مرسوم رئاسيّ رقم 10-10 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة 2010، يتضمّن التّصديق على اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة بتونس في 6 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 4 ديسمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةالهدف يعمل الطرفان على تنمية التعاون بينهما في المجالات التالية وذلك طبقا لأحكام هذه الاتفاقية :
- التعاون في مجال التبادل الطلابي،
- معادلة الشهادات العلمية،
- التعاون ما بين الجامعات،
- التعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا.
القسم الأول — التعليم العالي
المادة 2
فتح المادةفريق العمل المشترك للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي يحدث فريق عمل مشترك جزائري تونسي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي يجتمع سنويا بالتناوب في كلا البلدين ويتولى :
- إعداد برامج التعاون،
- متابعة تنفيذ برامج التعاون،
- تقييم أنشطة التعاون،
- العمل على وضع آليات لتطوير هذا التعاون.
المادة 3
فتح المادةالتبادل الطلابي يتبادل الطرفان منحا دراسية خلال اجتماع فريق العمل المنصوص عليه بالمادة الثانية.
المادة 4
فتح المادةمعادلة الشهادات العلمية يتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بجميع الشهادات والدرجات العلمية التي تصدر عن مؤسسات التعليم العالي في كلا البلدين قصد الاعتراف المتبادل بها.
المادة 5
فتح المادةالتعاون ما بين الجامعات تحدث ندوة لرؤساء الجامعات الجزائرية التونسية تتولى تحديد مجالات التعاون بين الجامعات وتسهر على تطوير علاقات التعاون بينها وتجتمع سنويا بالتناوب في كلا البلدين.
القسم الثاني — البحث العلمي والتكنولوجيا
المادة 6
فتح المادةأشكال التعاون يعمل الطرفان على تنمية التعاون الأكاديمي والعلمي والتكنولوجي بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك ويتم تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال الأنشطة التالية :
- إنجاز برامج ومشاريع بحث،
- تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية والوثائق،
- تبادل الزيارات والمشاركة في الأنشطة العلمية كالملتقيات وورش العمل والمعارض،
- أي شكل آخر للتعاون يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
المادة 7
فتح المادةاللجنة الفنية للتعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا تحدث لجنة فنية للتعاون الجزائري التونسي في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا تجتمع سنويا بالتناوب في كل من البلدين وتتولى :
- تشخيص ميادين البحث ذات الاهتمام المشترك،
- تحليل وتقييم الأوضاع الفعلية للتعاون وأبعادها المستقبلية،
- تقييم نتائج المشاريع المشتركة،
- مناقشة المناهج والشروط المالية اللازمة للوفاء بالالتزامات الناشئة عن التعاون العلمي،
- م ناقشة توسيع وتغيير نطاق التعاون وأشكاله.
المادة 8
فتح المادةالملكية الفكرية تكون حقوق براءات الاختراع والاكتشافات التي يتم التوصل إليها من خلال مشاريع البحث المشتركة التي يقوم بها الطرفان ملكا لهما وبحسب حصة كل واحد منهما ويتم استثمارها بصورة مشتركة وفقا لاتفاق خاص يتم بينهما.
إن نتائج الأبحاث العلمية والتقنية والاختراعات العلمية التي يتم التوصل إليها نتيجة العمل بهذه الاتفاقية والتي قد تتضمن معلومات تعد سرية - حسب القوانين الوطنية للبلدين - توضع تحت تصرف الوسط العلمي وذلك على أساس الاتفاق المتبادل بين الهيئات المتعاونة ولكل مشروع على حدة.
المادة 9
فتح المادةالمسائل المالية يتم تحديد المسائل المالية المتعلقة بتنفيذ محاور التعاون الواردة في هذه الاتفاقية في البرامج التنفيذية.
المادة 10
فتح المادةالجهات التنفيذية الجهات المعنية بتنفيذ هذه الاتفاقية هي :
أ - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالنسبة للجمهوري ة الجزائرية الديمق راطية الشعبية.
ب - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، بالنسبة للجمهورية التونسية.
المادة 11
فتح المادةنفاذ ومدة صلاحية ونهاية الاتفاقية
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تلقي الإشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا، عن طريق القنوات الدبلوماسية بإتمام الإجراءات الداخلية.
2 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس
(5) سنوات تتجدد بصفة تلقائية لمدد مماثلة.
3 - يمكن تعديل هذه الاتفاقية بالتراضي بين الطرفين عن طريق تبادل المذكرات عبر القنوات مراسيم
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-110
مرسوم رقم 83 110 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموفق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة التابعين لوزارة السياحة. 420
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.