الفصل الخامس — الراتب
المادة 45
تصنف مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية وتدفع رواتبها، حسب مستوى التأهيل المطلوب، طبقا للشبكة الاستدلالية أدناه: 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مناصب الشغل
- عامل مهني من المستوي الأول
- عون الخدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق السيارة من المستوى الأول
- عامل مهني من المستوي الثاني
- سائق السيارة من المستوى الثاني
- عون الخدمة من المستوى الثاني
- سائق السيارة من المستوى الثالث ورئيس حظيرة
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عون الخدمة من المستوى الثالث
- عون الوقاية من المستوى الأول
- عامل مهني من المستوى الرابع
- عون الوقاية من المستوى الثاني
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-140 (ج.ر عدد 23 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-56 (ج.ر عدد 3 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-56 (ج.ر عدد 3 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل الشبكة الاستدلالية لمناصب الشغل المنصوص عليها في المادة 45 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل، ابتداء من أول جانفي سنة 2024، كما يأتي