المادة 5
يتمّ تجنيد الضباط العاملين حصريا من الحياة المدنية، انطلاقا من المدارس العسكرية عن طريق إجراء مسابقة على أساس الاختبارات، من بين المت رشحين الح ائزين شهادة البكالوريا، أو استثن اءً من بين الحائزين شهادات التدرج أو ما بعد التدرج المسلمة من قبل الجامعات أو المدارس الكبرى.
لا يتمّ اللجوء إلى طريقة التجنيد هذه إلاّ كمكمّل نوعي قصد تلبية حاجة مبرّرة قانونا، إلى ضباط أخصائيين لهم مسار تكوين علمي و/ أو تقني.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-97 (ج.ر عدد 19 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يتم تجنيد الضباط العاملين عن طريق إجراء مسابقة انطلاقا من المدارس العسكرية، كما يأتي : 1 – من الحياة المدنية من بين المترشحين الحائزين:
– شهادات التدرج أو ما بعد التدرج المسلّمة من قبل الجامعات أو المدارس الكبرى،
– شهادة البكالوريا. 2 – عن طريق التحويل من بين ضباط الصف العاملين والمتعاقدين المؤدين للخدمة :
– الحائزين شهادات التدرج أو ما بعد التدرج المسلّمة من قبل الجامعات أو المدارس الكبرى،
– الذين يثبتون، على الأقل، مستوى سنة ثانية مؤداة من التعليم الجامعي.
تحدد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالضباط العاملين المجندين عن طريق التحويل من بين ضباط الصف العاملين والمتعاقدين، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني".