الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم السابع — أحكام تعاقدية مختلفة القسم الفرعي الأول الرهن الحيازي
المادة 114
زيادة على حقوق الطعن المنصوص عليها في التشريع ال معمول به، يمكن ال متعهد الذي 28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م يحتج على الاختيار الذي قامت به ال مصلحة المتعاقدة، في إطار مناقصة أو إجراء بالتراضي بعد الاستشارة، أن يرفع طعنا. ويرفع هذا الطعن أمام لجنة الصفقات المختصة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر إعلان المنح ال مؤقت للصفقة، في النشرة الرسمية لصفقات ال متعامل العمومي أو في الصحافة في حدود المبالغ القصوى المحدّدة في ال مواد 136 و 146 و 147 و 148 أدناه. وإذا تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية، يمدد التاريخ المحدد لرفع الطعن إلى يوم العمل الموالي.
يقدم الطعن في حالات المسابقة والاستشارة الانتقائية عند نهاية الإجراء.
تصدر لجنة الصفقات المختصة رأيا في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل العشرة (10) أيام ال مذكورة أعلاه. ويبلغ هذا الرأي للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن.
وفي حالة الطعن، لا يمكن أن يعرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات ال مختصة لدراسته إلا بعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة، الموافق للآجال المحددة، لتقديم الطعن ولدراسة الطعن من طرف لجنة الصفقات المختصة ولتبليغه. وتجتمع في هذه الحالة لجنة الصفقات المختصة المحدّدة تشكيلتها في المواد 133 و 135 و 137 أدناه، بحضور ممثل ال مصلحة ال متعاقدة بصوت استشاري.
وبالنسب ة للصفق ات التابعة لاختص اص لجنة الصفق ات للمؤسس ات العمومي ة، وم راكز البحث والتنمية أو ال مؤسسات العمومية الاقتصادية المذكورة في المادة 2 أعلاه، تقدم الطعون لدى لجان الصفقات البلدية أو الولائية أو الوزارية أو الوطنية، وفق حدود اختصاص لجنة الصفقات المعنية و الطبيعة الجغرافية للمؤسسة.
ويجب أن يشير إعلان المنح المؤقت للصفقة إلى لجنة الصفقات المختصة بدراسة الطعن.
يخضع إلغاء إجراء إبرام صفقة أو منحها ال مؤقت، من قبل ال مصلحة المتعاقدة، إلى ال موافقة ال مسبقة من الوزير أو مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوالي المعني.
تنشر المصلحة ال متعاقدة إلغاء إجراء إبرام الصفقة أو عدم جدواها، ضمن نفس الأشكال التي تم على أساسها نشر المنح المؤقت للصفقة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 114 : (بدون تغيير) وبالنسبة للصفقات التابعة لاختصاص لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية، ومراكز البحث والتنمية ال مذكورة في ال مادة 2 أعلاه، تقدم الطعون لدى لجان الصفقات البلدية أو الولائية أو الوزارية أو القطاعية أو الوطنية، وفق حدود اختصاص لجنة الصفقات المعنية والطبيعة الجغرافية للمؤسسة العمومية.
أما الطعون الخاصة بالصفقات المبرمة في إطار المشروع ال مفوض المذكورة في ال مادة 2 أعلاه، فهي من اختصاص لجنة الصفقات المختصة.
(الباقي بدون تغيير) "