مرسوم رئاسي رقم 14-282 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2014 اعتماد ق دره إثنان وخمسون مليونا وثمانمائة ألف دينار 52.800.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ."
الم ادة 2 : يخ صص لميزانية سن ة 2014 اعت ماد ق دره إثنان وخمسون مليونا وثمانمائة ألف دينار تنظيميّة 52.800.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-21 " المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي- المصاريف المختلفة ."
الم ادة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزير الش ؤون الخارجي ة، كل فيما يخصّه، بتن في ذ هذا المرس وم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 13-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 14-33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.