الفصل الثاني — المهام
المادة 8
يحارب الدرك الوطني، في مجال الشرطة القضائية، الإجرام والإجرام المنظم. ويستعمل لهذا الغرض وسائل تحريات الشرطة العلمية والتقنية وخبرة الأدلة الجنائية.
ويمارس هذه المهمة طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-313 (ج.ر عدد 59 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 8 : يكافح الدرك الوطني، في مجال الشرطة القضائية، الإجرام والجريمة المنظمة ويستعمل لهذا الغرض وسائل تحريات الشرطة العلمية والتقنية وخبرة الأدلة الجنائية وذلك طبقاً للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
وفي هذا الصدد، يكلف الدرك الوطني لا سيما، بما يأتي :
– تلقي الشكاوى والبلاغات وجمع الاستدلالات والقيام بالتحقيقات الأولية،
– البحث والتحري ومعاينة جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الخاصة وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها والمساهمين فيها،
– تنفيذ الإنابات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية وتلبية أوامرها وتسخيراتها،
– تنفيذ السياسة الجزائية في مجال اختصاصه،
– إعداد الدراسات والتحاليل المرتبطة بمجال الشرطة القضائية واقتراح الحلول على السلطات المؤهلة لاتخاذ القرار،
– تحديد وتحليل كل التهديدات المرتبطة بمختلف الجرائم، لا سيما الجريمة المنظمة والجرائم الاقتصادية والمالية،
– تقديم الاقتراحات وإبداء الرأي بمناسبة إعداد النصوص المتعلقة بالشرطة القضائية .“