مرسوم رئاسي رقم 08-134
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم رئاسيّ رقم 08-134 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008، يحدّد شروط تجنيد الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي
المادة 4
يجب أن تكون كل عملية تجنيد للضباط العاملين من الحياة المدنية، موضوع إعلان للترشح.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-97 (ج.ر عدد 19 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يجب أن تكون كل عملية تجنيد للضباط العاملين من الحياة المدنية أو عن طريق التحويل من بين ضباط الصف العاملين والمتعاقدين، موضوع إعلان الترشح".