مرسوم رئاسي رقم 14-158 مؤرخ في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 ما يو سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره واحد وستون مليونا وأربعة وتسعون ألف دينار (61.094.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2014 اعتماد قدره واحد وستون مليونا وأربعة وتسعون ألف دينار (61.094.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة التهيئة العمرانية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو 2014 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج ) وزارة التهيئة العمرانية والبيئة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية – الراتب الرئيسي للنشاط. 18.819.000 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 26.757.000 مجموع القسم الأول 45.576.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 124.000 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 11.394.000 مجموع القسم الثالث 11.518.000 القسم السادس إعانات التسيير 04-36 إعانة للمرصد الوطني للمدينة.. 4.000.000 مجموع القسم السادس 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 61.094.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 61.094.000 مجموع الاعتمادات الملغاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 13-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 14-47
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.