الفصل الثالث — التنظيم
المادة 14
يكلف ال مدير العام للديوان، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد برنامج عمل الديوان ووضعه حيز التنفيذ،
- إعداد مشروع التنظيم الداخلي للديوان ونظامه الداخلي، 14 ديسمبر سنة 2011 م
- السهر على حسن سير الديوان وتنسيق نشاط هياكله،
- تطوير التعاون وتبادل المعلومات على المستويين الوطني والدولي،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الديوان،
- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الديوان الذي يوجهه إلى الوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-209 (ج.ر عدد 46 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : يكلف المدير العام للديوان، على الخصوص، بما يأتي :
- (بدون تغيير)
- (بدون تغيير)
- (بدون تغيير)
- (بدون تغيير)
- (بدون تغيير)
- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الديوان الذي يوجهه إلى وزير العدل، حافظ الأختام".