مرسوم رئاسي رقم 07-368 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2007، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 101 (الفقرة 3) و 102 (الفقرتان 2 و 3 ) من الدستور، يعيّن أعضاء في مجلس الأمة، ابتداء من تاريخ تنصيبهم، السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم :
- عبد القادر بن صالح،
- علي محساس،
- ياسف سعدي،
- محمد بوخالفة،
- ابراهيم بولحية،
- حمود شايد،
- زهرة ظريف بيطاط،
- ليلى الطيب،
- فرحات احميدة الطيب،
- مسعود زيتوني،
- عبد القادر رقيق،
- رشيد بوغربال،
- مصطفى بودينة،
- ابراهيم غومة،
- بوزيد لزهاري،
- محمد أخا موخ،
- حسان عبد الوهاب.
تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 08-351
مرسوم رئاسي رقم 08-351 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1429 الموافق 30 أكتوبر سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.