مرسوم رئاسي رقم 11-133
· ج.ر عدد 19 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 11-133 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بجهاز القرض المصغر
المادة 11
تتولى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني متابعة تنفيذ الجهاز المنصوص عليه في هذا المرسوم ومراقبته.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-43 (ج.ر عدد 6 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : تتولى المصالح المختصة للوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة متابعة تنفيذ الجهاز المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم ومراقبته ."