الفصل الثاني — المهام
المادة 7
يشارك الدرك الوطني في الدفاع الوطني طبقا للخطط المقررة من قبل وزير الدفاع الوطني وفي محاربة الإرهاب.
ويتولى ممارسة مهام الشرطة القضائية والشرطة الإدارية والشرطة العسكرية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-313 (ج.ر عدد 59 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 7 : يشارك الدرك الوطني في الدفاع الوطني طبقاً للخطط المقررة من وزير الدفاع الوطني وفي مكافحة الإرهاب والتخريب وكل الأنشطة الرامية إلى المساس بأمن الدولة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
يتولى الدرك الوطني ممارسة مهام الشرطة القضائية والشرطة الإدارية والشرطة العسكرية، ويساهم في مهام الاستعلامات العامة .“