مرسوم رئاسي رقم 14-198 مؤرخ في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من مي زاني ة س نة 2014 اعتم اد ق دره مليار وخمسمائة واثنان مليون دينار 1.502.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 44-96 "احتياطي لأجل إعانات لتنفيذ تبعات الخدمة العمومية (الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري)".
الم ادة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2014 اعت م اد قدره مليار وخمسمائة واثنان مليون دينار يوليو سنة م تنظيميّة 1.502.000.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسي ير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 44-01 "مساهمة في إقامة الدولة للساحل".
المادة 3
فتح المادةينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 13-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.