الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تضطلع المؤسسة بمهمة تصميم كلّ منتجات الطباعة والفنون المطبعية وكذا طباعة المؤلفات والمجلات وإنتاجها وتسويقها.
وبهذه الصفة، تنجز المؤسسة مخططات التموين والاستثمار والتسويق وكذا البحث والتطوير.
وزيادة على ذلك، يمكن المؤسسة أن تقدم كل خدمة من شأنها أن تضمن المردودية لقدراتها التقنية والإمدادية دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة بها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-84 (ج.ر عدد 15 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : تضطلع المؤسسة بمهمة :
– تصميم كل منتجات الطباعة والفنون المطبعية وكذا طباعة المؤلفات والمجلات وإنتاجها وتسويقها لصالح الجيش الوطني الشعبي والسوق الوطنية والدولية،
– بيع منتجات الوراقة واللوازم والمستهلكات المكتبية والإعلام الآلي لصالح الجيش الوطني الشعبي والسوق الوطنية والدولية.
(الباقي بدون تغيير) .” …