مرسوم رئاسي رقم 12-335 مؤرّخ في 23 شوّال عام 1433 الموافق 10 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اع تم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةي لغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره خمسمائة وثماني ة وستون مليون دينار 568.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
تنظيميّة الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2012 اعت ماد ق دره خمسمائ ة وثماني ة وست ون مل يون دينار 568.000.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، العنوان الرابع : التدخلات العمومية، القسم السادس : النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن وفي الباب رقم 46-04 "تعويض في إطار تخفيض فوترة الكهرباء لثلاث ولايات من الهضاب العليا".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزير الطاقة والمناجم، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 23 شوّال عام 1433 الموافق 10 سبتمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.