مرسوم رئاسي رقم 12-337

مرسوم رئاسي رقم 12-337 مؤرّخ في 23 شوّال عام 1433 الموافق 10 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اع تم اد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 12-337
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.