المادة 7
يؤهل المستفيدون من القرض المصغر للحصول على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
ويستفيدون أيضا من الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر الذي يسند تسييره إلى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، ما يأتي :
- قرض بدون فوائد بعنوان إحداث النشاط باقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية للشروع في النشاط بالنسبة لمشاريع الاستثمارات المنجزة في حدود المبلغ المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، يخصص لتكملة مستوى المساهمات الشخصية المطلوبة للاستفادة من القرض البنكي،
- تخفيض في نسب الفائدة بالنسبة للقروض البنكية المتحصل عليها،
- قرض بدون فوائد بعنوان اقتن اء المواد الأولية التي لا تتجاوز كلفتها مائة ألف)100.000(دينار.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-173 (ج.ر عدد 25 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يؤهل المستفيدون (بدون تغيير) ويستفيدون (بدون تغيير) :
- قرض بدون فوائد (بدون تغيير) ،
- تخفيض في نسب الفائدة (بدون تغيير) ،
- قرض بدون فوائد بعنوان شراء المواد الأولية التي لا تتجاوز كلفتها مائة ألف)100.000(دينار. و قد تصل هذه الكلفة إلى مائتين و خمسين ألف)250.000( دينار على مستوى ولاي ات أدرار و بش ار و تن دوف و بسكرة والوادي وورقلة و غرداية و الأغواط و إيليزي و تامنغست.
يمتد تمويل مشاريع شراء المواد الأولية في ولايات الجنوب المذكورة في المطة أعلاه، طبقا لأحكام المادة 24 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثاني ة عام 1426 الموافق 25 يولي و سنة 2005 و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة والمتمّمة". 2 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 12 مايو سنة 2013 م