مرسوم رئاسي رقم 12-338 مؤرّخ في 23 شوّال عام 1433 الموافق 10 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اع تم اد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره ثلاثة وخمسون مليون دينار 53.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 "احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة".
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2012 اعتماد قدره ثلاثة وخمسون مليون دين ار 53.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الباب رقم 44-02 "مساهمة للوكالة الفضائية الجزائرية".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيم ا يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 شوّال عام 1433 الموافق 10 سبتمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.