مرسوم رئاسي رقم 11-312 · ج.ر عدد 50 لسنة 2011 معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 11-312 مؤرّخ في 8 شوال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إحداث مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية

الفصل الثالث — السّير

المادة 9

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-495 (ج.ر عدد 92 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.