الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تكلف المؤسسة بإنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو عبر مجموع التراب الوطني.
وبهذه الصفة، تتولى المؤسسة ما يأتي :
- تصميم أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو وتطويرها وتنصيبها،
- خدمة ما بعد البيع المرتبطة بهذه الأنظمة،
- التكوين المؤهل والتأهيل لفائدة القطاعات المستعملة.
ويمكن أن تقوم المؤسسة في هذا الإطار بأي عملية تجارية تتصل بهدفها، ما لم تلحق ضررا ببرامج النشاط الموكلة إليها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-263 (ج.ر عدد 38 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 4 : تكلف المؤسسة بإنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو عبر مجموع التراب الوطني.
وبهذه الصفة، تتولى المؤسسة ما يأتي :
- تصميم أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو وتطويرها وتنصيبها وتسويقها،
- خدمة ما بعد البيع المرتبطة بهذه الأنظمة،
- التكوين المؤهل والتأهيل لفائدة القطاعات المستعملة، يمكن المؤسسة زيادة على ذلك، لسبب أمن مبرر، أن تقوم بأي عملية استيراد وتسويق تجهيزات خاصة من شأن استعمالها أن يساهم في الحفاظ على أمن الممتلكات والأشخاص، ما لم تلحق ضررا ببرامج النشاط الموكلة إليها".