مرسوم رئاسي رقم 14-199 مؤرخ في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من مي زاني ة س نة 2014 اعتماد قدره خمسة وسبعون مليونا وسبعمائة وثمانية وستون ألف دينار 75.768.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2014 اعت م اد قدره خمسة وسبعون مليونا وسبعمائة وثمانية وستون ألف دينار 75.768.000( دج) ي قيّ د في ميزاني ة تسي ير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وف ي الباب رقم 34-90 "الإدارة المركزية - حظيرة السيارات".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة التهيئة العمرانية والبيئة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.