مرسوم رئاسي رقم 14-222 مؤرخ في 23 شوال عام 1435 الموافق 19 غشت سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره ملياران وسبعمائة وأحد عشر مليون دينار 2.711.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخ ص ص ل ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره ملياران وسبعمائة وأحد عشر مليون دينار 2.711.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 شوال عام 1435 الموافق 19 غشت سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط........................... 000 828 62 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة.......................... 000 143 101 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي............................. 000 000 6 مجموع القسم الأول............................... 000 971 169 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي....................................... 000 029 41 مجموع القسم الثالث.............................. 000 029 41 مجموع العنوان الثالث........................... 000 000 211 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-03 تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية غير الأجراء........................... 000 000 500 2 مجموع القسم السادس........................... 000 000 500 2 مجموع العنوان الرابع........................... 000 000 500 2 مجموع الفرع الجزئي الأول.................... 000 000 711 2 مجموع الفرع الأول................................ 000 000 711 2 مجموع الاعتمادات المخصصة ................................................... 000 000 711 2
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 13-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 14-35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.