الباب الأول — أحكام تمهيدية
المادة 6
كل عقد أو طلب يساوي مبلغه ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج) أو يقل عنه لخدمات الأشغال أو اللوازم وأربعة ملايين دينار 4.000.000( دج) لخدمات الدراسات أو الخدمات، لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة في مفهوم هذا المرسوم.
يجب أن تكون الطلبات المذكورة في الفقرة أعلاه، المفصلة كما ينبغي، محل استشارة بين ثلاثة (3) متعهدين مؤهلين على الأقل، لانتقاء أحسن عرض، من حيث الجودة والسعر. وفي حالة طلبات الأشغال، فإن المصلحة ال متعاقدة يمكن أن تستشير الحرفيين، كما ه م معرفون بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويجب أن تكون الطلبات المذكورة أعلاه محل عقود تحدد حقوق الأطراف وواجباتهم.
غير أنه إذا تحتم على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بعدة طلبات لخدمات مماثلة لدى نفس ال متعامل خلال السنة المالية الواحدة، وكانت مبالغها تفوق المبالغ المذكورة أعلاه، تبرم حينئذ صفقة تدرج فيها الطلبات ال منفذة سابقا وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات.
إذا لم تتمكن ال مصلحة ال متعاقدة من إبرام صفقة، طبقا للفقرة السابقة، وعرضها على هيئة الرقابة الخارجية ال مسبقة خلال السنة ال مالي ة ال معنية، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بالنسبة لعمليات اقتناء اللوازم والخدمات من النوع الكثير الاستعمال وذي الطابع ال متكرر، تبرم صفقة تسوية، بصفة استثنائية خلال السنة الموالية.
تحدد قائمة الخدمات واللوازم ال مذكورة أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني.
لا تكون محل استشارة وجوبا، ولاسيما في حالة الاستعجال، طلبات الخدمات التي تقل مجموع مبالغها خلال نفس السن ة ال مالية، عن خمسمائ ة ألف دينار 500.000( دج) ف يما يخص الأشغال أو اللوازم، وعن مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) فيما يخص الدراسات أوالخدمات. ويمنع تجزئة الطلبات بهدف تفادي الاستشارة المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة.
لا تكون الطلبات المذكورة في الفقرة السابقة محل عقد وجوبا إلا في حالة الدراسات .
تحسب المبالغ ال مذكورة أعلاه باحتساب كل الرسوم، ويمكن تحيينها، بصفة دورية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية وفق معدل التضخم ال مسجل رسميا.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : ................ (بدون تغيير)................
يمكن المصلحة ال متعاقدة اللجوء للاستشارة المنصوص عليها في هذه المادة بغض النظر عن أحكام