مرسوم رئاسي رقم 12-23 مؤرخ في 24 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 6 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي: 26 يناير سنة 2012 م تنظيميّة
"المادة 2 : لا تطبق أحكام هذا ال مرسوم إلا على الصفقات محل نفقات :
- الإدارات العمومية،
- الهيئات الوطنية المستقلة،
- الولايات،
- البلديات،
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وال مؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي وال مهني وال مؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني والمؤسسات العم ومية ذات الطابع الصناعي والت جاري وال مؤسسات العمومية الاقتصادية، عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا، بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة.
وتدعى في صلب النص "المصلحة المتعاقدة".
ولا تخضع العقود المبرمة بين إدارتين عموميتين لأحكام هذا المرسوم.
يتعين على المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية، عندما لا تكون خاضعة لأحكام هذا المرسوم، بموجب المطة الأخيرة من هذه المادة، تكييف إجراءاتها الخاصة مع تنظيم الصفقات العمومية والعمل على اعتمادها من طرف هيآتها المؤهلة.
وفي هذه الحالة، يتعين على مجلس مساهمات الدولة، فيما يخص المؤسسات العمومية الاقتصادية، والوزير الوصي فيما يخص المؤسسات العمومية إعداد جهاز لل مراقبة الخارجية لصفقاتها وال موافقة عليه.
و يمكن كذلك في هذه الحالة، مجلس مساهمات الدولة والوزير الوصي، كل فيما يخصه، مخالفة بعض أحكام هذا المرسوم في حالة الضرورة الملحة ."
"المادة 6 : كل عقد أو ط لب يساوي مبلغه ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج) أو يق ل عنه لخدم ات الأشغال أو اللوازم وأربعة ملايين دينار 4.000.000( دج) لخدم ات الدراس ات أو الخدم ات، لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة في مفهوم هذا المرسوم. 2 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2012 م يجب أن تكون الطلبات المذكورة في الفقرة أعلاه، المفصلة كما ينبغي، محل استشارة بين ثلاثة (3) متعهدين مؤهلين على الأقل، لانتقاء أحسن عرض، من حيث الجودة والسعر.
وتنظم المصلحة المتعاقدة إجراء الاستشارة حسب طبيعة الحاجات الواجب تلبيتها مع الأخذ بعين الاعتبار عدد المتعاملين الذين بإمكانهم الاستجابة لها، مع مراعاة أحكام المادة 3 من هذا المرسوم.
يجب على المصلحة المتعاقدة إرفاق الالتزام بالنفقة، بتقرير تقديمي يبرر فيه الاستشارة وكيفية اختيار المتعهد الذي رست عليه الاستشارة.
عندما يستحيل على المصلحة المتعاقدة استشارة ثلاثة (3) متعاملين على الأقل، فإنه يجب عليها توضيح الظروف المبررة لذلك في التقرير التقديمي المذكور أعلاه.
في حالة خدمات الأشغال، فإن ال مصلحة المتعاقدة يمكن أن تستشير الحرفيين، كما هم معرفون بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تعلن حالة عدم جدوى الاستشارة حسب نفس الشروط المذكورة في المادة 44 من هذا المرسوم.
إن الخدمات التي لا يمكن تنفيذها إلا على يد متعامل متعاقد وحيد يحتل وضعية احتكارية، أو ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدة، أو لاعتبارات ثقافية و/ أو فنية، تكون معفاة من الاستشارة. وتحدد الخدمات المعنية بالاعتبارات الثقافية و/أو الفنية حسب الشروط المذكورة في المادة 43 من هذا المرسوم.
ويجب أن تكون الطلبات المذكورة أعلاه، محل سندات طلب أو في حالة الضرورة، عقود تحدد حقوق الأطراف وواجباتهم.
وفيما يخص خدمات الدراسات، فإنه يتعين على المصلحة المتعاقدة إبرام عقد مهما يكن مبلغ الطلب.
يمكن المصلحة المتعاقدة اللجوء للاستشارة المنصوص عليها في هذه ال مادة بغض النظر عن أحكام
المادة 11
فتح المادة(الفقرتان 6 و 7) من هذا ال مرسوم، في حالة الخدمات ذات النمط العادي والطابع المتكرر.
إذا فاقت قيمة هذه الخدمات المبالغ المذكورة في الفقرة الأولى من هذه ال مادة، فإنه لا يمكن الالتزام بأي نفقة مماثلة دون اللجوء للإجراءات الشكلية، باستثناء الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 13 و 14 المواليتين.
إذا تحتم على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بعدة طلبات لخدمات مماثلة لدى نفس ال متعامل خلال السنة ال مالية الواحدة، وكانت مبالغها تفوق ال مبالغ المذكورة أعلاه، تبرم حينئذ صفقة تدرج فيها الطلبات ال منفذة سابقا وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات.
إذا لم تتمكن ال مصلحة ال متعاقدة من إبرام صفقة، طبقا للفقرة السابقة، وعرضها على هيئة الرقابة الخارجية المسبقة خلال السنة المالية المعنية، بالنسبة لعمليات اقتناء اللوازم والخدمات ذات النمط العادي والطابع ال متكرر، التي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك بين مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني والوزير المكلف بالمالية، تبرم صفقة تسوية، بصفة استثنائية خلال السنة الموالية.
لا تكون محل استشارة وجوبا، ولا سيما في حالة الاستعجال، طلبات الخدمات التي تقل مجموع مبالغها خلال نفس السنة المالية، عن خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) فيما يخص الأشغال أو اللوازم، وعن مائتي ألف دينار 200.000( دج) فيما يخص الدراسات أو الخدمات.
ويمنع تجزئة الطلبات بهدف تفادي الاستشارة المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة.
تحسب المبالغ المذكورة أعلاه، باحتساب كل الرسوم، ويمكن تحيينها، بصفة دورية، بموجب قرار من وزير المالية وفق معدل التضخم المسجل رسميا.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية ."
المادة 3
فتح المادةتحدث ضمن المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، مادة 6 مكرر تحرر كما يأتي :
"ال مادة 6 مكرر : يمكن المصلحة المتعاقدة اللجوء إلى أحكام المادة 6 من هذا المرسوم عندما يتعلق الأمر بالخدمات المتعلقة بالنقل البري والجوي والفندقة والإطعام والخدمات القانونية، مهما كانت مبالغها.
إذا تجاوز مبلغ الطلب مبلغ تقديم الخدمات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه، تقدم الصفقة لرقابة لجنة الصفقات المختصة التي تدرس قبل ذلك الطعون التي قد يقدمها لها المتعاملون الذين تمت استشارتهم، عند الاقتضاء ."
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 7 من ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سن ة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : تبرم الصفقات العمومية قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات. وفي حالة وجود خطر يهدد استثمارا، أو ملكا للمصلحة المتعاقدة، أو الأمن العمومي، يمكن مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المعني، أن يرخص بموجب مقرر معلل، بالشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة.
وترسل نسخة من ال مقرر المذكور في الفقرة السابقة إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى مجلس المحاسبة.
عندما لا يسمح الاستعجال الملح بإعداد الصفقة، يثبت اتفاق الطرفين عن طريق تبادل الرسائل.
ومهما يكن من أمر، فلا بد من إعداد صفقة تسوية خلال ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيع على المقرر المذكور أعلاه، إذا كانت العملية تفوق المبالغ ال مذكورة في الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه، وعرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات".
المادة 5
فتح المادةتح دث ضمن ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، مادة 7 مكرر تحرر كما يأتي:
"المادة 7 مكرر : يمكن، استثنائيا، إذا كان مبلغ نفقات الخدمات المتعلقة بتكاليف الماء والغاز والكهرباء والهاتف والأنترنت يفوق المبالغ المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه، أن تكون محل إبرام صفقة تسوية فور تبليغ الاعتمادات".
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 11 و 15 و 17 و 20 و 31 و 32 و 34 و 43 و 44 و 51 و 52 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 11 : تحدد حاجات المصالح المتعاقدة الواجب تلبيتها، ال معبر عنها بحصة وحيدة أو بحصص منفصلة، مسبقا، قبل الشروع في أي إجراء لإبرام صفقة.
ويجب إعداد الحاجات من حيث طبيعتها وكميتها بدقة، استنادا إلى مواصفات تقنية مفصلة تعدّ على أساس مقاييس أو نجاعة يتعين بلوغها. 26 يناير سنة 2012 م عندما ترخص المصلحة المتعاقدة، فيما يخص الخدمات المعقدة تقنيا، فإنه يمكن المتعهدين تقديم بديل أو عدة بدائل للمواصفات التقنية، وفق الشروط المحددة والمضبوطة في دفتر الشروط.
يجب النص على كيفية تقييم وتقديم بدائل المواصفات التقنية في دفتر الشروط. كما يجب تقييم كل البدائل المقترحة.
لا يلزم المتعهدون الذين يقترحون بدائل للمواصفات التقنية بتقديم عرض أصلي استنادا إلى المواصفات التقنية المنصوص عليها في دفتر الشروط.
ويمكن المصلحة المتعاقدة كذلك إدراج أسعار اختيارية في دفتر الشروط. غير أنه يجب تقييم هذه الأسعار واتخاذ قرار بشأن اختيارها قبل منح الصفقة.
تضبط المصلحة ال متعاقدة، لتحديد حدود اختصاص لجان الصفقات، المبلغ الإجمالي للحاجات مع أخذ ما يأتي وجوبا بعين الاعتبار:
- القيمة الإجمالية للحاجات المتعلقة بنفس عملية الأشغال، فيما يخص صفقات الأشغال،
- تجانس الحاجات، فيما يخص صفقات اللوازم والدراسات والخدمات.
وفي حالة تحصيص الحاجات، فإنه يؤخذ في الحسبان لتحديد حدود اختصاص لجان الصفقات، المبلغ الإجمالي لجميع الحصص.
يمنع تحصيص الحاجات بهدف تفادي حدود الاختصاصات ال محددة بموجب الإجراءات ال منصوص عليها في هذا المرسوم.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية ."
"المادة 15 : يمكن تلبية الحاجات ال مذكورة في المادة 11 أعلاه، في شكل حصة وحيدة أو في شكل حصص منفصلة. وتخصص الحصة الوحيدة لشريك متعاقد واحد، كما هو محدد في ال مادة 21 من هذا ال مرسوم. وتخصص الحصص ال منفصلة إلى متعامل متعاقد أو أكثر. وفي هذه الحالة، يجب تقييم العروض حسب كل حصة. كما يمكن المصلحة المتعاقدة، عندما يكون ذلك مبررا، تحديد عدد الحصص الممكن منحها لمتعهد واحد.
اللجوء للتحصيص الواجب القيام به كلما أمكن ذلك، حسب طبيعة وأهمية المشروع وتخصص المتعاملين الاقتصاديين، ومراعاة للمزايا الاقتصادية والمالية و/أو التقنية التي توفرها هذه العملية. 2 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2012 م إن التحصيص من اختصاص المصلحة المتعاقدة التي يجب عليها تعليل اختيارها عند كل رقابة تمارسها أي سلطة مختصة، في ظل احترام أحكام المادة 11 أعلاه.
ويجب النص على التحصيص في دفتر الشروط.
وفي الحالة الخاصة بميزانية التجهيز، فإن رخصة البرنامج كما هي محددة بموجب مقرر التسجيل الذي يعده الآمر بالصرف المعني، يجب أن تهيكل في حصص.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية ."
"ال مادة 17 : يكتسي عقد البرنامج شكل اتفاقية س ن وي ة أو مت ع ددة السنوات تكون مرجعا، ويمكن أن لا توافق السنة المالية، ويتم تنفيذها من خلال صفقات تطبيقية تبرم وفقا لأحكام هذا المرسوم.
لا يمكن أن تتجاوز مدة عقد البرنامج خمس (5) سنوات.
تحدد الاتفاقية طبيعة الخدمات الواجب تأديتها وأهميتها، والموقع ومبلغ عقد البرنامج ورزنامة إنجازه.
يتم الالتزام القانوني بعقد البرنامج عن طريق تبليغ الصفقات التطبيقية للمتعامل المتعاقد، في حدود الالتزام المحاسبي بها، مع مراعاة سنوية الميزانية، عند الاقتضاء.
يخضع عقد البرنامج عند إبرامه إلى نفس إجراءات إبرام الصفقات. غير أنه، بغض النظر عن أحكام المادة 165 (الفقرة 2) أدناه، تتم مراقبة توفر الاعتمادات عند الالتزام المحاسبي للصفقة حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة.
عندما تكون شروط تقنية واقتصادية و/أو مالية تتطلب تخطيط الحاجات الواجب تلبيتها من طرف المصلحة المتعاقدة حسب ظهور الحاجات أو حسب رزنامة سبق إعدادها، فإنه يمكن ال مصلحة ال متعاقدة أن تمنح عقد البرنامج لعدة متعاملين اقتصاديين، تجري بينهم منافسة. وفي هذه الحالة، يجب أن ينص دفتر الشروط على كيفيات تطبيق هذا الحكم.
ويبرم عقد البرنامج مع ال مؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، ال مؤهلة والمصنفة بصفة قانونية.
ويمكن أن يبرم هذا العقد أيضا مع ال متعاملين الأجانب الذين تتوفر لديهم ضمانات تقنية ومالية.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية ."
"المادة 20 : تشتمل صفقة الطلبات على إنجاز أشغال أو اقتناء اللوازم أو تقديم الخدمات ذات النمط العادي والطابع المتكرر.
تكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد، ويمكن أن لا توافق السنة المالية.
لا يمكن أن تتجاوز صفقة الطلبات خمس (5) سنوات.
ويكون تجديد صفق ة الطلبات بموجب مقرر من المصلحة المتعاقدة ويخضع للالتزام القب لي للنفقات لأخذه في الحسبان، ويبلغ للمتعامل المتعاقد.
ويجب أن تبين صفقة الطلبات كمية و/أو قيمة الحدود الدنيا والقصوى للأشغال، اللوازم و/أو الخدمات التي هي موضوع الصفقة. وتحدد صفقة الطلبات إما السعر، وإما آلياته وإما كيفيات تحديده ال مطبق على عمليات التسليم المتعاقبة. ويشرع في تنفيذ صفقة الطلبات بمجرد تبليغ الطلبات الجزئية التي تحدد كيفيات التسليم.
عن دما تتطلب الشروط الاقتصادية و/أو المالية ذلك، يمكن منح صفقات الطلبات لعدة متعاملين اقتصاديين. وفي هذه الحالة، يجب أن ينص دفتر الشروط على كيفيات تطبيق هذا الحكم.
يتم الالتزام القانوني بصفقة الطلبات، في حدود الالتزام المحاسبي بها، مع مراعاة سنوية الميزانية، عند الاقت ضاء، وكذا أحكام المادة 69 من القانون رقم 84-17 الم ؤرخ في 8 شوال ع ام 1404 الموافق 7 يوليو س نة 1984 والمذكور أعلاه، عن طريق تبليغ سندات الطلبات إلى المتعامل المتعاقد.
بغض النظر عن أحكام المادة 165 (الفقرة 2 ) أدناه، فإن مراقبة توفر الاعتمادات تتم عند الالتزام المحاسبي بالصفقة، حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
تحدد حدود اختصاص لجان الصفقات استنادا إلى الحدود القصوى لصفقة الطلبات.
تلزم الحدود الدنيا لصفقة الطلبات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد. وتلزم الحدود القصوى المتعامل المتعاقد تجاه المصلحة المتعاقدة.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية ."
"المادة 31 : الاستشارة الانتقائية هي إجراء يكون المرشحون المرخص لهم بتقديم عرض فيه هم المدعوون خصيصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولي.
وتنفذ ال مصلحة ال متعاقدة الانتقاء الأولي لاختيار ال مرشحين لإجراء المنافسة عندما يتعلق الأمر بعمليات معقدة و/ أو ذات أهمية خاصة.
ويجري اللجوء إلى الاستشارة الانتقائية على أساس:
- مواصفات تقنية مفصلة معدة على أساس مقاييس أو نجاعة يتعين بلوغها،
- برنامج وظيفي، استثناء، إذا لم تكن ال مصلحة ال متعاقدة قادرة على تحديد الوسائل التقنية لتلبية حاجاتها.
كما يمكن ال مصلحة المتعاقدة القيام باستشارة مباشرة للمتعامل ين الاقتصاديين المؤهل ين والمسجلين في قائمة مفتوحة تعدها المصلحة المتعاقدة على أساس انتقاء أولي، بمناسبة إنجاز عمليات هندسة مركبة أو ذات أهمية خاصة و/أو عمليات اقتناء لوازم خاصة ذات طابع تكراري. وفي هذه الحالة، يجب تجديد الانتقاء الأولي كل ثلاث (3) سنوات.
يجب أن تتوجه الاستشارة الانتقائية إلى ثلاثة
(3) مرشحين على الأقل تم انتقاؤهم الأولي. وفي حالة ما إذا كان ع دد الم رشح ين، الذين جرى انتقاؤهم الأولي، أدنى من ثلاثة (3)، يجب على ال مصلحة ال متعاقدة أن تباشر الدعوة إلى الانتقاء الأولي من جديد.
إذا تمت إعادة إجراء الانتقاء الأولي، حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة، وتم انتقاء أقل من ثلاثة (3) مرشحين، فإنه يمكن المصلحة المتعاقدة مواصلة الإجراء حتى في حالة العرض الوحيد.
يجب على المصلحة المتعاقدة، لا سيما في حالة تقييم العرض الوحيد، السهر على أن يستجيب العرض المختار لمتطلبات النوعية والآجال والسعر.
ويجب أن يتم النص على كيفيات الانتقاء الأولي والاستشارة في دفتر الشروط .
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية ." 26 يناير سنة 2012 م "ال مادة 32 : تتم دعوة ال مرشحين الذين جرى انتقاؤهم الأولي، طبق ا لأحك ام المادة 31 من هذا المرسوم، في مرحلة أولى، برسائل استشارة، إلى تقديم عرض تقني أوّلي، دون عرض مالي.
ويمكن لجنة تقييم العروض، فيما يخص العروض التي تراها مطابقة لدفتر الشروط، أن تطلب، كتابيا، بواسطة ال مصلحة ال متعاقدة، من المرشحين تقديم توضيحات أو تفصيلات بشأن عروضهم.
ويمكن تنظيم اجتماعات لتوضيح الجوانب التقنية لعروض المرشحين، عند الضرورة، من طرف المصلحة ال متعاقدة، بحضور أعضاء لجنة تقييم العروض، الموسعة عند الاقتضاء، إلى خبراء، ويفضل أن يكونوا جزائريين، الذين يتم تعيينهم لهذا الغرض. ويجب أن تحرر محاضر لهذه الاجتماعات يوقعها جميع الأعضاء الحاضرين.
يجب أن لا تؤدي طلبات تقديم التوضيحات والتفصيلات إلى تعديل العروض بصفة أساسية.
تكون الأجوبة ال مكتوبة للمرشحين على طلبات التوضيحات أو التفصيلات ومحتوى محاضر الاجتماعات جزءا لا يتجزأ من عروضهم.
ولا يجوز الكشف عن أي معلومة تتعلق بمحتوى عرض مرشح من المرشحين.
وتقوم لجنة تقييم العروض، على إثر هذه ال مرحلة، بإقص اء ع روض ال م رش ح ين الذين لا يستوفون متطلبات البرنامج الوظيفي أو المواصفات التقنية المنصوص عليها في دفتر الشروط.
لا يدعى إلاّ ال مرشحون الذين جرى إعلان مطابقة عروضهم التقنية الأولية، لتقديم عرض تقني نهائي وعرض مالي على أساس دفتر شروط معدل عند الضرورة، ومؤشر عليه من قبل لجنة الصفقات المختصة، على إثر تقديم التوضيحات المطلوبة أثناء المرحلة الأولى. وتجري عمليات فتحها وتقييمها طبقا لأحكام المواد من 121 إلى 125 أدناه.
وفي حالة الاستشارة الانتقائية على أساس برنامج وظيفي، يمكن أن تدفع المصلحة ال متعاقدة منحا للمرشحين، حسب نسب وكيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني والوزير المكلف بالمالية. 2 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2012 م تحدد قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائية كما هو منصوص عليه في المادة 31 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين مسؤول الهيئة الوطنية ال مستقلة أو الوزير ال معني والوزير المكلف بالمالية".
"المادة 34 : المسابقة هي إج راء يضع رجال الفن في منافسة قصد إنجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية أو اقتصادية أو جمالية أو فنية خاصة.
يجب أن يشتمل دفتر شروط ال مسابقة على برنامج للمشروع ونظام للمسابقة وكذا محتوى أظرفة الخدمات، والأظرفة التقنية والمالية.
ويدعى المرشحون، في مرحلة أولى، إلى تقديم عرض تقني فقط، يوضح محتواه بموجب ال مادة 51 أدناه.
بعد فتح أظرفة العروض التقنية وتقييمها، طبقا لأحك ام ال مواد من 121 إلى 125 من ه ذا المرسوم، لا يدعى إلى تقديم أظرفة الخدمات والعرض ال مالي إلاّ ال مرشحون الذين جرى انتقاؤهم الأولي والذين يجب أن لا يكون عددهم أدنى من ثلاثة .(3) وفي الحالة التي يكون فيها عدد ال مرشحين، الذين جرى انتقاؤهم الأولي، أدنى من ثلاثة (3)، يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعيد الإجراء.
إذا تمت إعادة إجراء الانتقاء الأولي، حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة، وتم انتقاء أقل من ثلاثة (3) مرشحين، يمكن ال مصلحة المتعاقدة مواصلة الإجراء حتى في حالة العرض الوحيد.
يجب على المصلحة المتعاقدة، لا سيما في حالة تقييم العرض الوحيد، السهر على أن يستجيب العرض المختار لمتطلبات النوعية والآجال والسعر.
عندما تقتضي طبيعة المشروع ذلك، يمكن المصلحة المتعاقدة إجراء مسابقة بدون تأهيل أولي. وفي هذه الحالة تعوض مرحلة التأهيل الأولي بمرحلة التقييم التقني.
يتم تقييم خدمات المسابقة من طرف لجنة تحكيم تتكون من أعضاء مؤهلين في ال ميدان المعني ومستقلين عن المرشحين.
تحدد تشكيلة لجنة التحكيم بموجب مقرر من مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المعني.
يمنح أعضاء لجان تحكيم المسابقات تعويضات، حسب نسب وكيفيات تحدد بموجب مرسوم تنفيذي.
يتعين على ال مصلحة المتعاقدة ضمان إغفال أظرفة خدمات ال مسابقة قبل إرسالها إلى رئيس لجنة التحكيم. ويجب ضمان إغفال هذه الأظرفة إلى غاية التوقيع على محضر لجنة التحكيم.
ويرسل رئيس لجنة التحكيم محضر الجلسة، مرفقا برأي معلل يبرز عند الاحتمال ضرورة توضيح بعض الجوانب المرتبطة بالخدمات، إلى المصلحة المتعاقدة.
وفي حالة ما إذا أبرزت لجنة التحكيم ضرورة توضيح بعض جوانب الخدمات، فإنه يتعين على ال مصلحة المتعاقدة أن تخطر الفائز أو الفائزين المعنيين، كتابيا، لتقديم التوضيحات المطلوبة. وتكون الأجوبة المكتوبة جزءا لا يتجزأ من عروضهم.
يمكن أن تدفع ال مصلحة ال متعاقدة منحا للفائز أو الفائزين في ال مسابقة طبقا لاقتراحات لجنة التحكيم، حسب نسب وكيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بال مالية، بالنسبة لمشاريع إنجاز المباني. أما بالنسبة للمشاريع الأخرى، فتحدد نسب وكيفيات دفع المنح بموجب قرار مشترك بين مسؤول الهيئة الوطنية ال مستقلة أو الوزير المعني والوزير ال مكلف بالمالية.
تحدد قائمة ال مشاريع التي تكون محل مسابقة، وجوبا، بموجب مقرر من مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المعني.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية ."
"ال مادة 43 : تلجأ ال مصلحة ال متعاقدة إلى التراضي البسيط في الحالات الآتية فقط :
- عندما تنفذ الخدمات في إطار أحكام المادة 7 من هذا المرسوم،
- عندما يتحتم تنفيذ خدمات بصفة استعجالية ولا تتلاءم طبيعتها مع آجال إجراءات إبرام الصفقات، بشرط أنه لم يكن في وسع ال مصلحة ال متعاقدة توقع الظروف ال مسببة لحالات الاستعجال هذه، وأن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها. وفي هذه الحالة، يجب أن تتم الموافقة المسبقة على الل جوء إلى ه ذه الطريقة في إبرام الصفقات الاستثنائية أثناء اجتماع الحكومة،
- عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل متعاقد وحيد يحتل وضعية احتكارية، أو ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدة أو لاعتبارات ثقافية و/ أو فنية. وتوضح الخدمات المعنية بالاعتبارات الثقافية و/ أو الفنية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية،
- في حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في ال ميدان ولا يسعه التكيف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية، بشرط أنه لم يكن في وسع ال مصلحة ال متعاقدة توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال، وأن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها،
- في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان سير الاقتصاد أو توفير حاجات السكان الأساسية، بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة، ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها،
- عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وذي أهم ية وط ني ة. وفي هذه ال حالة، يخضع اللجوء إلى هذه الطريقة الاستثنائية لإبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء، إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق عشرة ملايير دينار 10.000.000.000( دج)، وللموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ السالف الذكر،
- عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية حقّا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية.
وتحدد قائمة ال مؤسسات ال معنية بموجب قرار مشترك بين الوزير ال مكلف بال مالية والوزير المعني،
- عندما يتعلق الأمر بترقية الأداة الوطنية العمومية للإنتاج. وفي هذه الحالة، يجب أن يخضع اللجوء إلى هذه الطريقة الاستثنائية في إبرام الصفقات إلى ال موافقة المسبقة من مجلس الوزراء، إذا كان مب لغ الصفقة يس اوي أو يفوق عشرة ملايير دينار 10.000.000.000( دج)، وللموافقة ال مسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ السالف الذكر.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية ."
"المادة 44 : تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة في الحالات الآتية : 26 يناير سنة 2012 م
- عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية، وذلك إذا تم استلام عرض واحد فقط أو لم يتم استلام أي ع رض، أو إذا ت م التأهيل الأولي التقني لعرض واحد فقط أو لم يتم تأهيل أي عرض، بعد تقييم العروض ال مستلمة. وفي هذه الحالة، يمكن ال مصلحة المتعاقدة إما إعادة إجراء المناقصة أو اللجوء لإجراء التراضي بعد الاستشارة.
لا يمثل إلغاء أي إجراء لإبرام الصفقات العمومية أو عندما تكون مبالغ العروض مبالغا فيها، حالات لعدم الجدوى. ويتعين على المصلحة المتعاقدة، في هذه الحالات، إعادة إجراء المناقصة.
يتعين على ال مصلحة ال متعاقدة استعمال نفس دفتر شروط المناقصات، باستثناء :
- كفالة التعهد،
- كيفية الإبرام،
- إلزامية نشر الإعلان عن المنافسة.
ويجب أن تشير رسالة الاستشارة إلى التعديلات سالفة الذكر.
يجب أن تستشير المصلحة ال متعاقدة، زيادة على ثلاثة (3) متعاملين اقتصاديين مؤهلين على الأقل، جميع المتعهدين الذين استجابوا للمناقصة، ماعدا في حالة الاستثناء المبرر قانونا. وفي هذه الحالة، لا يمكن تكوين تجمع مؤسسات إلاّ من المؤسسات التي تمت استشارتها.
- في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة،
- في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة.
تحدد قائمة الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة والأشغال المذكورة في المطتين 2 و 3 من هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين سلطة المؤسسة الوطنية ذات السيادة أو مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير ال معني، حسب الحالة، والوزير المكلف بالمالية.
- في حالة صفقات الدراسات أو اللوازم أو الخدمات الممنوحة التي كانت محل فسخ، وكانت طبيعتها لا تتلاءم مع آجال مناقصة جديدة،
- في حالة العمليات ال منجزة في إطار استراتيجية التعاون الحكومي، أو في إطار اتفاقات 2 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2012 م ثنائية تتعلق بالتمويلات الامتيازية، وتحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات، عندما تنص اتفاقات التمويل ال مذكورة على ذلك. وفي هذه الحالة، يمكن المصلحة المتعاقدة أن تحصر الاستشارة في مؤسسات البلد المعني فقط في الحالة الأولى أو البلد المقدم للأموال في الحالات الأخرى.
يجب أن يتم لجوء ال مصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة، في الحالات ال منصوص عليها في ال مطات 2 و 3 و 4 و 5 من هذه المادة، على أساس دفتر شروط يخضع قبل الشروع في الاستشارة، لتأشيرة لجنة الصفقات المختصة.
و إذا تم استلام عرض واحد فقط أو لم يستلم أي عرض، أو إذا تم التأهيل الأولي التقني لعرض واحد فقط أو لم يتم تأهيل أي عرض، بعد تقييم العروض المستلمة، فإنه يتعين إعلان عدم جدوى إجراء التراضي بعد الاستشارة.
في حالة ما إذا تمت إعادة إجراء المناقصة أو التراضي بعد الاستشارة بسبب الاستلام أو التأهيل التقني الأولي لعرض واحد، فإنه يمكن المصلحة المتعاقدة مواصلة إجراء تقييم العرض الوحيد.
وفيما يخص العروض التي تكون مطابقة للمقتضيات التقنية والمالية المنصوص عليها في دفتر الشروط، فإنه يمكن للجنة تقييم العروض أن تطلب، بواسطة المصلحة ال متعاقدة، كتابيا، من المتعاملين الاقتصاديين الذين تمت استشارتهم، توضيحات أو تفصيلات بشأن عروضهم. كما يمكنها أن تطلب منهم استكمال عروضهم.
يجب على المصلحة المتعاقدة، لا سيما في حالة تقييم العرض الوحيد، السهر على أن يكون العرض المختار مستجيبا لمتطلبات النوعية والآجال والسعر.
يجب أن يكون المنح ال مؤقت للصفقة موضوع نشر حسب الشروط المحددة في المادة 114 من هذا المرسوم. وفي حالة الصفقات التي تنفذ في الخارج أو تلك التي تكتسي طابعا سريا يعوض إعلان ال منح ال مؤقت للصفقة بمراسلة المتعاملين الاقتصاديين الذين تمت استشارتهم.
يمكن ال متعهد الذي تمت استشارته وعارض اختيار ال مصلحة ال متعاقدة، أن يرفع طعنا حسب الشروط المحددة في المادة 114 من هذا المرسوم .
ولأخذ خصوصية بعض الصف قات، بعين الاعتبار، ولا سيما منها تلك التي تنفذ في الخارج والتي تبرم مع الفنانين أو مع المؤسسات الصغيرة، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 55 مكرر 1 أدناه، فإنه يمكن ال مصلحة ال متعاقدة تكييف محتوى الملف الإداري المطلوب من المتعاملين الاقتصاديين الذين تمت استشارتهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية ."
"ال مادة 51 : يجب أن تشتمل العروض على عرض تقني وعرض مالي :
يجب أن يوضع كل من العرض التقني والعرض ال مالي في ظرف منفصل ومقفل ومختوم يبين كل منهما مرجع ال مناقصة وموضوعها، ويتضمنان عبارة "تقني" أو "مالي"، حسب الحالة. ويوضع الظرفان في ظرف آخر مغفل ويحمل عبارة "لا يفتح - مناقصة رقم..... موضوع المناقصة".
1 - عرض تقني، يتضمن ما يأتي :
- تصريح بالاكتتاب،
- كفال ة تع هد تفوق واحد في ال مائة ( 1 )% من مبلغ العرض، فيما يخص صف قات الأشغال واللوازم التي يخضع مبلغ ها لاختصاص اللجان الوطنية للصفقات ولجان الصفقات القطاعية، والواجب ذكرها في دفاتر الشروط المتعلقة بالمناقصات، طبقا لأحكام المادة 132 أدناه.
تصدر كفالة تعهد المتعهدين الجزائريين من ط رف بنك خاضع للقانون الجزائري أو صندوق ضمان الصفقات العمومية. ويجب أن تصدر كفالة تعهد ال متعهدين الأجانب من ط رف بنك خاضع للقانون الجزائري يشملها ضمان مقابل صادر عن بنك أجنبي من الدرجة الأولى.
في حالة إجراء الاستشارة الانتقائية، فإنه يجب إدراج كفالة التعهد ال مذكورة أعلاه، إذا اقتضى الأمر، في ظرف مقفل يحمل عبارة "كفالة تعهد لا يفتح إلا عند فتح الأظرفة المالية".
تردّ كفالة ال متعهد الذي لم يقبل، والذي لم يقدم طعنا، بعد يوم واحد من تاريخ انقضاء أجل الطعن كما هو محدد في المادة 114 أدناه.
ترد كفالة ال متعهد الذي لم يقبل، والذي قدم طعنا، عند تبليغ قرار رفض الطعن، من طرف لجنة الصفقات المختصة.
تردّ كفالة المتعهد الذي منح الصفقة بعد وضع كفالة حسن التنفيذ.
وتح رّر كفالة التع هد حسب نموذج يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
- العرض التقني، بحصر المعنى، الذي يتم إعداده طبقا لدفتر الشروط. ويقصد بالعرض التقني، بحصر المعنى، جواب المتعهد المتعلق بالمتطلبات التقنية لدفتر الشروط،
- كل الوثائق التي تخص تأهيل ال متعهد في ال مجال ال معني (شهادة التأهيل والتصنيف بالنسبة لصفقات الأشغال والاعتماد بالنسبة لصفقات الدراسات) وكذا المراجع المهنية،
- كل الوثائق الأخرى التي تطلبها المصلحة المتعاقدة، مثل القانون الأساسي للمؤسسة ال متعهدة ومستخرج من السجل التجاري والحصائل المالية والمراجع المصرفية والبطاقة المهنية للحرفي أو مستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف فيما يخص الحرفيين الفنيين،
- الشهادات الجبائية وشهادات هي ئات الضمان الاجتماعي بالنسبة للمتعهدين الجزائريين والمتعهدين الأجانب الذين سبق لهم العمل بالجزائر.
غير أنه يمكن، في حالة تنفيذ عمليات إنجاز الأشغال، تقديم هذه الشهادات بعد تسليم العروض مع موافقة المصلحة ال متعاقدة، ومهما يكن من أمر قبل التوقيع على الصفقة،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، وللمسير أو ال مدير العام للمؤسسة عندما يتعلق الأمر بشركة.
لا يطبق هذا الحكم على ال مؤسسات الأجنبية غير المقيمة في الجزائر،
- شهادة الإيداع القانوني لحسابات الشركة، فيما يخص الشركات التجارية، الخاضعة للقانون الجزائري،
- تصريح بالنزاهة،
- رقم التعريف الجبائي بالنسبة للمتعهدين الجزائ ريين وال متعهدين الأجانب الذين سبق لهم العمل بالجزائر، 26 يناير سنة 2012 م
- دفتر الشروط يحتوي في آخر صفحته على عبارة " قرئ وقبل". ويجب أن يسحب دفتر الشروط من طرف المتعهد أو من طرف ممثله المعين لذلك. ويجب أن يسحب دفتر الشروط، في إطار تجمع، من طرف الوكيل أو من طرف ممثله المعين لذلك، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في اتفاقية التجمع.
وفي حالة إجراء ال مسابقة، يجب أن تتضمن العروض، بالإضافة إلى الأظرفة ال متعلقة بالعروض التقنية وال مالية، ظرفا يتعلق بالخدمات، بديلا للعرض التقني بحصر المعنى ال مذكور في المطة الثالثة من الفقرة الأولى من هذه المادة.
يجب ألاّ ترد أي معلومة تتعلق بمبلغ التعهد في أظرفة الخدمات، في إطار ال مسابقة، ولا في الأظرفة التقنية المتعلقة بإجراءات المسابقة والاستشارة الانتقائية، تحت طائلة رفض هذه العروض.
ولأخذ خصوصية بعض الصف قات العمومية، بعين الاعتبار، ولا سيما منها تلك التي تنفذ في الخارج والتي تبرم مع الفنانين أو مع المؤسسات الصغيرة، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 55 مكرر 1 أدناه، فإنه يمكن ال مصلحة ال متعاقدة تكييف محتوى الملف الإداري المطلوب من المتعهدين.
عندما يتحتم على المصلحة المتعاقدة طلب وثائق أصلية، فإنه يجب أن يقتصر ذلك على المتعهد الحاصل على الصفقة. 2 عرض مالي، يتضمن ما يأتي :
- رسالة تعهد،
- جدول الأسعار بالوحدة،
- تفصيل تقديري وكمّي.
تحدد نماذج رسالة التعهد والتصريح بالاكتتاب، والتصريح بالنزاهة بموجب قرار من الوزير ال مكلف بالمالية".
"المادة 52 : يقصى، بشكل مؤقت أو نهائي، من ال مشاركة في الصفقات العمومية، المتعاملون الاقتصاديون :
- الذين تنازلوا عن تنفيذ صفقة، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 125 مكرر أدناه،
- الذين هم في حالة الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية، أو الصلح، 2 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2012 م
- الذين هم محل إجراء عملية الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح،
- الذين كانوا محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية،
- الذين لا يستوفون واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية،
- الذين لا يستوفون الإيداع القانوني لحسابات شركاتهم،
- الذين قاموا بتصريح كاذب،
- الذين كانوا محل قرارات الفسخ تحت مسؤوليتهم، من أصحاب المشاريع، بعد استنفاد إجراءات الطعن المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ال مسجلون في قائمة ال متعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، المنصوص عليها في المادة 61 من هذا المرسوم،
- المسجلون في البطاقية الوطنية ل مرتكبي الغش، مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجال الجباية والجمارك والتجارة،
- الذين كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي،
- الأجانب المستفيدون من صفقة، وأخلوا بالتزامهم المحدد في المادة 24 من هذا المرسوم.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة 7
فتح المادةتح دث ضمن ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، مادتان 55 مكرر و 55 مكرر 1 تحرران كما يأتي:
"المادة 55 مكرر: لا يمكن المتعهدين تقديم أكثر من عرض واحد في كل إجراء لإبرام صفقة عمومية".
"المادة 55 مكرر 1 : عندما يمكن تلبية بعض حاجات المصالح المتعاقدة من قبل المؤسسات المصغرة، كما هي معرفة في التشريع والتنظيم المعم ول بهما، فإنه يج ب عل ى المصالح المتعاقدة، إلا ف ي الحالات الاستثنائية المبررة كما ينبغي، تخصيص هذه الخدمات لها حصريا، مع مراعاة أحكام هذا المرسوم.
يجب على المصلحة المتعاقدة تبرير الاستثناء المذكور في الفقرة السابقة، حسب الحالة، في التقرير التقديمي لمشروع الصفقة أو الاستشارة، المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم.
يمكن أن تكون الحاجات المذكورة أعلاه، في حدود عشرين في المائة 20( % ) على الأكثر من الطلب العام، حسب الحالة، محل دفتر شروط منفصل أو حصة من دفتر شروط محصص، بغض النظر عن أحكام المادة 11 (الفقرتان 7 و 8) من هذا المرسوم.
لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تتجاوز المبالغ السنوية القصوى مع احتساب كل الرسوم الممنوحة لكل مؤسسة مصغرة في هذا الإطار، المبالغ الآتية :
- اثنا عشر مليون دينار(000.000.21 دج ) لخدمات الأشغال ( هندسة مدنية وطرقات)،
- سبعة ملايين دينار 7.000.000( دج) لخدمات الأشغال (أشغال البناء التقنية وأشغال البناء الثانوية)،
- مليونا دينار 2.000.000( دج ) لخدمات الدراسات،
- أربعة ملايين دينار(000.000.4 دج) للخدمات،
- سبعة ملايين دينار 7.000.000( دج) لخدمات اللوازم.
إذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك، فإنه يمكن تحيين المبالغ المذكورة أعلاه، بصفة دورية، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والوزير المكلف بالمالية.
يتعين على المصالح المتعاقدة إبلاغ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة بكل المعلومات التي تخص منح الخدمات المذكورة أعلاه وتنفيذها.
وتكلف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة إبلاغ المصالح المتعاقدة المعنية بكل المعلومات الضرورية لتطبيق أحكام هذه المادة.
وفيما يخص المؤسسات المصغرة التي لم يتم إنشاؤها في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، فإن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تكلف بتجميع وتبليغ المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة.
يتم تبادل المعلومات المذكورة أعلاه، عن طريق الإرسال مع الإشعار بالاستلام.
يجب على المصلحة المتعاقدة أن لا تشترط على المؤسسات المصغرة، المنشأة حديثا، التي لا يمكنها أن تقدم على الأقل الحصيلة المالية للسنة الأولى من وجودها، إلا وثيقة من البنك أو من الهيئة المالية المعنية، تبرر وضعيتها المالية. كما لا تشترط عليها المصلحة المتعاقدة المؤهلات المهنية المماثلة للصفقة المعنية بل تأخذ بعين الاعتبار المؤهلات المهنية المثبتة بالشهادات.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والوزير المكلف بالمالية ."
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 59 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"ال مادة 59 : يجب أن يتضمن دفتر الشروط إمكانية تقديم عرض في إطار تجمع مؤسسات شريطة احترام القواعد المتعلقة بالمنافسة، إذا اقتضت مصلحة العملية ذلك.
يجب أن يتدخل ال متعهدون، في إطار تجمع المؤسسات، في شكل تجمع بالتضامن أو بالشراكة.
ويجب في هذه الحالة أن تتضمن الصفقة أو الصفقات، بندا يلتزم فيه المتعاملون المتعاقدون الذين يتصرفون مجتمعين، بإنجاز المشروع بالتضامن أو بالشراكة .
يكون التجمع بالتضامن عندما يلتزم كل عضو من أعضاء التجمع بتنفيذ الصفقة كاملة.
ويكون التجمع بالشراكة عندما يلتزم كل عضو من أعضاء التجمع بتنفيذ الخدمة، أو الخدمات التي يمكن أن تمنح له في إطار الصفقة. 26 يناير سنة 2012 م يكون وكيل التجمع بالشراكة متضامنا وجوبا لتنفيذ الصفقة، مع كل عضو من أعضاء التجمع بشأن التزاماتهم التعاقدية إزاء المصلحة المتعاقدة .
يعين أحد أعضاء التجمع، صاحب الأغلبية، إلا في حالة الاستثناء المعلل كما ينبغي، ف ي التصريح بالاكتتاب وفي رسالة التعهد كوكيل يمثل جميع الأعضاء إزاء ال مصلحة ال متعاقدة وينسق إنجاز خدمات أعضاء التجمع.
يتم الدفع في إطار تجمع بالتضامن في حساب مشترك مفتوح باسم التجمع.
يتم الدفع في إطار تجمع بالشراكة في حسابات كل عضو من التجمع، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك في اتفاقية التجمع.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة 9
فتح المادةتح دث ضمن ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، مادتان 61 مكرر و 61 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
"المادة 61 مكرر: عندما تتعارض المصالح الخاصة لموظف عمومي، يشارك في إبرام أو تنفيذ أو مراقبة صفقة عمومية مع المصلحة العامة، ويكون من شأن ذلك التأثير على ممارسته لمهامه بشكل عاد، فإنه يتعين عليه أن يخبر سلطته السلّمية بذلك ويتنحى عن هذه المهمة.
تتنافى العضوية و/أو صفة مقرر في لجنة الصفقات العمومية مع العضوية في لجنة فتح الأظرفة أو لجنة تقييم العروض، عندما يتعلق الأمر بنفس الملف.
لا يمكن المصلحة المتعاقدة، ولمدة خمس (5) سنوات أن تمنح عقدا بأي شكل من الأشكال، لموظفيها السابقين الذين توقفوا عن أداء مهامهم، إلا في الحالات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ."
"المادة 61 مكرر 1 : لا يمكن المتعامل الاقتصادي المتعهد في صفقة عمومية أن يكون في وضعية نزاع مصالح ذي علاقة بالصفقة المعنية. وفي حالة ظهور هذه الوضعية، فإنه يجب عليه إعلام المصلحة المتعاقدة.
لا يمكن المتعامل الاقتصادي الحائز صفقة عمومية، واطلع على بعض المعلومات التي يمكن أن تمنحه 2 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2012 م امتيازا عند المشاركة في صفقة عمومية أخرى، المشاركة فيها، إلا إذا أثبت أن المعلومات التي بحوزته لا تخل بمبدأ حرية المنافسة. وفي هذه الحالة، يجب على المصلحة المتعاقدة أن تثبت أن المعلومات المبلغة في دفتر الشروط تبقي على المساواة بين المرشحين ."
المادّ ة 10 : تعدل وتتمم أحكام المادة 69 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"ال مادة 69 : الأرقام الاستدلالية ال معمول بها في صيغ مراجعة الأسعار، هي الأرقام التي تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي النشرة الرسمية لصفقات ال متعامل العمومي وفي كل نشرية أخرى مؤهلة لاستقبال الإعلانات القانونية والرّسمية. وتطبق ال مصالح المتعاقدة هذه الأرقام الاستدلالية ابتداء من تاريخ التصديق والموافقة عليها بقرار من الوزير المكلف بالسكن، بالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية والري.
أما بالنسبة للأرقام الاستدلالية الأخرى، فتطبق ال مصالح ال متعاقدة الأرقام الاستدلالية التي تعدها الهيئات ا لمخولة. وفي هذه الحالة تطبق هذه الأرقام الاستدلالية ابتداء من تاريخ التصديق والموافقة عليها بقرار من الوزير الذي تتبعه الهيئة المعنية.
غير أنه فيما يخص صيغ مراجعة الأسعار ال مرتبطة بالخدمات التي تؤديها المؤسسات الأجنبية وتدفع مبالغها بالعملة الصعبة، فإنه يمكن استعمال الأرقام الاستدلالية الرسمية لبلد ال متعامل المتعاقد أو أرقام استدلالية رسمية أخرى".
المادّ ة 11 : تحدث ضمن ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، مادة 72 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 72 مكرر: يجب على المصلحة المتعاقدة أن تدرج في دفتر الشروط و/أو في الصفقة، بندا يلزم الحائز صفقة عمومية بإبلاغها بكل معلومة أو وثيقة تسمح بمراقبة أسعار تكلفة الخدمات موضوع الصفقة و/أو ملاحقها، حسب الشروط المحددة في هذه المادة.
يكون قرار إخضاع الصفقة أو الملحق لمراقبة سعر التكلفة، عندما يكون ذلك ضروريا، من اختصاص المصلحة المتعاقدة.
كما يجب أن يتضمن دفتر الشروط و/أو الصفقة العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها حائز الصفقة الذي يرفض الإبلاغ بالمعلومات أو الوثائق المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
يعين الأعوان المؤهلون للقيام بالمراقبة المذكورة أعلاه بمقرر من مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المعني، الذين يمكنهم الاستعانة بمستخدمين لا يخضعون إلى سلطتهم.
يلزم الأشخاص المكلفون بالمراقبة بالسر المهني.
لا يمكن أن تستعمل المعلومات التي تم الحصول عليها في إطار هذه المراقبة إلا للغاية التي استدعت جمعها.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة 12
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 75 و 100 و 103 و 106 و 114 و 115 و 119 و 122 و 125 من ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 75 : لا تدفع التسبيقات إلا إذا قدم المتعامل المتعاقد مسبقا كفالة بقيمة معادلة بإرجاع تسبيقات يصدرها بنك خاضع للقانون الجزائري أو صندوق ضمان الصفقات العمومية، بالنسبة للمتعهدين الجزائ ريين. ويجب أن تصدر كفالة المتعهدين الأجانب من بنك خاضع للقانون الجزائري، يشملها ض مان م قابل ص ادر عن ب نك أجنبي من الدرجة الأولى.
وتحرّر كفالة إرجاع التسبيقات حسب نموذج يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
"المادة 100 : يحدد مبلغ كفالة حسن التنفيذ بنسبة تتراوح بين خمسة في المائة 5( )% وعشرة في المائة ( 10 )% من مبلغ الصفقة حسب طبيعة وأهمية الخدمات الواجب تنفيذها.
وبالنسبة للصفقات التي لا تبلغ حدود اختصاص اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات، يحدد مبلغ كفالة حسن التنفيذ بنسبة تتراوح بين واحد في المائة ( 1 )% وخمسة في المائة ( 5 )% من مبلغ الصفقة، ضمن الشروط المحددة في الفقرة أعلاه.
وفي حالة صفقات الأشغال التي لا تبلغ حدود اختصاص اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال واللجان القطاعية للصفقات، يمكن أن تكون اقتطاعات عن حسن التنفيذ بنسبة خمسة في المائة ( 5 )% من مبلغ كشف الأشغال، بديلا لكفالة حسن التنفيذ. ويحول الرصيد المكون من مجموع اقتطاعات حسن التنفيذ إلى اقتطاع ضمان، لدى الاستلام المؤقت للصفقة.
ويعفى الحرفيون المنصوص عليهم في المادة 55 من هذا المرسوم وال مؤسسات ال مصغرة الخاضعة للقانون الجزائري، من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة عندما يتدخلون في عمليات عمومية لترميم ممتلكات ثقافية.
وتحرّر كفالة حسن التنفيذ حسب نموذج يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
"ال مادة 103 : يشكل ال ملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، ويبرم في جميع الحالات إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها و/أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة.
ويمكن أن تغطي الخدمات موضوع ال ملحق عمليات جديدة تدخل في موضوع الصفقة الإجمالي.
يمكن المصلحة المتعاقدة عندما تبرر الظروف ذلك، تمديد صفقة لأداء خدمات أو اقتناء لوازم، بموجب ملحق، للتكفل بالنفقات الضرورية لضمان مواصلة الخدمة العمومية، إذا قرر مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المعني ذلك، شريطة أن لا يكون في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف ال تي استدعت هذا التمديد، وأن لا تكون نتيجة ممارسات مماطلة من طرفها. ولا يمكن أن تتجاوز مدة التمديد أربعة (4) أشهر.
ومهما يكن من أمر، فإنه لا يمكن أن يؤثر ال ملحق بصورة أساسية على توازن الصفقة، ماعدا في حالة ما إذا طرأت تبعات تقنية لم تكن متوقعة وخارجة عن إرادة الأطراف".
"المادة 106 : لا يخضع ال ملحق، في مفهوم المادة 103 أعلاه، إلى فحص هيئات الرقابة الخارجية القبلية، إذا كان موضوعه لا يعدل تسمية الأطراف المتعاقدة والضمانات التقنية والمالية وأجل التعاقد، وكان مب لغه أو ال مبلغ الإج مالي ل مختلف الملاحق، لا يتجاوز، زيادة أو نقصانا، النسب الآتية :
- عشرين في ال مائة 20( )% من المبلغ الأصلي للصفقة، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة، 26 يناير سنة 2012 م
- عشرة في المائة 10( )% من المبلغ الأصلي للصفقة، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات.
ويخضع الملحق لهيئة الرقابة الخارجية في حالة ما إذا تضمن عمليات جديدة في مفهوم المادة 103 أعلاه، تتجاوز مبالغها النسب المحددة أعلاه".
"المادة 114 : زيادة على حقوق الطعن ال منصوص عليها في التشريع ال معمول به، يمكن ال متعهد الذي يحتج على الاختيار الذي قامت به ال مصلحة ال متعاقدة، في إطار مناقصة أو إجراء التراضي بعد الاستشارة، أن يرفع طعنا. ويرفع هذا الطعن أمام لجنة الصفقات المختصة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ أول نشر لإعلان المنح ال مؤقت للصفق ة، في النشرة الرسمية لصفق ات المتعامل العمومي أو في الصحافة في حدود ال مبالغ القصوى المح دّدة في المواد 136 و 146 و 147 و 148 و 148 مكرر أدناه. وإذا تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية، يمدد التاريخ المحدد لرفع الطعن إلى يوم العمل الموالي.
يقدم الطعن في حالات المسابقة والاستشارة الانتقائية عند نهاية الإجراء.
تصدر لجنة الصفقات المختصة رأيا في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل العشرة (10) أيام ال مذكورة أعلاه. ويبلغ هذا الرأي للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن.
وفي حالة الطعن، لا يمكن أن يعرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات ال مختصة لدراسته إلا بعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة، الموافق للآجال المحددة، لتقديم الطعن ولدراسة الطعن من طرف لجنة الصفقات المختصة ولتبليغه . وتجتمع في هذه الحالة لجنة الصفقات المختصة المحدّدة تشكيلتها في المواد 133 و 135 و 137 و 149 و 150 و 151 و 152 مكرر أدناه، بحضور ممثل المصلحة المتعاقدة بصوت استشاري.
وبالنسبة للصفق ات التابع ة لاختص اص لجنة الصفقات للمؤسس ات العمومية، ومراك ز البحث والتنمية أو ال مؤسسات العمومية الاقتصادية المذكورة في المادة 2 أعلاه، تقدم الطعون لدى لجان الصفقات البلدية أو الولائية أو الوزارية أو القطاعية أو الوطنية، وفق حدود اختصاص لجنة الصفقات المعنية والطبيعة الجغرافية للمؤسسة العمومية. 2 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2012 م ويجب أن يشير إعلان المنح المؤقت للصفقة إلى لجنة الصفقات المختصة بدراسة الطعن.
يخضع إلغاء إجراء إبرام صفقة أو منحها ال مؤقت، من قبل ال مصلحة المتعاقدة، إلى ال موافقة المسبقة من مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المعني، إلا في الحالات الناجمة عن قرار من لجنة الصفقات ا لمختصة.
تنشر المصلحة ال متعاقدة إلغاء إجراء إبرام الصفقة أو عدم جدواها، ضمن نفس الأشكال التي تم على أساسها نشر المنح المؤقت للصفقة".
"المادة 115 : تسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
غير أنه يجب على المصلحة ال متعاقدة، دون ال مساس بتطبيق هذه الأحكام، أن تبحث عن حلّ ودّي للنزاعات التي تطرأ عند تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل بما يأتي:
- إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين،
- التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة،
- الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة.
وفي حالة اتفاق الطرفين، يكون هذا الاتفاق موضوع مقرر يصدره مسؤول الهيئة الوطنية ال مستقلة أو الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، حسب طبيعة النفقات المطلوب الالتزام بها في الصفقة.
ويصبح هذا ال مقرر نافذا، بغض النظر عن غياب تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية القبلية.
يمكن ال متعامل ال متعاقد أن يرفع طعنا، قبل كل مقاضاة أمام العدالة، أمام اللجنة الوطنية أو اللجنة القطاعية للصفقات ال مختصة التي تصدر مقررا في هذا الشأن خلال ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.
يسري هذا المقرر على المصلحة المتعاقدة بغضّ النظر عن غياب تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية القبلية حسب الشروط المحددة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-314 ال مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين ."
"ال مادة 119 : يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعد، في بداية كل سنة مالية :
- قائمة بكل الصفقات ال مبرمة خلال السنة ال مالية السابقة وكذا أسماء ال مؤسسات أو تجمعات المؤسسات المستفيدة منها،
- البرنامج التقديري للمشاريع التي يتعين الإنطلاق فيها خلال السنة ال مالية المعنية، الذي يمكن أن يعدل، إذا اقتضى الأمر ذلك، أثناء نفس السنة المالية.
ويجب أن تنشر ال معلومات السالفة الذكر، إجباريا، في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي و/أو في ال موقع الإلكتروني للمصلحة المتعاقدة.
تعفى من هذا الإجراء الصفقات التي تكتسي طابعا سريا ."
"المادة 122 : تتمثل مهمة لجنة فتح الأظرفة فيما يأتي :
- تثبت صحة تسجيل العروض على سجل خاص،
- تعدّ قائمة المتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول أظرفة عروضهم مع توضيح محتوى ومبالغ المقترحات والتخفيضات المحتملة،
- تعد وصفا مفصلا للوثائق التي يتكون منها كل عرض،
- توقع بالحروف الأولى على كل وثائق الأظرفة المفتوحة،
- تحرر المحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين، والذي يجب أن يتضمن التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة،
- دعوة المتعهدين، عند الاقتضاء، كتابيا، إلى استكمال عروضهم التقنية بالوثائق الناقصة المطلوبة، باستثناء، التصريح بالاكتتاب وكفالة التعهد، عندما يكون منصوصا عليها، والعرض التقني بحصر ال معنى، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام، تحت طائلة رفض عروضهم من قبل لجنة تقييم العروض،
- إرجاع الأظرفة غير المفتوحة إلى أصحابها من المتعاملين الاقتصاديين، عند الاقتضاء، حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تحرر لجنة فتح الأظرفة، عند الاقتضاء، محضرا بعدم جدوى العملية يوقعه الأعضاء الحاضرون، حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 31 و 34 و 44 من هذا المرسوم".
"ال مادة 125 : تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة دائمة لتقييم العروض. وتتولى هذه اللجنة، التي يعين أعضاؤها بمقرر من مسؤول المصلحة المتعاقدة، والتي تتكون من أعضاء مؤهلين يختارون نظرا لكفاءتهم، تحليل العروض، والبدائل والأسعار الاختيارية المنصوص عليها في الم ادة 11 أعلاه، عند الاقتضاء، من أجل إبراز الاقتراح أو الاقتراحات التي ينبغي تقديمها للمصلحة المتعاقدة.
تتنافى العضوية في لجنة تقييم العروض مع العضوية في لجنة فتح الأظرفة.
يمكن أن تستعين المصلحة المتعاقدة، تحت مسؤوليتها، بكل كفاءة تكلف بإعداد تقرير تحليل العروض، لحاجات لجنة تقييم العروض.
تقوم هذه اللجنة بإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط.
وتعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين، على أساس المعايير والمنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط.
وتقوم في مرحلة أولى بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها في دفتر الشروط.
وتتم في مرحلة ثانية دراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم تأهيلهم الأولي تقنيا، مع مراعاة التخفيضات ال محتملة في عروضهم، للقيام، طبقا لدفتر الشروط، بانتقاء إما العرض الأقل ثمنا إذا تعلق الأمر بالخدمات العادية، وإما أحسن عرض من حيث ال مزايا الاقتصادية، إذا كان الاختيار قائما أساسا على الجانب التقني للخدمات.
غير أنه، يمكن لجنة تقييم العروض أن تقترح على المصلحة ال متعاقدة، رفض العرض المقبول، إذا أثبتت أنه تترتب على منح الصفقة هيمنة المتعامل المقبول على السوق أو يتسبب في اختلال المنافسة في القطاع المعني، بأي طريقة كانت.
ويجب أن يبيّن في هذه الحالة، حق رفض عرض من هذا النوع، كما ينبغي، في دفتر الشروط. 26 يناير سنة 2012 م وإذا كان العرض المالي للمتعامل الاقتصادي ال مختار مؤقتا، يبدو منخفضا بشكل غير عادي، فإنه يمكن المصلحة المتعاقدة أن ترفضه بمقرر معلل، بعد أن تطلب كتابيا، التوضيحات التي تراها ملائمة والتحقق من التبريرات المقدمة.
وفي حالة إجراء الاستشارة الانتقائية، تجري، في مرحلة ثانية، دراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم تأهيلهم الأولي تقنيا، من أجل انتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، طبقا لدفتر الشروط.
وفي حالة إجراء المسابقة، تقترح لجنة تقييم العروض على المصلحة ال متعاقدة قائمة بالفائزين ال معتمدين. وتدرس عروضهم المالية، فيما بعد، لانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، طبقا لدفتر الشروط.
وترد،ّ عند الاقتضاء، الأظرفة المالية للعروض التقنية التي تم إقصاؤها إلى أصحابها دون فتحها.
وتبلغ نتائج تقييم العروض التقنية وال مالية في إعلان المنح المؤقت للصفقة.
لا تبلغ في إعلان المنح المؤقت للصفقة إلا نتائج تقييم العروض التقنية والمالية ل من منح الصفقة مؤقتا. أما فيما يخص المتعهدين الآخرين، فإنه يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تدعو في نفس الإعلان أولئك الراغبين منهم في الاطلاع على النتائج المفصلة لتقييم عروضهم التقنية والمالية، بالاتصال بمصالحها، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام ابتداء من اليوم الأول لنشر إعلان المنح المؤقت للصفقة .
ويجب أن توضح ال مصلحة ال متعاقدة في إعلان المنح المؤقت للصفقة، رقم تعريفها الجبائي وعند الاقتضاء، رقم التعريف الجبائي لل مستفيد من الصفقة.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
ال مادة 13 : تحدث ضمن ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، مادتان 125 مكرر و 126 مكرر تحرران كما يأتي :
"ال مادة 125 مكرر: إذا تنازل متعامل اقتصادي، أثناء مرحلة صلاحية العروض على صفقة منحت له، وبدون عذر مقبول قبل تبليغه الصفقة أو رفض 2 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2012 م الإشعار باستلام تبليغ الصفقة في الآجال المذكورة في هذا المرسوم، فإنه يمكن المصلحة المتعاقدة مواصلة تقييم العروض الباقية مع مراعاة مبدأ حرية المنافسة ومتطلبات السعر والجودة والآجال.
ويم كن المصلحة الم تعاقدة منع ه ذا المتعامل الاقتصادي من التعهد في صفقاتها لمدة لا تتج اوز س نة واحدة، كما يمكنها حجز كفالة التعهد، إذا اقتضى الأمر ذلك.
يمكن الطعن في مقرر المصلحة المتعاقدة لدى لجنة الصفقات المختصة بدراسة الصفقة المعنية ."
"ال مادة 126 مكرر: تخضع الملفات التي تدخل في اختصاص لجان الصفقات للرقابة البعدية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها".
المادة 14
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 128 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 128 : تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة، لجنة للصفق ات تكلف بالرقابة القبلي ة للصفقات العمومي ة في حدود مستويات الاختصاص المحددة في المواد 136 و 146 و 147 و 148 و 148 مكرر أدناه.
يعين أعضاء اللجان المنشأة بموجب أحكام المواد 133 و 135 و 137 أدناه، بمقرر من رئيس اللجنة.
ويعين أعضاء اللجان المنشأة بموجب أحكام المادتين 134 و 138 أدناه، بمق رر من السلطة الوصية على المؤسسة العمومية أو المؤسسة العمومية الاقتصادية.
ويحدد مسؤول الهيئة الوطنية ال مستقلة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تشكيلة لجنة الصفقات ال موضوعة لدى المؤسسة ال معنية. وتكون اختصاصات هذه اللجنة وقواعد عملها هي تلك المنصوص عليها بخصوص اللجنة الوزارية للصفقات".
المادة 15
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 132 و 133 و 134 و 136 من ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"ال مادة 132 : تخضع مشاريع دفاتر الشروط لدراسة لجان الصفقات المختصة قبل الشروع في إجراء المناقصة أو عند الاقتضاء، التراضي بعد الاستشارة، حسب تقدير إداري للمشروع، ضمن الشروط المحددة في المادة 11 أعلاه.
وتؤدي هذه الدراسة في أجل خمسة وأربعين (45) يوما، إلى صدور مقرر (تأشيرة) من لجنة الصفقات المختصة، تكون صالحة لثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ توقيعها. وإذا انقضى هذا الأجل، تعرض دراسة دفاتر الشروط المعنية من جديد، على لجنة الصفقات المختصة.
تتأكد ال مصلحة ال متعاقدة من أن الطلب، موضوع دفتر الشروط، ليس موجها نحو منتوج أو متعامل اقتصادي محدد.
تعفى ال مصلحة ال متعاقدة من التأشيرة ال مسبقة للجنة الصفقات المختصة بالنسبة للعمليات ذات الطابع المتكرر و/أو من نفس الطبيعة، التي يشرع فيها على أساس دفتر شروط نموذجي مصادق عليه، في حدود مستويات الاختصاص المنصوص عليها ف ي ال مواد 136 و 146 و 147 و 148 و 148 مكرر أدناه.
بغض النظر عن أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، وفي حالة ما إذا قامت المصلحة المتعاقدة بإعادة إجراء إبرام صفقة أو بتطبيق دفتر شروط نموذجي، فإن مدة صلاحية التأشيرة تمدد إلى سنة واحدة " .
"ال مادة 133 : تختص اللجنة الوزارية للصفقات، ض من الح دود المرسومة في المواد 146 و 147 و 148 و 148 مكرر أدناه، بدراسة مشاريع صفقات الإدارة المركزية. وتتشكل اللجنة الوزارية للصفقات من :
- الوزير المعني أو ممثله، رئيسا،
- ممثل المصلحة المتعاقدة،
- ممثلين اثنين (2) عن الوزير ال مكلف بال مالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة)،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة".
"ال مادة 134 : تختص لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية ومركز البحث والتنمية الوطني والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطاب ع الإداري، والمؤسسة العمومي ة الاقتصادية، المنص وص عليه ا في المادة 2 أعلاه ضمن الحدود ال مرسومة في المواد 146 و 147 و 148 و 148 مكرر أدناه، وتتشكل من :
- ممثل السلطة الوصية، رئيسا،
- المدير العام أو مدير المؤسسة أو الشركة،
- ممثلين اثنين (2) عن الوزير ال مكلف بال مالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة)،
- ممثل وزير الموارد المائية،
- ممثل وزير الأشغال العمومية،
- ممثل وزير التجارة،
- ممثل وزير السكن والعمران.
تحدد قائمة الهياكل غير ال ممركزة للمؤسسات العمومية الوطنية والمذكورة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير ال مكلف بال مالية والوزير المعني".
"ال مادة 136 : تختص اللجنة الولائية للصفقات بدراسة مشاريع :
- الصفقات التي تبرمها الولاية وال مصالح غير الممركزة للدولة، التي يساوي مبلغها أو يقل عن ال مستويات ال محددة في ال مواد 146 و 147 و 148 و 148 مكرر أدناه،
- الصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية، التي يساوي مبلغها أو يفوق مائتي مليون دينار ( 200.000.000 دج) بالنسبة لصفقات إنجاز الأشغال أو اقتناء اللوازم، وخمسين مليون دينار 50.000.000( دج) بالنسبة لصفقات الخدمات، وعشرين مليون دينار( 20.000.000 دج) بالنسبة لصفقات الدراسات ."
ال مادة 16 : يعدل العنوان الفرعي الثاني من القسم الثاني من الباب الخامس من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 ال مؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"اختصاص اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات وتشكيلها".
ال مادة 17 : تحدث ضمن ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، المادة 142 مكرر وتحرر كما يأتي:
"ال مادة 142 مكرر : يمكن كل دائرة وزارية إنشاء لجنة قطاعية للصفقات، تكون مختصة في حدود المستويات المحددة في المادة 148 مكرر أدناه. 26 يناير سنة 2012 م تنصب اللجنة القطاعية للصفقات بموجب قرار من الوزير المعني.
يكون تنصيب اللجنة القطاعية للصفقات مانعا لاختصاص اللجان الوطنية للصفقات ."
ال مادة 18 : تعدل وتتمم أحكام المواد 143 و 144 و 145 و 146 و 147 و 148 م ن ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"ال مادة 143 : تتمثل صلاحيات اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات فيما يأتي :
- تساعد المصالح المتعاقدة في مجال تحضير الصفقات العمومية وإتمام تراتيبها،
- تساهم في إعداد تنظيم الصفقات العمومية،
- تراقب صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية ."
"المادة 144 : تتولى اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات، في مجال رقابة مدى قانونية إجراء إبرام الصفقات العمومية، دارسة ما يأتي :
- مشاريع دفاتر الشروط التي تندرج ضمن اختصاصها،
- مشاريع الصفقات وال ملاحق التي تندرج ضمن اختصاصها،
- الطعون التي تندرج ضمن اختصاصها، والتي يرفعها المتعهدون الذين يعارضون الاختيار الذي قامت به ال مصلحة المتعاقدة في إطار مناقصة أو التراضي بعد الاستشارة،
- الطعون التي يرفع ها المتعاملون ال متعاقدون قبل أي دعوى قضائية، بشأن النزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقة ."
"المادة 145 : تتولى اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات، في مجال التنظيم، ما يأتي :
- تقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف إبرام الصفقات العمومية،
- تعد وتقترح نظاما داخليا نموذجيا يحكم عمل لجان الصفقات ال مذكور في ال مادتين 140 و 156 من هذا المرسوم".
"المادة 146 : تفصل اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال، في مجال الرقابة، في كل مشروع : 2 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2012 م
- صفقة أشغال يفوق مبلغها مليار دينار 1.000.000.000( دج)، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى المبيّن في المادة 106 من هذا المرسوم،
- صفقة تحتوي على البند ال منصوص عليه في المادة 106 من هذا المرسوم يمكن أن يرفع تطبيقه المبلغ الأصلي إلى مقدار المبلغ المحدد أعلاه أو أكثر من ذلك،
- ملحق يرفع المبلغ الأصلي للصفقة إلى المستوى ال محدد أعلاه أو أكثر من ذلك في حدود المستويين المبينين في المادة 106 من هذا المرسوم.
باستثناء تلك التي تكون من اختصاص اللجنة القطاعية، كما هو منصوص عليها في المادة 148 مكرر أدناه ."
"المادة 147 : تفصل اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم في مجال الرقابة، في كل مشروع :
- صفقة لوازم يفوق مبلغها ثلاثمائة مليون دينار 300.000.000( دج)، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفق ة، في حدود ال مستوى المبين في ال مادة 106 من هذا المرسوم،
- صفقة تحتوي على البند ال منصوص عليه في ال مادة 106 من هذا ال مرسوم التي يمكن أن يرفع تطبيقها ال مبلغ الأصلي إلى مقدار المبلغ المحدد أعلاه أو أكثر من ذلك،
- ملحق يرفع المبلغ الأصلي للصفقة إلى المستوى المحدد أعلاه أو أكثر، في حدود المستويين المبينين في المادة 106 من هذا المرسوم.
باستثناء تلك التي تكون من اختصاص اللجنة القطاعية، كما هو منصوص عليها في المادة 148 مكرر أدناه ."
"ال مادة 148 : تفصل اللجنة الوطنية لصفقات الدراس ات والخدمات، في مجال الرقابة، في كل مشروع :
- صفقة خدمات يفوق مبلغها مائتي مليون دينار ( 200.000.000 دج)، وك ذا كل مشروع ملحق به ذه الصف قة، في حدود ال مستوى ال مبين في ال مادة 106 من هذا المرسوم،
- صفقة دراسات يفوق مبلغها ستين مليون دينار 60.000.000( دج)، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى المبين في ال مادة 106 من هذا المرسوم،
- صفقة خدمات أو دراسات تحتوي على البند المنصوص عليه في المادة 106 من هذا ال مرسوم يمكن أن يرفع تطبيقه ال مبلغ الأصلي إلى مقدار المبالغ المحددة أعلاه أو أكثر من ذلك،
- ملحق يرفع المبلغ الأصلي لصفقة خدمات أو دراسات إلى المبالغ المحددة أعلاه أو أكثر من ذلك، في حدود المستويين ال مبيّنين في ال مادة 106 من هذا المرسوم.
باستثناء تلك التي تكون من اختصاص اللجنة القطاعية للصفقات، كما هو منصوص عليها في المادة 148 مكرر أدناه ."
ال مادة 19 : تحدث ضمن ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، مادتان 148 مكرر و 148 مكرر 1 تحرران كما يأتي:
"المادة 148 مكرر : تختص اللجنة القطاعية للصفقات، بدراسة كل مشروع :
- صفقة أشغال يفوق مبلغها مليار دينار 1.000.000.000( دج)، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى ال مبين في المادة 106 من هذا المرسوم،
- صفق ة ل وازم يف وق مبلغه ا ثلاث مائة مليون دينار 300.000.000( دج) وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى ال مبين في المادة 106 من هذا المرسوم،
- صفقة خدمات يفوق مبلغها مائتي مليون دينار ( 200.000.000 دج) وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفق ة، في حدود ال مستوى المبين في ال مادة 106 من هذا المرسوم،
- صفقة دراسات يفوق مبلغها ستين مليون دينار 60.000.000( دج) وك ذا كل مشروع ملحق بهذه الصفق ة، في حدود ال مستوى المبين في ال مادة 106 من هذا المرسوم،
- صفقة أشغال أو لوازم أو خدمات أو دراسات تحتوي على البند ال منصوص عليه في ال مادة 106 من هذا المرسوم التي يمكن أن يرفع تطبيقها المبلغ الأصلي إلى مقدار المبالغ ال محددة أعلاه أو أكثر من ذلك،
- ملحق صفقة أشغال أو لوازم أو دراسات أو خدمات يرفع المبلغ الأصلي للصفقة إلى المبالغ المحددة أعلاه أو أكثر من ذلك، في حدود المستويين المبيّنين في المادة 106 من هذا المرسوم".
"ال مادة 148 مكرر 1 : تختص اللجنة القطاعية للصفقات بدراسة مشاريع الصفقات والملاحق ودفاتر الشروط والطعون وكذا النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقات التي تكون من اختصاص الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للدولة والمؤسسات الوطنية التابعة لها، والجماعات المحلية والمؤسسات المحلية التابعة لها.
كما تختص اللجنة القطاعية للصفقات بدراسة الملفات التابعة لقطاع آخر، عندما تتصرف الدائرة الوزارية المعنية، في إطار صلاحياتها، لحساب دائرة وزارية أخرى".
المادة 20
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 152 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 152 : يرأس اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات، في حالة غياب رؤسائها أو حدوث مانع لهم، نواب الرؤساء المذكورون في المواد 149 و 150 و 151 و 152 مكرر من هذا المرسوم".
ال مادة 21 : تحدث ضمن ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، مادة 152 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 152 مكرر: تتشكل اللجنة القطاعية للصفقات، المنصوص عليها في المادة 142 مكرر أعلاه، كما يأتي :
- الوزير المعني أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المعني، نائب رئيس،
- ممثلان (2) عن القطاع المعني،
- ممثلان (2) عن وزير المالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة)،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة".
ال مادة 22 : تعدل وتتمم أحك ام المواد 153 و 154 و 155 و 156 و 157 و 161 و 162 و 166 و 171 من المرس وم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكت وبر س نة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 26 يناير سنة 2012 م
"المادة 153 : يعين الوزير المكلف بالمالية، بموجب قرار، أعضاء اللجان الوطنية للصفقات ومستخلفيهم، بأسمائهم بناء على اقتراح الوزير الذي يخضعون لسلطته، ويختارون لذلك نظرا لكفاءتهم.
يعين الوزير المعني، بموجب قرار أعضاء لجان الصفقات القطاعية ومستخلفيهم، بأسمائهم بناء على اقتراح الوزير الذي يخضعون لسلطته، ويختارون لذلك نظرا لكفاءتهم.
باستثناء الرئيس ونائب الرئيس، يعين أعضاء اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات ومستخلفوهم من قبل إداراتهم وبأسمائهم بهذه الصفة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
تجدد اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات 1 بالثلث ( ) كل ثلاث (3) سنوات، ويحدد العدد الأقصى 3 للعهد بثلاث ."(3) "ال مادة 154 : يحضر ممثل ال مصلحة ال متعاقدة اجتماعات اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات بانتظام وبصوت استشاري. ويكلف بتقديم جميع ال معلومات الضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها ."
"ال مادة 155 : ت توج الرقاب ة التي تم ارس ها اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات بإصدار تأشي رة في غضون خمسة وأربعين (45) يوما على الأكثر ابتداء من تاريخ إيداع ال ملف الكامل لدى كتابات هذه اللجان".
"المادة 156 : تصادق اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات على النظام الداخلي النموذجي الذي تتم الموافقة عليه بموجب مرسوم تنفيذي".
"المادة 157 : تجتمع اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات ولجنة صفقات المصلحة ال متعاقدة، التي تدعى كل منهما في صلب النص "اللجنة"، بمبادرة من رئيس كل منها".
"ال مادة 161 : تمنح تعويضات لأعضاء لجان الصفقات والمقررين وال مسؤولين المكلفين بكتابات لجان الصفقات.
تمنح للأعضاء وال مقررين والمسؤولين المكلفين بكتابات اللجان القطاعية للصفقات نفس التعويضات الممنوحة للأعضاء وال مقررين وال مسؤولين ال مكلفين بكتابات اللجان الوطنية للصفقات. 2 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2012 م تحدد كيفيات تطبيق هذه ال مادة بموجب مرسوم تنفيذي".
"المادة 162 : يعين الرئيس أحد أعضاء لجنة الصفقات للمصلحة المتعاقدة ليقدم للجنة تقريرا تحليليا عن الملف.
ويعين الرئيس أحد أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات أو، عند الاقتضاء، خبيرا ليقدم للجنة تقريرا تحليليا عن الملف.
وفيما يتعلق بالملفات التي تدرسها اللجان الوطنية للصفقات، فإن التقرير التحليلي للملف يقدمه أحد موظفي الوزارة المكلفة بال مالية المؤهلين، أو أحد الخبراء، عند الحاجة.
ويتولى كل رئيس لجنة تعيين مقرر خصيصا لكل ملف.
و يرسل الملف كاملا إلى المقرر قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من انعقاد الاجتماع المخصص لدراسة هذا الملف.
لا يمكن تعيين رئيس ونائب رئيس لجنة الصفقات بصفة مقرر".
"ال مادة 166 : يجب على المصلحة ال متعاقدة أن تطلب إجباريا التأشيرة. وتفرض التأشيرة الشاملة التي تسلمها لجنة الصفقات العمومية على ال مصلحة ال متعاقدة والمراقب ال مالي وال محاسب المكلف، إلا في حالة معاينة عدم مطابقة ذلك لأحكام تشريعية.
و إذا عدلت ال مصلحة ال متعاقدة عن إبرام إحدى الصفقات التي كانت موضوع تأشيرة من قبل، فإنها يجب أن تعلم اللجنة المختصة بذلك.
تودع ال مصلحة ال متعاقدة نسخة من مقرر التأشيرة على الصفقة أو على الملحق، وجوبا مقابل وصل استلام، في غضون الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإصدارها، لدى ال مصالح المختصة إقليميا في الإدارة الجبائية والضمان الاجتماعي، التي تتبعها المصلحة المتعاقدة.
و ترسل ال مصالح ال مختصة إقليميا في الإدارة الجبائية والضمان الاجتماعي المذكورة في الفقرة السابقة هذه المقررات كل ثلاثة (3) أشهر، على التوالي، إلى الوزارة المكلفة بالمالية (المديرية العامة للضرائب) و الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي ( المديرية العامة للضمان الاجتماعي)، لجمعها واستغلالها".
"المادة 171 : إذا رفضت اللجان الوطنية أو اللجان القطاعية للصفقات منح التأشيرة، يمكن مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني، بناء على تقرير من ال مصلحة ال متعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل.
وترسل نسخة من مقرر التجاوز إلى الوزير ال مكلف بال مالية وإلى اللجنة الوطنية أو اللجنة القطاعية للصفقات المعنية وإلى مجلس المحاسبة".
المادة 23
فتح المادةيعدل العنوان الفرعي الأول من الباب السابع من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" مرصد الطلب العمومي ."
ال مادة 24 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 175 و 176 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 175 : يحدث لدى الوزير ال مكلف بالمالية مرصد للطلب العمومي.
ويكلف بالقيام سنويا بإحصاء اقتصادي للطلب العمومي وتحليل المعطيات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والتقنية والقانونية للطلب العمومي وتقديم توصيات للحكومة.
تحدد مهام ال مرصد وتشكيله وتنظيمه وكيفيات سيره بموجب مرسوم تنفيذي".
"ال مادة 176 : لتمكين مرصد الطلب العمومي من القيام بالإحصاء الاقتصادي المذكور في المادة 175 أعلاه، تعد ال مصلحة ال متعاقدة بطاقات إحصائية وترسلها إليه.
يحدد نموذج البطاقة سالفة الذكر وكذا كيفيات إجراء هذا الإحصاء بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
ال مادة 25 : تحدث ضمن المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، مادتان 180 مكرر و 180 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
"ال مادة 180 مكرر : يوضح قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المعني، عند الحاجة، كيفيات تطبيق الأحكام الخاصة بكل قطاع".
"ال مادة 180 مكرر 1 : تستمر لجان الصفقات المختصة بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق المودعة لديها، قبل بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بغض النظر عن المستويات الجديدة لاختصاص لجان الصفقات.
تستمر دفاتر الشروط المؤشر عليها قبل بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في ترتيب آثارها إلى غاية اكتمال إجراءات منح الصفقة.
و إذا قررت ال مصلحة ال متعاقدة إجراء مطابقة دفاتر الشروط المذكورة أعلاه مع أحكام هذا المرسوم، فإنه يجب عليها، في هذه الحالة تقديمها إلى لجنة الصفقات المختصة لدراستها وفق المستويات الجديدة.
تواصل اللجان الوطنية للصفقات، عند الاقتضاء، دراسة الملفات التي تدخل ضمن حدود اختصاصها إلى غاية تنصيب اللجان القطاعية للصفقات ."
ال مادة 26 : ينشر هذا ال مرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.