مرسوم رئاسي رقم 11-426
· ج.ر عدد 68 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-426 مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يوضع الديوان لدى الوزير ال مكلف بالمالية.
ويتمتع بالاستقلال في عمله وتسييره.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-209 (ج.ر عدد 46 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يوضع الديوان لدى وزير العدل، حافظ الأختام.
ويتمتع بالاستقلال في عمله وتسييره".