الفصل الأول — الشبكة الاستدلالية للمرتبات
المادة 2
تشمل الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين مجموعات وأصنافا وأقساما فرعية خارج الصنف مصحوبة بأرقام استدلالية دنيا وأرقام استدلالية للدرجات توافق ترقية الموظف في رتبته.
تحدد المجموعات والأصناف والأقسام الفرعية خارج الصنف والأرقام الاستدلالية الدنيا والدرجات والأرقام الاستدلالية الموافقة طبقا للجدول الآتي : 18 رمضان عام 1428 ه 30 سبتمبر سنة 2007 م ال اصل الرقم جم و فن الاستدلالي ع ة الأدنى الأولى الثانية د 1 200 10 20 2 219 11 22 3 240 12 24 4 263 13 26 5 288 14 29 6 315 16 32 ج 7 348 17 35 8 379 19 38 ب 9 418 21 42 10 453 23 45 11 498 25 50 12 537 27 54 13 578 29 58 14 621 31 62 15 666 33 67 16 713 36 71 أ 17 762 38 76 قسم فرعي 930 47 93 1 قسم فرعي 990 50 99 2 قسم خ فرعي 1055 53 106 ار ج 3 اصل قسم فن فرعي 1125 56 113 4 قسم فرعي 1200 60 120 5 قسم فرعي 1280 64 128 6 قسم فرعي 1480 74 148 الشبكة الاستدلالية للمرتبات الرقم الاستدلالي للدرجات الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة الحادية الثانية عشرة عشرة 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 33 44 55 66 77 88 99 110 120 131 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 39 53 66 79 92 105 118 132 145 158 43 58 72 86 101 115 130 144 158 173 47 63 79 95 110 126 142 158 173 189 52 70 87 104 122 139 157 174 191 209 57 76 95 114 133 152 171 190 208 225 63 84 105 125 146 167 188 209 230 251 68 91 113 136 159 181 204 227 249 272 75 100 125 149 174 199 224 249 274 299 81 107 134 161 188 215 242 269 295 322 87 116 145 173 202 231 260 289 318 347 93 124 155 186 217 248 279 311 342 373 100 133 167 200 233 266 300 333 366 400 107 143 178 214 250 285 321 357 392 428 114 152 191 229 267 305 343 381 419 457 140 186 233 279 326 372 419 465 512 558 149 198 248 297 347 396 446 495 545 594 158 211 264 317 369 422 475 528 580 633 169 225 281 338 394 450 506 563 619 675 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 192 256 320 384 448 512 576 640 704 768 222 296 370 444 518 592 666 740 814 888
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-138 (ج.ر عدد 23 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-54 (ج.ر عدد 3 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-54 (ج.ر عدد 3 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل الشبكة الاستدلالية للمرتبات المنصوص 17 جانفي سنة 2023 م عليها في المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدّل والمتمّم، ابتداء من أول جانفي سنة 2024، كما يأتي