الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الثالث — إجراءات إبرام الصفقات
المادة 44
تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة في الحالات الآتية :
- عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية، وذلك إذا تم استلام عرض واحد فقط، أو إذا تم التأهيل الأولي التقني لعرض واحد فقط، بعد تقييم العروض المستلمة.
لا يمثل إلغاء أي إجراء لإبرام الصفقات أو عندما تكون مبالغ العروض مفرطة، حالات لعدم الجدوى.
ويتعين على ال مصلحة المتعاقدة، في هذه الحالات، إعادة الإجراء.
يتعين على ال مصلحة ال متعاقدة استعمال نفس دفتر شروط المناقصة، باستثناء : * كفالة التعهد، * كيفية الإبرام، * إلزامية نشر إعلان المنافسة.
ويجب أن تشير رسالة الاستشارة إلى التعديلات السالفة الذكر.
يجب أن تستشير المصلحة ال متعاقدة، زيادة على ثلاثة (3) متعاملين اقتصاديين مؤهلين على الأقل، جميع ال متعهدين الذين استجابوا للمناقصة، ما عدا في حالة الاستثناء المبرر. وف ي هذه الحالة، لا يمكن تكوين تجمع مؤسسات إلاّ من ال مؤسسات التي تمت استشارتها.
- في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة،
- في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة.
تحدد قائمة هذه الدراسات واللوازم والخدمات والأشغال بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني،
- في حالة العمليات ال منجزة في إطار استراتيجية التعاون الحكومي، أو في إطار اتفاقات ثنائية تتعلق بالتمويلات الامتيازية، وتحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات، عندما تنص اتفاقات التمويل ال مذكورة على ذلك. وفي هذه الحالة، يمكن المصلحة المتعاقدة أن تحصر الاستشارة في مؤسسات البلد المعني فقط في الحالة الأولى أو البلد المقدم للأموال في الحالات الأخرى.
يجب أن يتم لجوء ال مصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة، في الحالات ال منصوص عليها في المطات 2 و 3 و 4 من هذه المادة، على أساس دفتر شروط يخضع قبل الشروع في الاستشارة، لتأشيرة لجنة الصفقات المختصة.
وفيما يخص العروض التي تكون مطابقة ل مقتضيات دفتر الشروط، فإنّ لجنة تقييم العروض يمكنها أن تطلب، بواسطة المصلحة ال متعاقدة، كتابيا، من المتعاملين الاقتصاديين الذين تمت استشارتهم، توضيحات أو تفصيلات بشأن عروضهم. كما يمكنها أن تطلب منهم استكمال عروضهم.
وإذا تم استلام عرض واحد فقط، أو إذا تم التأهيل الأولي التقني لعرض واحد فقط، بعد تقييم العروض المستلمة، فإنه يتعين إعادة الإجراء.
يجب أن يكون المنح ال مؤقت للصفقة موضوع نشر حسب الشروط المحددة في المادة 114 من هذا المرسوم.
يمكن ال متعهد الذي تمت استشارته وعارض اختيار ال مصلحة ال متعاقدة، أن يرفع طعنا حسب الشروط المحددة في المادة 114 من هذا المرسوم.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزيرالمكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 44 : (بدون تغيير) في حالة إعادة الإجراء، عن طريق ال مناقصة أوالتراضي بعد الاستشارة، وتم الاستلام أو التأهيل التقني الأولي لعرض واحد، فإنه يمكن ال مصلحة ال متعاقدة في هذه الحالة مواصلة إجراء تقييم العرض الوحيد.
(الباقي بدون تغيير) "