مرسوم رئاسي رقم 08-298 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1429 الموافق 23 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من مي زان ية سنة 2008 اعت ماد ق دره ثلاث ة ملايير دي نار 3.000.000.000( دج) مق يّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزانية سنة 2008 اعت ماد قدره ثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000( دج) يقيّ د في م يزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول - العنوان الرابع - القسم الس ادس وفي الب اب رقم 46-02 "منحة مدرسية خاصة لفائدة التلاميذ المعوزين".
الم ادّة 3 : يكلف وزير المالي ة ووزير الترب ية الوطني ة، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرس وم ال ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1429 الموافق 23 سبتمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 08-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 08-256
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 37-91 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.