الفصل الأول — الشبكة الاستدلالية للمرتبات
المادة 3
يتم تصنيف الرتب في مختلف المجموعات والأصناف والأقسام الفرعية خارج الصنف حسب مستويات التأهيل المطلوبة وطريقة التوظيف المقررة للالتحاق بالوظيفة، طبقا للجدول الآتي :
شبكة مستويات التأهيل المجموعات الأصناف مستويات التأهيل 1 * السنة السادسة من التعليم الأساسي أو أقل. 2 * السنة السابعة من التعليم الأساسي. * السنة الثامنة من التعليم الأساسي. 3 * شهادة التكوين المهني المتخصص (السنة السابعة أو الثامنة من د التعليم الأساسي + تكوين 12 شهرا). * السنة التاسعة من التعليم الأساسي. 4 * شهادة التعليم الأساسي أو شهادة التعليم المتوسط. 5 * شهادة الكفاءة المهنية (السنة التاسعة من التعليم الأساسي + 12 إلى 18 شهرا من التكوين). * السنة الأولى من التعليم الثانوي. 6 * شهادة التحكم المهني. * السنة الثانية من التعليم الثانوي. 7 * السنة الثالثة من التعليم الثانوي. * السنة الثانية من التعليم الثانوي + 12 شهرا من التكوين.
ج * السنة الأولى من التعليم الثانوي + 24 شهرا من التكوين. 8 * البكالوريا. * شهادة تقني. 9 * البكالوريا + 24 شهرا من التكوين.
ب 10 * شهادة تقني سام. * شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية. * البكالوريا + 36 شهرا من التكوين. 11 * ليسانس. * ليسانس نظام "ل م د" .(LMD) أ * شهادة الدراسات العليا .(DES) 12 * شهادة المدرسة الوطنية للإدارة. 13 * البكالوريا + 5 سنوات من التكوين العالي. * ماستر نظام "ل م د" .(LMD) * ليسانس + ما بعد التدرج المتخصص. 18 رمضان عام 1428 ه 30 سبتمبر سنة 2007 م المجموعات الأصناف 14 15 16 17 أ قسم فرعي 1 قسم فرعي 2 خ قسم فرعي 3 ار ج اصل فن قسم فرعي 4 قسم فرعي 5 قسم فرعي 6 قسم فرعي 7 شبكة مستويات التأهيل مستويات التأهيل * ماجستير. * شهادة المدرسة الوطنية للإدارة (النظام الجديد). * صنف مخصص لرتب الترقية. * دكتوراه في الطب العام. * صنف مخصص لرتب الترقية. * ماجستير (للالتحاق برتب التعليم العالي والبحث العلمي). * دكتوراه. * دكتوراه دولة. * شهادة الدراسات الطبية المتخصصة .(DEMS) * شهادة الدراسات الطبية المتخصصة (DEMS) للالتحاق برتب التعليم العالي والبحث العلمي). * قسم فرعي مخصص لرتب الترقية. * دكتوراه في العلوم الطبية .(DESM) * التأهيل الجامعي. * قسم فرعي مخصص لرتب الترقية.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 10-315 (ج.ر عدد 76 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-266 (ج.ر عدد 58 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-266 (ج.ر عدد 58 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم شبكة مستويات التأهيل المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سب تمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدّل وتتمّم شبكة مستويات التأهيل المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سب تمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي