مرسوم رئاسي رقم 08-164 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008، يت ضمن إح داث ب اب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد ق دره سبعة وعشرون مليارا وخمسمائة مليون دينار 27.500.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-94 "احتياطي موجه للتكفل بمراجعة أنظمة التشغيل ( عقد التشغيل المسبق، الأشغال الموسمية ذات المنفعة المحلية، تعويض نشاط المنفعة العمومية،أعمال المنفعة العمومية ذات الطلب العالي على اليد العاملة).
المادّ ة 3 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتم اد ق دره سبعة وعشرون مليارا وخمسمائة مليون دينار 27.500.000.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضم ان الاجت ماعي وفي الباب رقم 44-09 "جهاز المساعدة على الإدماج المهني".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 07-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 08-39
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.