الفصل الثالث — التنظيم
المادة 16
تحدّد صلاحيات قائد الدرك الوطني وكذا تنظيم مكوّنات قيادة الدرك الوطني المنصوص عليها في الموادّ 13 إلى 15 أعلاه، وصلاحياتها بموجب نصوص خاصّة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-313 (ج.ر عدد 59 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 16 : تحدد مهام وتنظيم مكونات الدرك الوطني المنصوص عليها في المادة 13 لهذا المرسوم، بموجب قرارات من وزير الدفاع الوطني .“