للغابات - التعويضات والمنح ا لمختلفة............................ 1.180.000 مجموع القسم الأول 1.180.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 المديرية العامة للغابات - الضمان الاجتماعي...................................... 295.000 مجموع القسم الثالث 295.000 مجموع العنوان الثالث 1.475.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.475.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية للغابات - التعويضات والمنح ا لمختلفة...................... 101.997.000 مجموع القسم الأول 101.997.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية للغابات - الضمان الاجتماعي................................ 25.499.000 مجموع القسم الثالث 25.499.000 مجموع العنوان الثالث 127.496.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 127.496.000 مجموع الفرع الثاني 128.971.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة............................................................. 128.971.000 16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 13-08
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.