مرسوم رئاسي رقم 07-61 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1428 الموافق 15 فبراير سنة 2007، يتضمّن استدعاء الهيئ ة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رئاسي رقم 07-115
مرسوم رئاسي رقم 07-115 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يحدث لجن ة سياسيّ ة وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007، يرخّص للولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 25 مارس سنة 2007، يرخّ ص لرؤساء المراكز الدّبلوماسيّة والقنصليّة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007، يتضمن تعيين قضاة رؤساء اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية يوم 17 مايو سنة
-
إعلان
إعلان رقم 03 / إ .م د / 07 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007، يتضمّن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 18 أبريل سنة 2007، يحدّد المميّزات التّقنيّة لأوراق التّصويت الّتي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-114
مرسوم تنفيذي رقم 07-114 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومميزاتها التقنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.