الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 15
بالنسبة للمت رشحين الحائ زين شه ادة التدرج أو ما بعد التدرج، تحدّد حدود السّن القصوى المذكور في المادّة 10 أعلاه، بتسع عشرة (19) سن ة، م ع زي ادة عدد السن وات الدنيا المطل وب ة للحصول على هذه الشهادة. 5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2008 م
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-97 (ج.ر عدد 19 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : تحدد حدود السن القصوى المذكورة في المادة 10 أعلاه، بما يأتي:
– تسع عشرة (19) سنة، مع زيادة عدد السنوات الدنيا المطلوبة للحصول على الشهادة، بالنسبة للمترشحين المنحدرين من الحياة المدنية، الحائزين شهادة التدرج أو ما بعد التدرج،
– ثمان وعشرون (28) سنة بالنسبة للمترشحين للتجنيد المنحدرين من فئة ضباط الصف العاملين والمتعاقدين الحائزين شهادات التدرج أو ما بعد التدرج،
– ست وعشرون (26) سنة بالنسبة للمترشحين للتجنيد المنحدرين من فئة ضباط الصف العاملين والمتعاقدين الذين يثبتون، على الأقل، مستوى سنة ثانية مؤداة من التعليم الجامعي".