الفصل الثالث — السّير
المادة 9
يتشكل مجلس إدارة ا لمجمّع من الأعضاء وممثلي الهياكل الآتية:
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- دائرة الاستعلام و الأمن،
- مديرية الصناعات العسكرية،
- المديرية المركزية للعتاد،
- مديرية المستخدمين،
- مديرية المصالح المالية،
- قيادة الدرك الوطني،
- الوزارة المكلّفة بالداخلية والجماعات المحلية،
- مؤسسة تطوير صناعة السيارات ممثلة بمديرها العام،
- الصندوق الوطني للاستثمار. 13 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2011 م وزيادة على ذلك، يحضر أشغال مجلس إدارة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري/ مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية :
- الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية الاقتصادية/الشركة الوطنية للسيارات الصناعية/شركة ذات أسهم،
- رئيس مجل س مدي ري شركة تسيير المساهمات " المعدات الصناعية والفلاحية ."
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-495 (ج.ر عدد 92 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 9 : يتشكل مجلس إدارة المجمع من الأعضاء ممثلي الهياكل الآتية :
بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
– أركان الجيش الوطني الشعبي،
– المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي،
– المديرية المركزية للعتاد،
– مديرية الصناعات العسكرية،
– مديرية المصالح المالية.
بعنوان الدوائر الوزارية الأخرى :
– وزارة الصناعة.
يعيّن الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين ذوي رتبة مدير، على الأقل”.